جلسة 2 من مارس سنة 2004
برئاسة
السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد
المجيد ، طه سيد قاسم ، محمد سامى إبراهيم ويحيى عبدالعزيز ماضي نواب رئيس المحكمة
.
-------------
(27)
الطعن 23564 لسنة 65 ق
(1) قانون " تفسيره " " تطبيقه " " القانون
الأصلح ".
النعي بعدم
اختصاص محكمة الجنح بنظر جريمة استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها لكون الواقعة جناية
بالأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 . غير مجد . متى صدر أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة
2004 بإلغائه . علة ذلك ؟
(2) نيابة عامة . طعن " المصلحة
في الطعن " . نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن . ما لا
يقبل منها ".
حق النيابة العامة في الطعن رهن بتوافر المصلحة لها أو للمحكوم
عليه . انتفاء هذه المصلحة . أثره : عدم قبول الطعن . علة ذلك ؟
عدم جواز طعن النيابة العامة في الأحكام لمصلحة القانون .علة
ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر أن أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية
والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9من فبراير سنة 2004 والمعمول به من تاريخ نشره
قد نص فى الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على إلغاء البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5
من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب
الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 ومن ثم فقد أصبح منعدم الأثر فيما نص عليه من عقوبة
الجناية لجريمة استئناف أعمال البناء التي سبق إيقافها بالطريق الإداري المعاقب عليها
- أصلا - بعقوبة الجنحة عملاً بالمادتين 15،22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل
بالقانون رقم 101 لسنة 1996، مما يكون معه منعى النيابة العامة على
الحكم المطعون فيه بأن المحكمة لم تقض بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى - لكون الواقعة
جناية طبقاً لأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري المار ذكره - في غير محله
.
2 – من المقرر أنه وإن كان الأصل أن النيابة العامة
في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص ، إذ تمثل الصالح
العام ، وتسعى في تحقيق موجبات القانون وفى تحقيق مصلحة المجتمع التي تقتضي أن تكون
الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة ، وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني
صحيح خال من شائبة الخطأ أو البطلان ، إلا أنها تتقيد في كل ذلك بقيد المصلحة بحيث
إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يكون مقبولاً
عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى ، فإذا انعدمت فلا دعوى
، ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون
مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك - مسألة نظرية صرفة لا يؤبه بها - وإذ كانت النيابة العامة
قد اقتصرت في طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بالبطلان دون أن تنعى عليه شيئاً متعلقاً
بما قضى به بالبراءة وعدم استجابته لطلباتها باعتبارها سلطة الاتهام ، وكانت مصلحة
المحكوم عليه فى هذا الطعن منعدمة أيضاً ، فإن طعن النيابة العامة يكون قائماً على
مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما : استأنفا
أعمالاً سبق إيقافها بالطريق الإداري رغم إعلانهما بذلك على النحو المبين بالأوراق
. وطلبت عقابهما بالمواد 4 ، 11 ، 14 ، 15 ، 22 ، 22 مكرر من القانون 106 لسنة
1976 المعدل .
ومحكمة جنح ....... قضت غيابياً بحبس المتهمين ثلاث
سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة تعادل قيمة الأعمال والإزالة .
عارضا وقضي في معارضتهما بقبول المعارضة شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمين .
استأنفت النيابة العامة ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...........
إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض
الأوامر العسكرية والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9من فبراير سنة 2004 والمعمول
به من تاريخ نشره قد نص في الفقرة الثانية من المادة الأولى منه على إلغاء البنود
1 ،2 ،3، 4 ،5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس
الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1992 ومن ثم فقد أصبح منعدم الأثر فيما نص
عليه من عقوبة الجناية لجريمة استئناف أعمال البناء التي سبق إيقافها بالطريق الإداري
المعاقب عليها أصلا بعقوبة الجنحة عملاً بالمادتين 15،22 من القانون رقم 106 لسنة
1976 والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، مما يكون معه منعى النيابة العامة على الحكم
المطعون فيه بأن المحكمة لم تقض بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى لكون الواقعة جناية
طبقاً لأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري المار ذكره في غير محله . ومن ناحية
أخرى ، فإنه لما كان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة
أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص ، إذ تمثل الصالح العام ، وتسعى
في تحقيق موجبات القانون وفى تحقيق مصلحة المجتمع التي تقتضي أن تكون الإجراءات في
كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة ، وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال
من شائبة الخطأ أو البطلان ، إلا أنها تتقيد في كل ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن
لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة فى الطعن فإن طعنها لا يكون مقبولاً عملاً
بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى ، فإذا انعدمت فلا دعوى ،
ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون
مصلحتها - وطعنها تبعاً لذلك - مسألة نظرية صرفة لا يؤبه بها . وإذ كانت النيابة العامة
قد اقتصرت في طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بالبطلان دون أن تنعى عليه شيئاً متعلقاً بما قضى به بالبراءة وعدم استجابته
لطلباتها باعتبارها سلطة الاتهام ، وكانت مصلحة المحكوم عليه في هذا الطعن منعدمة
أيضاً ، فإن طعن النيابة العامة يكون قائماً على مجرد مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها،
فيتعين التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق