الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أبريل 2013

[الطعن رقم 38 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
لوزارة التربية والتعليـــــم
بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار       / محمـــــد نجيــــــب مهـــــــــــــدي                               رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمـــــــــــد هاشـــــــــم إسماعيـل                           مستشار مساعد (ب)
          / عـمـــــــــرو عبد التــواب السيسي                   مستشار مساعد (ب)
وحضور السيد الأستاذ المستشار        / حمادة أبو الفتــــــــــــوح                      مفـــوض الدولــــــــــــــة
وسكرتارية السيد           / ســـــــــــــامي شــوقــــــــــــــــــي               أميــــــــــن الســـــــــــــر



     الوقائـــــــــــــــــــــع

تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعيات أقمن الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/10/2002 -طلبن في ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير المالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد ذكرن المدعيات شرحاً للدعوى أنهن حاصلات علي مؤهل عالي تجاري وأعضاء بنقابة التجاريين ويعملون بالتربية والتعليم ببني سويف، وأنهن من الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، ولذا فهن يستحقن بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين عملاً بقرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير المالية إلا أن الجهة الإدارية رفضت منحهن البدل الأمر الذي حدا بهن لإقامة الدعوى الماثلة بطلباتهن سالفة الذكر.
وبعد تحضير الدعوى أودع مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية للتربية والتعليم تقريراً بالرأي القانوني إرتأي فيه :
أصلياً عدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة العرض علي لجان فض المنازعات.
أحتياطياً: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعيات في صرف بدل تفرغ الاخصائيين التجاريين المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة التقادم الخمسي علي النحو المبين بالأسباب وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة امام المحكمة علي النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات حيث أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 3/10/2005مذكرة طلب في ختامها الحكم:أصلياً: بعدم قبول الدعوىلعدم أتباع أحكام القانون رقم 7/200
أحتياطياً :عدم قبول الدعوى لرفعها من متعددين لا تربطهم رابطة قانونية واحدة ومن باب الاحتياط: رفض الدعوى وعلي سبيل الاحتياط الكلي: بسقوط الحق المطالب به مما يجاوز الخمس سنوات السابقة علي إقامة الدعوى بالتقادم الخمسي.
مع إلزام المدعيات بالمصروفات في جميع الحالات.
وبنفس الجلسة سالفة الذكر قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

     المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً.
من حيث إن المدعيات يهدفن من الدعوى الماثلة إلي الحكم بقبولها شكلاً،وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف بدل تفرغ التجاريين المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 م وقرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996م، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه عن شكل الدعوى وعن الفع المبدى من الدولة بعدم قبولها بعدم سابقة العرض على لجان التوفيق فى المنازعات فإن المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص على أن :- " تنشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة ".
كما تنص المادة (11) من ذات القانون على أن : - " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع إلى المحاكم في شأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية والميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع بموجب القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه أنشأ في وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات مدنية كانت أو تجارية أو إدارية والتي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد، وقد أوجب المشرع ضرورة اللجوء إلى تلك اللجان أولاً قبل رفع الدعوى بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية والميعاد المقرر لعرضها دون قبول، ورتب المشرع على مخالفة هذا الإجراء الحكم بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعيين قد أقمن الدعوى الماثلة بتاريخ 21/1/2002 بغية الحكم لهن بأحقيتهن في صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين ، وذلك دون أن يسبق ذلك تقديم طلب التوفيق بشأن هذا القرار إلى اللجنة المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 سالف الذكر، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة عرض النزاع على اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وألزمت المدعيات المصروفات.
سكرتير المحكمة                                 رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق