الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يونيو 2013

قائد السيارة النقل يُعّد من عمالها تغطيت وثيقة التأمين المسئولية الناشئة عن الحادث له



قضية رقم 102 لسنة 29  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من إبريل سنة 2013م، الموافق السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1434ه .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى                              رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف                                                                                               نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/حمدان حسن فهمى               رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبدالسميع                              أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 102 لسنة 29 قضائية " دستورية ".
المقامة من
أولاً: ورثة المرحوم / إسماعيل عبد المعز مبروك أبو العلا، وهم:
1 – السيد/ عبد المعز مبروك أبو العلا
2 – السيدة/ رشا إسماعيل عبد المعز مبروك
3 – السيدة/ سامية محمد السيد القلشانى، عن نفسها، وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم : أسماء، وائل، إسلام، شيماء، عزيزة، نيرة.
ثانيًا: ورثة المرحومة/ عزيزة عبد الحميد عطيه، وهم:
أ – السيد/ عبد المعز مبروك أبو العلا           
ب – السيد/ سلامة عبد المعز مبروك أبو العلا
ج – السيدة/ عطيات عبد المعز مبروك أبو العلا
د – السيدة/ انتصار عبد المعز مبروك أبو العلا
ضد
1-      السيد رئيس الجمهورية
2-      السيد رئيس مجلس الوزراء
3-      السيد وزير العدل
4-      السيد رئيس مجلس الشعب
5-      السيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية والممثل القانونى لها.
 
الإجراءات
          بتاريخ الرابع والعشرين من إبريل سنة 2007، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، بما فى ذلك البيان الذى ألحق به من نص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور- فيما تضمنه (بعد صدور حكمى المحكمة الدستورية العليا رقمى 56 لسنة 22 قضائية "دستورية" فى 9/9/2002، 109 لسنة 25 قضائية "دستورية" فى 4/4/2004) من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات غير الخاصة على الغير والركاب والعمال دون قائد السيارة، وعدم اشتمال مظلة التأمين لقائد السيارة أيا كان نوعها طالما ثبت عدم مسئوليته الجنائية عن الحادث الذى أصابه وعدم إمكانية تفاديه ووقوع ضرر له.
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
         
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
 
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
 
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3378 لسنة 2006 مدنى كلى تعويضات جنوب القاهرة ضد المدعى عليه الخامس، ابتغاء الحكم أصليًا: بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعين مبلغ مائتى ألف جنيه قيمة التعويض المادى والأدبى والموروث المستحق لهم بسبب وفاة مورثهم فى حادث السيارة قيادته، والمملوكة له المؤمن عليها لدى المدعى بصفته وقت وقوع الحادث، واحتياطيا: تقدير جدية الدفع بعدم دستورية نص المادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات بما فى ذلك البيان الذى ألحق به نص المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955 فيما تضمنه – بعد صدور حكمى المحكمة الدستورية العليا السالف ذكرهما – من قصر آثار عقد التأمين على الغير والركاب والعمال دون قائد السيارة أيا كان نوعها. وطلب المدعون فى صحيفة دعواهم أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، أو التصريح لهم بإقامة الدعوى الدستورية طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وأثناء نظر الدعوى جدّد المدعون طلبهم بالتصريح لهم بإقامة الدعوى الدستورية طعناً على النص المشار إليه بصحيفة دعواهم أمام محكمة الموضوع، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام المدعون الدعوى الماثلة.
 
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن الخطأ فى تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها فى حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة فى ذاتها، وأن الفصل فى دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً، ولا بالصورة التى فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مّرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التى فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها.
 
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بجلسة 4/4/2004 فى القضية رقم 109 لسنة 25 قضائية "دستورية" – بعدم دستورية نص المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فى شأن باقى أنواع السيارات - غير الخاصة- على الغير والركاب والعمال- وبذلك امتدت آثار عقد التأمين فى السيارة النقل، لصالح الغير والركاب والعمال- وكان المقرر أن قائد السيارة النقل يُعّد من عمالها، فإن وثيقة التأمين الإجبارى تغطى المسئولية الناشئة عن الحادث حال أنه لم تثبت مسئوليته عنه، ولا ينال من ذلك أن قائد السيارة فى الدعوى الماثلة قد جمع بين هذه الصفة وصفته كمالك لها لا يستفيد من وثيقة التأمين، إذ إن الصفة الأولى- قائد السيارة- أوثق اتصالا بعناصر الحادث وأثره على أطرافه، بما يجعل هذه الصفة تجبّ صفته كمالك لها، -وتبعًا لذلك- فإن التطبيق السليم لأحكام قانون التأمين الإجبارى- فى قضاء المحكمة الدستورية العليا- يكون محققا للمدعين بغيتهم من دعواهم الموضوعية دون حاجة للتعرض للنص المطعون فيه من الناحية الدستورية، ويضحى الفصل فى شأن دستورية هذا النص غير لازم للفصل فى الدعوى الموضوعية، وتنتفى تبعاً لذلك مصلحة المدعين فى الطعن على هذا النص، بما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
 
وحيث إن الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع بعد أن صرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية- عادت واستمرت فى نظر الدعوى وقضت فيها بجلسة 30/3/2008 بالرفض، وإذ كان المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها، أن تتخذ محكمة الموضوع إجراء أو تصدر حكما يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها، بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، بما مؤداه أنه فيما عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التى يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص التى كانت محلا للدفع بعدم الدستورية – فإنه كان على محكمة الموضوع أن تلتزم تقديرها السابق لجدية الدفع، وإلا كان عملها مخالفا لنصوص المواد (65، 68، 175) من دستور عام 1971 الذى صدر حكم محكمة الموضوع فى ظله، وهى النصوص المقابلة للمواد (74، 168، 175) للدستور الجديد الصادر فى 25/12/2012، بما يكون مفاده أن الفصل فى الدعوى الدستورية المعروضة يؤدى إلى إسباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع لتفصل فى النزاع المطروح عليها على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، دون التقيد بحكمها السابق صدوره فى النزاع الموضوعى.
 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق