الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أبريل 2013

[الطعن رقم 110 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم 
وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / محمد نجيب مهدي محمد   رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / ناصر محمد عبد الظاهر    المستشار بمجلس الدولة
     و/ محمود سلامة خليل   المستشار بمجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح   مفوض الــــــــــــــدولة
وسكرتارية السيد   / سامي شوقي     أميـــــــــن ســـــــــــــــر

     الوقـــــــائع

أقام المدعي دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23/10/2002 طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي له مبلغ 1750000 جنيهاً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبيةوالتي حلت به جراء إصابته وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه يعمل بوظيفة مصمم ديكور بالجهة المدعي عليها وقد أصيب بمرض فيروس (C) جراء علاجه بعيادة الأسنان بالجهة الإدارية نتيجة عدم تعقيم الأجهزة، وأنه يطالبها بتعويض قدره (175000) جنيهاً وأنه قد لجأ إلى لجنة فض المنازعات ولكن دون جدوى، مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة واختتمها بطلباته سالفة البيان.
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري وإبقاء الفصل في المصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 حضر المدعي وقرر بمحضر الجلسة أنه يشغل الدرجة الثانية الوظيفية ، وبذات الجليسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ 175000 جنيهاً تعويضاً مادياً وأدبياً عن الأضرار التي حاقت به أثناء عمله وعلاجه لديها، وإلزامها كذلك بالمصروفات.
وحيث أن الفصل في الاختصاص يتعين أن يكون سابقاً على شكل الدعوى أو موضوعها.
وحيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا مستقر على أن توزيع الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة (الاختصاص النوعي) يتصل بالنظام العام بحيث يتعين على المحكمة التصدي له من نفسها متى تثبت لها قيامه ولو لم يدفع بذلك أحد من الخصوم.


وحيث أن المادة رقم 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة - دون غيرها - بالفصل في المسائل الآتية ":-
أولاً: ..................... .
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
ونصت المادة رقم 14 من ذات القانون على أن تختص المحاكم الإدارية.
(1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني أو المستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التفويض المترتبة على هذه القرارات
(2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم.
ونصت المادة 13 من القانون - المشار إليه - على أن " تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ....).
وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا في تفسيرها للنصوص المتقدمة على أن المرجح في تعيين اختصاص كل من محكمة القضاء الإداري المحاكم الإدارية هو أهمية النزاع، ويستند معيار الأهمية في هذا المقام إلى قاعدة عامة مجردة مردها بالنسبة الخاصة بالموظفين العموميين إلى مستوى الوظيفه التى يشغلها الموظف وخطورتها ومسئوليتها وما إلى ذلك من معايير تراعي فيها الموازنة بين الوظائف ذات الأهمية والقليلة الأهمية، وأن مؤدى ذلك الوظيفة الأول فما يعلوه، بينهما تختص المحاكم الإدارية بنظر ذات المنازعات متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الوظيفي الثاني فما يدنوه (يراجع في ذلك حكم ا لمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3673 لسنة 42 ق بجلسة 12/12/1998، وحكمها في الطعن رقم 1180 لسنة 44 ق بجلسة 6/1/2002م).
ومن حيث أنه لما كان الثابت أن المدعي قرر بمحضر جلسة 3/10/2005 بأنه يشغل وظيفة مصمم ديكور بالدرجة الثانية الوظيفية وهي تعادل المستوى الوظيفي الأول ، فمن ثم ينحسر اختصاص هذه المحكمة عن نظر الدعوى وينعقد الاختصاص بنظرها لدائرة العقود والتعويضات وهو ما يتعين الحكم به.
ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منه لخصومة، فإنه يتعين إرجاء البت في المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) مرافعات.  

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري " دائرة العقود والتعويضات " للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
                                سكرتير المحكمة                                    رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق