جلسة 23 من فبراير سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار / حسن
حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي
حجاب ، هاني حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الودود .
-------------
(25)
الطعن 30950 لسنة 72 ق
(1) وصف التهمة . محكمة الموضوع "
سلطتها في تعديل وصف التهمة " .
عدم تقيد محكمة الموضوع بالوصف
القانوني الذي تسبغه النيابة العامة علي الواقعة . واجبها تمحيص الواقعة المطروحة
وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا . حد ذلك ؟
الفعل المادي لجريمة الإضرار العمدي بالمال العام . يختلف
عن الإضرار غير العمدي بالأموال و المصالح . أثر ذلك ؟
(2)
حكم " بيانات التسبيب " " بطلانه " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة علي الأسباب التي بني عليها وإلا
كان باطلا . المادة 310 إجراءات .
المراد
بالتسبيب المعتبر ؟
(3)
استيلاء علي أموال أميرية . جريمة " أركانها " .
جريمة الاستيلاء علي المال العام مناط توافرها ؟ المادة 113
عقوبات .
وجوب استظهار صفة الموظف العام في الجاني وكيف طوعت له هذه
الوظيفة تسهيل الاستيلاء علي المال للغير .
التحدث استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء علي
المال العام . غير لازم . كفاية الاستدلال علي توافره من ظروف ووقائع الدعوى .
(4)
تربح . جريمة " أركانها " .
جناية التربح . تقتضي توافر صفة
الموظف العام أو من في حكمه في الجاني واختصاصه بالعمل موضوع الجريمة . المادة 115
عقوبات.
(5)
إضرار عمدي . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
جريمة الإضرار العمدي بالمال العام . مناط توافرها ؟ المادة
116 مكررا عقوبات .
(6)
إثبات " بوجه عام " . اشتراك .
تزوير. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الاشتراك في
التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة
توافره من ظروف الدعوي وملابساتها لأسباب سائغة .
جريمة استعمال الورقة المزورة . قيامها : بثبوت علم من
استعملها بأنها مزورة . مجرد التمسك بها أمام الجهة التي قدمت لها لا يكفي . مادام
لم يثبت أنه هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل.
(7)
استيلاء علي أموال أميرية . تربح . تزوير . إضرار عمدي . حكم " تسبيبه .
تسبيب معيب ". نقض " أثر الطعن ".
خلو الحكم من استظهار أن وظيفة الطاعن سهلت له استيلاء الغير
علي المال العام وأن نيته انصرفت إلي تضييع المال علي الجهة المجني عليها وعدم
بيان تفاصيل أسعار الفوائد البنكية وتفاصيل الطلب المزور وموطن التزوير فيه
والأفعال التي أتاها والملابسات التي تظاهر الاعتقاد بالاشتراك في التزوير أو
العلم بتزويره . قصور .
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابيا من محكمة الجنايات
. علة ذلك ؟
(8)
عقوبة " العقوبة التكميلية ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق
القانون ". غرامة " الغرامة النسبية ".
الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات . من الغرامات
النسبية . وجوب تضامن المحكوم عليهم في الالتزام بها . مخالفة ذلك . خطأ في
القانون .
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون
.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر أن الأصل أن محكمة الموضوع
لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم
وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص
القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة في نطاقها
الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها
الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة إلا
أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت
في أمر الإحالة دون أن تضيف إليها شيئاً وإذ كان الثابت أن الدعوى رفعت على
المطعون ضده بتهم متعددة من بينها جريمة الإضرار العمدى بالمال العام المؤثمة
بالمادة 116 مكرراً /1 من قانون العقوبات وكان الفعل المادي لهذه الجريمة يختلف عن
الفعل المادي المكون لجريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح المؤثمة بالمادة
116 مكرراً /أ من ذات القانون ومن ثم فهي واقعة مغايرة للواقعة الواردة بقرار
الإحالة فإن ما تثيره النيابة الطاعنة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون لا محل
له ويكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً لما كان ما تقدم فإن
الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
2 – من المقرر أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن
يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد
بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم
والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن
يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في
عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع
من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على
الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .
3 – من المقرر أن جناية الاستيلاء على مال
الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في المادة 113 من قانون
العقوبات قد دلت في صريح عباراتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال
الدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصراً من عناصر
ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة
أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة أو ما في حكمها
إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه
على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية
الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه في تسهيل الاستيلاء وعليه يكون
وجوباً على الحكم أن يبين صفة الطاعن وكونه موظفاً أو في حكمه وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على
المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة وأنه ولئن كان
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير
حق على المال العام إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما
يدل على قيامه .
4 – من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من
قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى
المادة 119 مكرراً من ذات القانون فى الجانى وأن يكون له اختصاص .
5 - من المقرر أن جناية الإضرار العمدى
المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر أركان
ثلاثة " الأول " صفة الجاني وهي أن يكون موظفاً عموميا أو من في حكمه
بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من ذات القانون " الثاني " الإضرار
بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له
" والثالث " القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال
أو المصلحة ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام هذه الجريمة أن يكون محققاً أي حالا
ومؤكداً.
6 - من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً
دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على
المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً
سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ومن المقرر أيضاً أن جريمة استعمال الورقة
المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها
أمام الجهة التى قدمت لها مادام أنه لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى
هذا الفعل .
7 - لما كان
الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن وظيفة الطاعن قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير
على مال الدولة ولم يستظهر أن نيته قد انصرفت إلى تضييعه على الجمعية المجنى عليها لمصلحة الغير وقت حصول تلك
الجريمة فيكون الحكم قاصراً في التدليل
على توافر ركني جريمة تسهيل الاستيلاء المادي والمعنوي لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم قد خلت من تفاصيل أسعار الفوائد
البنكية المقول باستحقاقها على مبلغ سبعمائة ألف جنيه الذى سهل الطاعن للمتهم
الثالث الاستيلاء عليه بغير حق حتى يمكن الوقوف على ما إذا كان
الطاعن قد قصد الإضرار بأموال الجمعية المجنى عليها وقيمتها على وجه اليقين .. كما
خلت مدوناته من تفاصيل الطلب المزور موضوع الجريمة وموطن التزوير فيه وقوفاً على
دور الطاعن والأفعال التي أتاها وإيراد الدليل على أنه شارك فيه وكيفية هذه
المشاركة والظروف والملابسات التي تظاهر الاعتقاد باشتراك الطاعن مع المتهم الثالث
في تزوير هذا الطلب ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير في حق الطاعن والذى نسب إليه
مع المتهم الثالث استعمال المحرر المزور إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة
ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذى هو مدار
الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان
فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه للطاعن دون المحكوم عليه الثاني
لكون الحكم صدر بالنسبة له غيابيا من محكمة الجنايات في مواد الجنايات إذ يبطل
حتماً إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد
نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات
الجنائية وذلك دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن .
8 - من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من
قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا
أنها من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى
قولها : " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو
شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم
يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك وبالتالي يكون
المتهمون أيا كانت صفاتهم متضامنين في الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم
بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار
متضامنين أو يفي كلا منهم بنصيب فيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغرامة
على الطاعن والمحكوم عليه الآخر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان
يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ إلا أنه إزاء ما انتهت إليه فيما تقدم من نقض
الحكم لما شابه من قصور في التسبيب والذى له الصدارة على وجه الطعن المتعلق
بمخالفة القانون فإنه لا يكون للتصحيح محل ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة كلا من 1 ..... " طاعن " 2 ..... 3 ..... بأنهم : أولاً :
المتهمان الأول والثاني : 1 بصفتهما موظفين عامين الأول رئيس مجلس إدارة الجمعية
التعاونية ..... والثاني المشرف المالي بها حصلا للمتهم الثالث بدون وجه حق على
ربح من أعمال وظيفتهما بلغت قيمته .... جنيه بأن عقد الأول معه اتفاقات لإقامة
مشروع سكنى وهمىِ لصالح الجمعية جهة عملهما على أرض لم تخصص له بعد وبالمخالفة
للقواعد والإجراءات المعمول بها ودون العرض على الجهات المختصة وبلا ضمانات وحررا
له شيكين بقيمة هذا المبلغ قام بصرفهما قاصدين من ذلك تظفيره بالمبلغ على النحو
المبين بالتحقيقات . 2 بصفتهما آنفة البيان حاولا الحصول للمتهم الثالث على ربح
بدون وجه حق من أعمال وظيفتهما بلغت قيمته ..... جنيه بأن حررا له الشيك رقم .....
والمسحوب على بنك ..... فرع ..... من حساب الجمعية على ذمة إقامته للمشروع الوهمي
محل التهمة السابقة وبالمخالفة للقواعد والإجراءات المعمول بها وبلا ضمانات قاصدين
من ذلك تظفيره بقيمة هذا المبلغ وحال ضبط الواقعة من إتمام صرفه لقيمة الشيك
المذكور على النحو المبين بالتحقيقات 3 بصفتهما آنفة البيان أضرا عمداً بأموال
الجمعية جهة عملهما بأن ارتكبا الجناية محل الوصف أولاً /1 مما أضاع على الجمعية
جهة عملهما مبلغ ..... جنيه قيمة الفوائد المستحقة على ربط مبلغ ..... جنيه كوديعة
لصالح الجمعية ببنك ..... فرع ..... على النحو المبين بالتحقيقات 4 اشتركا بطريق الاتفاق
مع المتهم الثالث في ارتكاب جناية تزوير فى محرر رسمي هو أصل الطلب المؤرخ في ....
من ........ سنة ........ والمقدم للسيد وزير ........ موضوع التهمة ثانياً /2 بأن
اتفقا معه على تزويره وقبلا صورة ضوئية منه لتدعيم ادعائه بالحصول على موافقة
مبدئية على تخصيص الأرض له ولتبرير ما صرف إليه من مبالغ وما سلم إليه من شيكات
على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً : المتهم الثالث : 1 اشترك بطريقي الاتفاق
والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجنايات محل الوصف أولاً وذلك بأن
اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بأن حرر مع المتهم الأول عقد الاتفاق الأصلي
المؤرخ في ..... وملاحقه مدعيا حصوله على موافقة مبدئية على تخصيص أرض له
بمنطقة ...... واستلم الشيكات الثلاثة المحررة له من المتهمين المذكورين قام
بصرف اثنين منها مستحصلاً على مبلغ ...... جنيه مع علمه بعدم أحقيته في هذا المبلغ فوقعت
الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات 2 وهو
ليس من أرباب الوظائف العمومية زور وآخر مجهول في محرر رسمي هو أصل الطلب المقدم
إلى السيد وزير ..... والمؤرخ في ...... من ..... سنة ..... وكان ذلك بطريق
الاصطناع ، وبجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن حرر بيانات هذا الطلب على
مطبوعات شركته ووقعه مضمنا إياه طلبه الموافقة على تخصيص مائتي فدان فقام المجهول
بتذييله بتوقيع نسبه زورا إلى السيد الدكتور وزير ...... مما يفيد الموافقة على
خلاف الحقيقة ومهره بخاتم غير مستخدم بالوزارة ليبدو على غرار الطلبات الصحيحة على
النحو المبين بالتحقيقات 3 استعمل المحرر المزور موضوع التهمة السابقة فيما زور من
أجله مع علمه بتزويره بأن قدم صورته الضوئية للمتهمين الأول والثاني للاحتجاج بصحة
ما ورد به من موافقة ولإعمال آثاره في تأييد عقد الاتفاق المبرم مع الجمعية
وملاحقه على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا
..... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول
والثاني وغيابيا للثالث عملاً بالمواد 30، 40/ثانياً ، ثالثاً ،41 /1، 113 /2، 115
، 116 مكرر/1، 118، 119/و ،119 مكرراً /ه، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع
إعمال المادة 32 من ذات القانون ،
أولاً : بمعاقبة المتهم الأول
بالأشغال الشاقة لمدة ........ سنوات ومعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة
........ سنوات وإلزامهما متضامنين برد مبلغ ..... جنيه وبتغريم كل منهما
مبلغاً مساوياً للمبلغ المقضي برده عما نسب إليهما وبعزل المتهم الأول من وظيفته
ومصادرة المحرر المزور المضبوط. ثانياً : ببراءة المتهم الثاني ...... مما نسب
إليه .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم
بطريق النقض ........ الخ .
كما طعن الأستاذان / ........
المحاميان نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً عن الطعن المقدم من النيابة
العامة :
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من التهم المسندة إليه قد شابه
خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه بنى قضاءه بالبراءة على أن أوراق الدعوى قد
جاءت خلواً من ثمة دليل على إسهامه بثمة نشاط مادى أو معنوي في إبرام الاتفاقات
موضوع المخالفات والتي نتج عنها اكتشاف الجرائم المسندة إليه دون أن يتحقق من أن
الواقعة المسندة إليه تقع تحت وصف الجريمة المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً /أ
من قانون العقوبات فما كان للمحكمة أن تقضى بالبراءة لأنها غير مقيدة بالوصف الذي
تسبغه النيابة العامة على الفعل وكان يتعين عليها أن ترد الواقعة إلى وصفها
القانوني الصحيح سيما وأن أسباب الحكم لم تنف عنه الإهمال في قيامه بأعمال وظيفته .
ومن حيث إن
النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده جرائم الحصول على ربح للغير من أعمال وظيفته
بدون وجه والإضرار العمدى بالمال العام والاشتراك في تزوير محرر رسمي وطلبت عقابه
بالمواد 40/ثانياً ثالثاً ،41/ 1، 115، 116 مكرراً ،118، 118 مكرراً ، 119/و، ه ،
211، 212، 214 من قانون العقوبات وقضى الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده مما
أسند إليه وأقام قضاءه على قوله : " وحيث إنه يبين للمحكمة بعد استعراضها
لظروف الدعوى وتمحيص واقعتها واستقراء أوراقها ومستنداتها أن الأدلة التي تساندت
إليها النيابة العامة فى إسناد الاتهامات الواردة بأمر الإحالة إلى المتهم "
المطعون ضده " جاءت قاصرة عن حد الكفاية للتدليل على صحة تلك الاتهامات
وثبوتها فى حقه لأسباب حاصلها أن أدلة الإثبات اعتمدت على مجرد وجود توقيعات
للمتهم " المطعون ضده" على الشيكات موضوع الاتهام على الرغم من أن تلك
التوقيعات كانت بمناسبة مباشرته لعمله وبصفته الوظيفية كمشرف مالي للجمعية وأن مجرد توقيعه على هذه الشيكات لا
ينبئ عن تواطؤ أو سوء قصد كما أن الثابت من الأوراق أن المتهم " المطعون ضده
" لم يسهم بثمة نشاط مادى أو معنوي في الاتفاقات
التي أبرمها المتهم الأول " الطاعن " مع المتهم الثالث ولا اختصاص له
بشأنها بحكم وظيفته كمشرف مالي كما أن التحريات التي أجريت بشأن الواقعة لم تشر
إلى أي دور له في وقائع الاتهام الأمر الذى يضحى معه الاتهام المسند إليه على غير
سند من الواقع والقانون متعيناً لذلك القضاء ببراءته مما نسب إليه عملاً بنص
المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك وكان الثابت وعلى
ما سلف من أن الحكم تساند في قضائه ببراءة المطعون ضده إلى انتفاء تحقق أركان
الجرائم المسندة إليه المادية والمعنوية .... لما كان ذلك ولئن كان الأصل أن محكمة
الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى
المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً
لأنها وهى تفصل في الدعوى لا تتقيد بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم في وصف
التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها
الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذى تجريه بالجلسة إلا
أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت
في أمر الإحالة دون أن تضيف إليها شيئاً وإذ كان الثابت أن الدعوى رفعت على
المطعون ضده بتهم متعددة من بينها جريمة الإضرار العمدى بالمال العام المؤثمة
بالمادة 116 مكرراً /1 من قانون العقوبات وكان الفعل المادي لهذه الجريمة يختلف عن
الفعل المادي المكون لجريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح المؤثمة بالمادة
116 مكرراً /أ من ذات القانون ومن ثم فهي واقعة مغايرة للواقعة الواردة بقرار
الإحالة فإن ما تثيره النيابة الطاعنة من دعوى الخطأ في تطبيق القانون يكون لا محل
له ويكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ما تقدم فإن
الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ثانياً : عن الطعن المقدم من
المحكوم عليه / ........
من حيث إن مما
ينعاه الطاعن بمذكرتي أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تسهيل
الاستيلاء بغير حق على أموال عامة والتزوير في محرر رسمي والاشتراك فيه واستعماله
مع العلم بتزويره ومحاولة الحصول على ربح للغير والإضرار العمدى قد شابه القصور في
التسبيب ذلك بأن الحكم خلا من بيان أركان الجريمة المسندة إليه وجاءت عبارات عامة
مجملة وأغفل إيراد مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم
المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " وحيث إن واقعة الدعوى حسبما
استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة
المحاكمة تتحصل في أن الطاعن ويعمل رئيساً لمجلس إدارة ..... بمديرية أمن .....
والتي تخضع للإشراف المالي والإداري من ..... بموجب قانون التعاون الإسكاني رقم 14
لسنة 1981 والعاملين بها وأعضاء مجلس إدارتها في حكم الموظفين العموميين وأموالها
من قبيل الأموال العامة وفي خلال الفترة من ..... وحتى ..... سهل للمتهم الثالث
وهو صاحب ومدير مؤسسة ...... الاستيلاء بغير حق على أموال الجمعية رئاسته بأن أزال
له العقبات وأمده بالممكنات قاصداً تسهيل استيلائه على هذه الأموال وأبرم معه
منفرداً اتفاقات لإقامة مشروع سكنى وهمى لصالح الجمعية على أرض لم تخصص له بعد أو للجمعية
وبالمخالفة للقواعد والإجراءات المعمول بها وبلا ضمانات واتفقا على تزوير الطلب
المؤرخ في ..... والمقدم لوزير ..... وبناء على هذا الاتفاق قام المتهم الثالث
بتزويره وآخر مجهول حيث حرر بيانات هذا الطلب على مطبوعات شركته ووقعه متضمناً
طلبه الموافقة على تخصيص مائة فدان وقام المجهول بتذييله بتوقيع نسبه زوراً إلى
وزير ..... بما يفيد الموافقة على خلاف الحقيقة ومهره بخاتم غير مستخدم بالوزارة
ليبدو على غرار الطلبات الصحيحة واستمراراً لمسلسل التواطؤ بين المتهمين قبله
الطاعن وحرر له الشيك رقم ..... بتاريخ ...... بمبلغ ..... جنيه والشيك رقم .....
بمبلغ ..... جنيه في ..... والشيك رقم ..... في ..... بمبلغ ..... جنيه مسحوبين من
حساب الجمعية على بنك ..... فرع ..... لصالح المتهم الثالث وقام الأخير بصرف قيمة
الشيكين الأول والثاني والبالغ قدرها ..... جنيه يستحق عنها فائدة بنكية قدرها
مبلغ ....... جنيه وهو ما ترتب عليه عدم انتفاع الجمعية به مما ألحق بأموالها
ضرراً محققاً تمثل فى حرمانها من قيمة المبلغ المذكور المستولى عليه قاصداً من ذلك
تظفير المتهم الثالث به بغير حق لاستثماره فى مشروعاته الخاصة لقاء مبالغ متفق
عليها منها بينما حال ضبط الواقعة دون صرف قيمة باقي الشيكات وقدرها ..... جنيه
واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير اللجنة
المشكلة من ..... وكتاب رئيس القطاع المشرف على مكتب وزير ..... وما أقر به المتهم
الثالث بمحضر أعمال لجنة ..... والمتهم الثاني بالتحقيقات والصورة الضوئية لكتاب
شركة المتهم الثالث وتعليمات بنك ..... وبعد أن أورد الحكم بعض التقريرات
القانونية في شأن جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدى
بالمال العام عرض لمدى توافر أركان تلك الجرائم في حق الطاعن بقوله .." لما
كان ذلك وكان الثابت من مؤدى وقائع الدعوى حسبما أوردتها المحكمة في سياق تحصيلها
بمدونات هذا الحكم أن الطاعن قد أمد المتهم الثالث بالممكنات وأزال له العقبات في
سبيل الحصول على أموال الجمعية رئاسته بأن أغفل وتغاضى عن الإجراءات الجوهرية التي
كان يتعين عليه اتباعها فى التعاقد مع المتهم الثالث وأبرم ذلك التعاقد منفرداً
دون أخذ موافقة مجلس الإدارة أو الجمعية ولم يعرض العقد على لجنة الخطة التي يناط
بها الاختصاص بمراجعة صحة التعاقد وشروطه متعمداً في ذلك التغاضي والإغفال ليزيل
أية عقبة في سبيل حصول المتهم الثالث على أموال الجمعية فضلاً عن اتفاقه مع الأخير
على تزوير موافقة
وزير .... على تخصيص قطعة الأرض موضوع التعاقد قاصداً
إيجاد المبرر لتحرير الشيكات المسحوبة من حساب الجمعية لصالح المتهم الثالث قاصداً
تظفيره بربح ومنفعة بدون وجه حق واستمراره في تحصيل مقدمات حجز المشروع الإسكاني
الوهمي من أعضاء الجمعية رغم وهمية وصورية المشروع المذكور ليضمن توافر الحصيلة
النقدية التي يوفر بها حصول المتهم الثالث على الأموال عامداً إلحاق الضرر بأموال
الجمعية ومن ثم فإن الجرائم المسندة إلى الطاعن تكون قد توافرت أركانها المادية
والمعنوية فى حقه الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن الدفع المبدى في هذا الخصوص، "
لما كان ذلك وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل
الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذى
يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له
سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان
جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة
معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب
تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما
صار إثباتها في الحكم وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو
تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات قد دلت في صريح
عباراتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود
المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف
عام أو من في حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير
ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة أو ما في حكمها إلا إذا كان قد آل إليها
بسبب صحيح ناقل للملك وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن
يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى
تملكه أو تضييعه على
ربه في تسهيل الاستيلاء وعليه يكون وجوباً على الحكم أن يبين صفة الطاعن وكونه
موظفاً أو في حكمه وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية
الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة وأنه ولئن كان لا يلزم أن
يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال
العام إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه لما كان ذلك وكانت جناية التربح المنصوص عليها
فى المادة 115 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه
بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من ذات القانون في الجاني وأن يكون له اختصاص
. لما كان ذلك وكان من المقرر أن جناية الإضرار العمدى المنصوص عليها فى المادة
116 مكرراً من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر أركان ثلاثة " الأول
" صفة الجاني وهي أن يكون موظفاً عموميا أو من في حكمه بالمعنى الوارد في
المادة 119 مكرراً من ذات القانون " الثاني " الإضرار بالأموال والمصالح
المعهودة إلى الموظف ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له " والثالث
" القصد الجنائي وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو المصلحة
ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام هذه الجريمة أن يكون محققاً أي حالا ومؤكداً. لما
كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون
مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على
المحكمة وهي تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقاداً
سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ومن المقرر أيضاً أن جريمة استعمال الورقة
المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها
أمام الجهة التي قدمت لها مادام أنه لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل . لما كان ذلك
كله وكان الحكم المطعون فيه لم يبين كيف أن وظيفة الطاعن قد طوعت له تسهيل استيلاء
الغير على مال الدولة ولم يستظهر أن نيته قد انصرفت إلى تضييعه على الجمعية المجنى
عليها لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة فيكون
الحكم قاصراً في التدليل على توافر ركني جريمة تسهيل الاستيلاء المادي والمعنوي لما
كان ذلك وكانت مدونات الحكم قد خلت من تفاصيل أسعار الفوائد البنكية المقول
باستحقاقها على مبلغ سبعمائة ألف جنيه الذى سهل الطاعن للمتهم الثالث الاستيلاء
عليه بغير حق حتى يمكن الوقوف على ما إذا كان الطاعن قد قصد الإضرار بأموال
الجمعية المجنى عليها وقيمتها على وجه اليقين .. كما خلت مدوناته من تفاصيل الطلب
المزور موضوع الجريمة وموطن التزوير فيه وقوفاً على دور الطاعن والأفعال التي
أتاها وإيراد الدليل على أنه شارك فيه وكيفية هذه المشاركة والظروف والملابسات
التي تظاهر الاعتقاد باشتراك الطاعن مع المتهم الثالث في تزوير هذا الطلب ولم يدلل
على ثبوت العلم بالتزوير في حق الطاعن والذى
نسب إليه مع المتهم الثالث استعمال المحرر المزور إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في
شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من
إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه
للطاعن دون المحكوم عليه الثاني لكون الحكم صدر بالنسبة له غيابيا من محكمة
الجنايات في مواد الجنايات إذ يبطل حتماً إذا حضر المحكوم عليه فى غيبته أو قبض
عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً
لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك دون حاجة إلى بحث باقي وجوه
الطعن لما كان ذلك وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون
العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حدا أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات
النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر في قولها : " إذا
حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم
بها على كل منهم على انفراد خلافاً للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في
الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك وبالتالي يكون المتهمون أيا كانت
صفاتهم متضامنين في الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها
المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يفي كلا
منهم بنصيب فيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالغرامة على الطاعن والمحكوم
عليه الآخر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن لهذه المحكمة
أن تصحح هذا الخطأ إلا أنه إزاء ما انتهت إليه فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من
قصور في التسبيب والذى له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فإنه لا
يكون للتصحيح محل ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق