جلسة 25 من فبراير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمد بكر غالى نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعه حسين ، سمير عبد الهادى , على
شلتوت نواب رئيس المحكمة وفراج عباس
------------------
(69)
الطعن 157 لسنة 71 القضائية "أحوال شخصية"
أحوال شخصية . المسائل المتعلقة بالمسلمين . الطاعة
" شروط مسكن الطاعة " .
مسكن
الطاعة . شرطه . خلوه من سكنى الغير ولو كان من أهل الزوج متى تضررت الزوجة . قضاء
الحكم المطعون فيه بشرعية مسكن الطاعة رغم إقامة أبناء المطعون ضده فيه استناداً
إلى رضاء الطاعنة بذلك وقت الزواج . خطأ .
------------------------
المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا
أنه يجب أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحاله وتعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها
عن طاعة زوجها فى السكن الذى أعده لها إذا كان هذا المسكن مناسباً لحالة الزوج
المالية والاجتماعية وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها , وخالياً من
سكنى الغير ولو كان هذا الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم .. انتهاء الحكم
المطعون فيه إلى شرعية مسكن الطاعة رغم إقامة أولاد المطعون ضده فيه استناداً إلى
رضاء الطاعنة بذلك رغم أن هذا الرضا ـ بغرض تحققه وقت الزواج ـ لا يسلبها حقها فى
الاستقلال بمسكن شرعى خالياً من سكنى الغير تأمن فيه على نفسها وعلى مالها فإنه
يكون ـ فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه فساد فى الاستدلال الأمر الذى
يعيبه ويوجب نقضه .
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى
تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون
فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن
الطاعنة أقامت الدعوى ... على المطعون ضده للحكم بعدم الإعتداد بإعلانه لها فى ...
بدعوتها للدخول فى طاعته وبتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر .
وقالت بياناً لدعواها أن
زوجها المطعون ضده قد دعاها للدخول فى طاعته فى المسكن المبين بالإعلان وإذ كان
هذا المسكن غير شرعى لشغله بسكنى الغير ولعدم أمانة المطعون ضده عليها نفساً
ومالاً لتعديه عليها بالسب والضرب بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت
الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ
... بطلبات الطاعنة استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... وبتاريخ ... حكمت
المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق
النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . عرض الطعن على هذه
المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به
الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول
إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض اعتراضها على إنذار
الطاعة تأسيساً على أنها رضيت بالسكن مع أولاد المطعون ضده بيد أن ذلك الرضا هو
بسكنى الصغير غير المميز ولم ينصرف إلى أولاده الآخرين ولا يسقط ذلك حقها فى
الاعتراض على شرعية مسكن الطاعة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر ـ فى قضاء
هذه المحكمة ـ أنه وإن كان للزوج على زوجته حق الطاعة إلا أنه يجب أن يهيأ لها
مسكناً شرعياً لائقاً بحاله وتعتبر الزوجة ناشزاً بامتناعها عن طاعة زوجها فى
السكن الذى أعده لها إذا كان هذا المسكن مناسباً لحالة الزوج المالية والاجتماعية
وبين جيران صالحين تأمن فيه على نفسها ومالها وخالياً من سكنى الغير ولو كان هذا
الغير من أهله إذا تضررت الزوجة من وجودهم . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه
قد انتهى إلى شرعية مسكن الطاعة رغم إقامة أولاد المطعون ضده فيه استناداً إلى
رضاء الطاعنة بذلك رغم أن هذا الرضا ـ بفرض تحققه وقت الزواج ـ لايسلبها حقها فى
الاستقلال بمسكن شرعى خالياً من سكنى الغير تأمن فيه على نفسها وعلى مالها فإنه
يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد شابه فساد فى الاستدلال الأمر الذى يعيبه
ويوجب نقضه فيما قضى به بشأن رفض اعتراض الطاعنة على إنذار الطاعة .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما كانت
المحكمة تطمئن لشهادة شاهدى المستأنف ضدها من أن مسكن الزوجية مشغول بسكنى أبناء
المستأنف من غيرها وأنهم بالغين وأن المستأنف ضدها تتضرر من سكناهم معها بمسكن
الزوجية فإن اعتراضها على إنذار الطاعة يكون له سنده وإذ خلص الحكم المستأنف إلى
هذا النظر فإن قضاءه يكون صحيحاً وتقضى المحكمة بتأييده فى هذا الشق .
-----------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق