الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أبريل 2013

[الطعن رقم 112 - لسنــة 49 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التعليم
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاســــة السيد الأستاذ المستشار         / محمد نجيب مهدي محمد    رئيــس المحكمــــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / ناصر محمد عبد الظاهر    مستشار مساعـــــد (أ)
وعضوية السيد الأستاذ المستشار  / محمــود سلامة خلـــــيل       مستشار مساعـــد (ب)
وحضور السيد الأستاذ المستشار           / حمــــادة أبو الفتــــــوح        مفوض الدولـــــــــــــــة
وحضور السيد              / ســـــــامي شوقـــــــــي                  سكرتير المحكمـــــــــة



     الوقائـــــع
         أقيمت هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/11/2001 وطلب المدعي في ختام الصحيفة الحكم: بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 136 لسنة 1998 والقرار الصادر في عام 2000 بتعيين زملاء للمدعي وتخطيه هو في التعيين ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
 وشرحاً لدعواه ذكر المدعى: أنه حاصل على ليسانس دراسات عربية وإسلامية دور مايو 1998 بتقدير جيد من جامعة القاهرة ـ فرع الفيوم، وقد أعلنت الدولة عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس إعدادي في شهر أغسطس 1998 وتقدم لها المدعي وتم تخطيه في التعيين وانه لم يعلم بذلك إلا بتاريخ 25/7/2001، كما انه تقدم للمسابقة التي أعلن عنها في 29/1/2000 لتعيين مدرسين لمادة اللغة العربية، وتم تخطيه أيضا، وانه لم يعلم بهذا القرار إلا بتاريخ 1/8/2001 فتظلم من هذين القرارين ولجأ إلى لجنة فض المنازعات، ولكن دون جدوى.
ونعى المدعي على قراري تخطيه في التعيين  مخالفتهما لأحكام المادة 18 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م لان جهة الإدارة قد تخطته في التعيين وقامت بتعيين من هم اقل منه تقديراً.
واختتم المدعي صحيفته بالطلبات سالفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى ـ لدى هيئة مفوضي الدولة ـ وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وقدمت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني فيها، ارتأت فيه لأسبابه الحكم: أولاً بعدم قبول طلب المدعي إلغاء القرارين رقمي 37 و 39 لسنة 2000 لانتفاء المصلحة فيه.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 136 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين بوظيفة مدرس وأحقيته في التعويض وإلزامه والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة.
 وقد تدوول نظر الدعوى ـ أمام المحكمة ـ وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/3/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/5/2005، وبتاريخ 16/4/2005 قدم الحاضر عن الدولة طلبا لفتح باب المرافعة في الدعوى ، لتقديم رد على موضوع الدعوى، وتم إيداع الرد ملف الدعوى وبجلسة 1/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

     المحكمـــة
 بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
  من حيث إن المدعي قد أقام دعواه بهدف الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارات أرقام (136 لسنة 1998و 37، 39 لسنة 2000) فيما تضمنته من تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس لغة عربية مع ما يترتب على ذلك من
آثار، وأحقيته في اقتضاء تعويضا مناسبا جبرا للأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء هذه القرارات وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
أولا: من حيث إنه عن شكل الطلب الأول: المتضمن طلب إلغاء القرار رقم 136 لسنة 1998، وكذلك التعويض عنه:
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بشان إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات قد نصت على أن: " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تقررها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق لجان التحكيم، تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم ".
وتنص المادة 11 منه على أن : " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحكمة بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد والمقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة."
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد أوجب على من يعتزم اللجوء إلى القضاء أن يقوم بعرض طلبه أولا على اللجان التي حددها القانون والمسماة بلجان فض المنازعات ولا يتم قبولها إلا إذا مرت بها الإجراء، واستثنى المشرع من هذا الأمر بعض المنازعات من بينها الدعوى التي يقترن طلب الإلغاء فيها بطلب وقف التنفيذ والدعاوى التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو احد أجهزتها طرفا فيها.
ومن حيث إنه قد قضى إذ اشترط على المتضرر التقدم إلى جهة معينة قبل إقامة الدعوى كإجراء شكلي جوهري فانه يتعين اتخاذه قبل سلوك طريق الدعوى القضائية.
ومن ثم يترتب على عدم إتباع هذا الإجراء الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون قبل إقامة الدعوى. " يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 399 لسنة 33 ق. ع جلسة 6/7/1991 "
وتطبيقا لما تقدم وحيث إن المدعي لم يقدم صورة رسمية معتمدة تفيد لجوئه إلى لجنة فض المنازعات المختصة قبل إقامة هذا الطلب، لذلك فقد تعين الحكم بعدم قبوله شكلا لهذا السبب.
ومن حيث إنه عن موضوع الطلب الثاني فإن المادة (16) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م تنص على أن " يكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون التعيين في الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة " .
وتنص المادة 17 من ذات القانون على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها،
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان "
وتنص المادة 18 من القانون المذكور على أن " يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان ، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً ، فإن تساويا تقدم الأكبر سناً.......................
ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي :
1- إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى ، وعند التساوي في المؤهل تكون الألوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً .
2- فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقاً لمدة الخبرة ."
ومفاد نص المادة 16 أن المشرع في قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978م قد ميز بين طائفتين من الوظائف هما طائفة الوظائف العليا ، وطائفة الوظائف دون العليا ، فجعل أداة التعيين في الأولى قراراً جمهورياً، وجعل أداة التعيين في الثانية قراراً يصدر من السلطة المختصة وهي الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة كل في دائرة اختصاصه .
ومفاد نص المادة 17 من القانون المذكور أن المشرع أوجب على جهة الإدارة - كأصل عام ــ عند حاجتها لشغل الوظائف غير العليا بها - الإعلان عنها في صحيفتين يوميتين على الأقل ، وأوجب عليها تضمين الإعلان البيانات الخاصة بالوظيفة وشروط شغلها، وبديهي أن ثمة التزاماً قانونياً يقع على عاتق طالب شغل الوظيفة هو التقدم بطلبه خلال
المواعيد المحددة بالإعلان، وإلا جاز لجهة الإدارة استبعاد طلبه ، ومن ناحية أخرى فإنه يتعين على جهة الإدارة احترام الشروط الواردة بالإعلان عن الوظيفة والالتزام بها وعدم الخروج عليها عند إصدار قرار التعيين ، وإلا جاز لصاحب الشأن الطعن عليه قضائياً وجاز لجهة الإدارة سحبه إدارياً خلال المواعيد المقررة قانوناً للإلغاء أو السحب .
وقد نظم المشروع في المادة 18 من القانون سالف الذكر قواعد وأسس المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة عند تزاحمهم واستيفائهم الشروط المتطلبة لشغلها فميز المشرع بين نوعين من الوظائف - وفقاً لما تراه جهة الإدارة - أولهما : الوظائف التي تشغل بامتحان تجربة جهة الإدارة للمتقدمين لشغلها، وقد وضع المشرع لهذا النوع قواعد للمفاضلة بين المرشحين تتضمن تفضيل وأسبقية من حصل على درجات أعلى في الامتحان المذكور، وعند التساوي في الامتحان يتعين تفضيل الأعلى مؤهلاً وعند التساوي في المؤهل يفضل الأعلى في درجات الحصول على المؤهل المذكور، وعند التساوي في كل ما تقدم يفضل الأقدم تخرجاً ، وعند التساوي في ذلك كله يتعين تفضيل الأكبر سناً . والنوع الثاني هو الوظائف التي تشغل بدون امتحان، وقد ميز المشرع فيها بين قسمين من الوظائف ، أولهما : الوظائف التي تتطلب الخبرة لشغلها وتكون الأفضلية فيها للأكثر خبرة ، وثانيهما : الوظائف التي تتطلب لشغلها شهادة دراسية  وقد وضع المشرع قواعد المفاضلة بين المرشحين في هذا القسم من الوظائف على أساس تفضيل الأعلى مؤهلاً ، وعند التساوي في المؤهل يفضل الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل وعند التساوي في المؤهل الدراسي ومرتبة الحصول عليه - أو عند انعدام وجود هذه المرتبة - يفضل الأعلى في مجموع درجات الحصول على المؤهل ، وعند التساوي في جميع ما ذكر يتعين تفضيل الأقدم تخرجاً ، وعند التساوي في ذلك كله فلا مناص من الالتجاء إلى سن المتقدم لشغل الوظيفة وتفضيل الأكبر سناً .
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع هذا الطلب ولما كان الثابت من الوراق وحسب ما جاء بكتاب شئون العاملين تعيينات والذي حوته حافظة المستندات المقدمة من الدولة ـ أن جهة الإدارة قد قامت بتعيين كلا من وائل فتحي كمال وياسر طنطاوي عبد الفتاح وكلاهما حاصل على ليسانس دراسات عربية وإسلامية بتقدير مقبول وكان اولهما دفعة 1996 والثاني دفعة 1997، وجاء المذكوران ضمن كشوف المعينين في مسابقة عام 2000 بينما تخطت المدعي في التعيين لذات الوظيفة " مدرس لغة عربية إعدادي " رغم انه يفضل المذكورين لكونه حاصل على ليسانس لغة عربية وعلوم إسلامية دفعة 1998 بتقدير جيد وبنسبة نجاح قدرها 68.39 % أي انه أعلى تقديرا من المذكورين ومن ثم يكون أولى بالتعيين منهما ويكون القرار المطعون عليه قد شابه العوار والبطلان، مما يتعين الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطى المدعي في التعيين بوظيفة مدرس لغة عربية إعدادي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولا ينال مما تقدم أن الجهة الإدارية قد بررت تخطي المطعون على تعيينهما بأنهما حاصلان على دبلوم الدراسات العليا وانهما بذلك حاصلان على مؤهل أعلى من المؤهل الذي حصل عليه المدعي، وهو قول مردود بأن المقصود بالمؤهلات الأعلى من درجة الليسانس أو البكالوريوس هو درجة الماجستير والدكتوراه أما بالنسبة للدبلوم فإنها لا تعدو كونها دراسات تأهيلية للحصول على درجة الماجستير ولم يعتبرها المشرع مؤهلاً أعلى في خصوص المفاضلة عند التعيين.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب التعويض عن الأضرار التي حاقت بالمدعي جراء تخطيه في التعيين بمسابقة عام 2000 .
ومن حيث إنه عن شكل هذا الطلب:
فان الدعوى بشأنه تعد من دعاوى التعويضات التي لا تتقيد في أقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في المادة رقم 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 .
         وإذا استوفت الدعوى في شقها الماثل سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا ومن حيث إنه عن الموضوع :
فإن المادة رقم 163 من القانون المدني تنص على أن " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض."
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها في تسيرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها بان يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وهي عدم الاختصاص، أو عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إساءة استعمال السلطة وان يلحق صاحب الشأن ضرر، وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر على القرار غير المشروع.
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2431 لسنة 29 ق. ع جلسة 3/11/1985 ، والطعن رقم 3183 لسنة 34 ق ع جلسة 25/7/1992 ".
كما استقر قضاؤها على أن الضرر بوصفه ركنا من أركان المسئولية التقصيرية إما أن يكون ماديا أو أدبيا، والضرر المادي، هو الإخلال بمصلحة ذات قيمة مادية للمضرور، أما الضرر الأدبي فهو الذي يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بان يصيبه في شعوره أو كرامته أو شرفه.
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 465 لسنة 36 ق ع جلسة 14/3/1992، والطعن رقم 899 لسنة 38 ق جلسة 15/5/1998"
 كما جرى قضاؤها على أن التقاضي وان كان حقا للكافة إلا انه يمثل عبئا ماديا على المتقاضي لا ينحصر فقط فيما يؤديه من رسوم قضائية، وإنما يمتد إلى كل ما يتكبده المتقاضي من جهد ونفقات في سبيل حرصه على متابعة دعواه حتى يظفر ببغيته وينال حقه عن طريق القضاء.
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 673 لسنة 34 ق ع جلسة 15/7/1990 "
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على هذا الطلب من الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق توافر ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة بإصدارها القرار المطعون فيه على نحو يخالف القانون على النحو سالف الذكر، وقد ترتب على ذلك أضرار مادية حاقت بالمدعي تمثلت في حرمانه من مزايا وظائف التدريس من راتب الوظيفة وملحقاته من بدلات ومكافآت وحوافز وعلي الأخص مقابل الاشتراك في أعمال الامتحانات والتصحيح والمراقبة ومجموعات التقوية فضلا عما تكبده من نفقات ومصروفات في سبيل إقامة دعواه وحرصه على متابعتها حتى يظفر ببغيته وينال حقه عن طريق القضاء، وذلك بإلغاء ذلك القرار.
كما لحقت به أضرار أدبية تمثلت في المساس بسمعته بين زملائه وذويه ومخالطيه إزاء ما يتردد من أقاويل بحثا عن أسباب صدور القرار الطعين ، وكثير منهم شامتين وما حاق بمشاعره من أسى وحزن إزاء تخطيه في التعيين بوظيفة مدرس بالأسى وهي أضرار جاءت جميعها كنتيجة مباشرة لصدور القرار المطعون فيه ومن ثم تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وتقوم مسئولية الجهة الإدارية عن تعويض المدعي والذي تقدره المحكمة بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.
ومن حيث إن المدعي قد أجيب إلى بعض طلباته وأخفق في البعض الآخر فقد تعين إلزامه والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة عملا بالمادة( 186) مرافعات.


 فلهذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة :  أولاً: بعدم قبول طلب إلغاء القرار رقم 136 لسنة 1998 شكلا وكذلك طلب التعويض عنه.
ثانياً: بقبول طلب إلغاء القرار التنفيذي الصادر بناء على مسابقة عام 2000 فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين بوظيفة مدرس لغة عربية إعدادي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بان تؤدي للمدعي تعويضا قدره ثلاثة آلاف جنيه وإلزامها والمدعي بالمصروفات مناصفة.
      سكرتير المحكمة            رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق