الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أبريل 2013

[الطعن رقم 75 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار                 / محمد نجيب مجدي محمد  رئـيــس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين     / ناصر محمد عبد الظاهر  مستشــــــار مســــاعد
             / محمود سلامة خليل   مستشــــــار مســــاعد
وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار     / حمادة أبو الفتوح   مفـــــــوض الـدولــــة
وسكرتارية السيد       / سامي شوقي            سكــــــرتير المحكمــة

     الوقائع
أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/10/2002 طالبًا في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (86) المؤرخ 28/6/1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع.......... مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعي شرحًا للدعوى: أنه كان يعمل بوظيفة مدرس بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية التابعة لإدارة الساحل التعليمية.
وفوجئ بصدور القرار المطعون فيه متضمنًا إنهاء خدمته للانقطاع، وأنه ينعى عليه صدوره مخالفًا للقانون، وأنه لم يتم إنذاره طبقًا لنص المادة (98) من القانون، وأنه قد تقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات، ولكن دون جدوى ثم أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى - لدى هيئة مفوضي الدولة - وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني فيها، ارتأت فيه لأسبابه الحكم: أصليًا بعدم قبول الدعوى شكلاً، لفوات المواعيد واحتياطيًا: برفض الدعوى موضوعًا، وإلزام المدعي بالمصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر  فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن المدعي قد أقام الدعوى بهدف الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (86) المؤرخ 28/6/1997 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إن عن شكل الدعوى فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 تنص على أن:
"ميعاد رافع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يومًا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين
يومًا من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا ويعتبر مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون أن أجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يومًا من تاريخ انقضاء الستين يومًا المذكورة".

ومن حيث إن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن استطالة الأمد بين صدور القرار وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه هو مما يرجح العلم بالقرار وعلى العامل أن ينشط دائمًا إلى معرفة القرارات التي من شأنها المساس بمركزه القانوني وأن يبادر إلى اتخاذ إجراءات اختصامها في الوقت المناسب خاصة وأن تحديد ميعاد الطعن بستين يومًا يبدأ من تاريخ العلم بالقرار إنما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها درءًا لتعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب، فليس من ريب في أن الادعاء بعدم العلم حال استطالة الأمد مؤداه إهدار المراكز القانونية التي استنبت على مدار السنين وهو ما لا يمكن قبوله، وغني عن البيان أن المدة التي لا يقبل بانقضائها التذرع بانتفاء العلم بالقرار أنما تحدد بالمدى المعقول وفق تقدير القاضي الإداري تحت رقابة هذه المحكمة بمراعاة ظروف وأسباب كل حالة على حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التنفيذ على وجه يتحقق معه العلم بحكم اللزوم أو ثبوت تواجد ذوي الشأن خارج ارض الوطن أو قيام قوة قاهرة من شأنها الحيلولة دون تحقق العلم بالقرار في حينه وما إلى ذلك من اعتبارات.
(في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 66/41ق - جلسة 5/9/2000 وكذا حكمها في الطعن رقم 1668/43ق - جلسة 11/11/2000).
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/6/1997، ولم ينشط المدعي لإقامة دعواه الماثلة بطلب إلغائه إلا بتاريخ 14/10/2002 أي بعد ما يزيد على خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الطعين، ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت بعد فوات المواعيد بحسبان أن استطالة الأمد بين صدور القرار المطعون فيه وبين تاريخ إقامة الدعوى يقوم قرينة على افتراض علم المدعي بالقرار، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لهذا السبب.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 14 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلاً.
سكرتير المحكمة           رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق