الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 أبريل 2013

[الطعن رقم 36 - لسنــة 50 ق جلسة 24 / 10 / 2005]

21/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار   / محمد نجيب مهدي محمد  رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / محمد هاشم إسماعيل  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار   / عمرو عبد التواب السيسى
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتوح    مفـــــــــــــوض الدولــــة
وسكرتارية السيد    / سامي شوقي     أميـــــــــن ســـــــــــــــر

 
 
   - الوقائــــــــــع -

بتاريخ 8/10/2002 أقامت المدعيتان دعواهما الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة، طلبتا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وقرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996 اعتباراً من 30/6/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكرتا شرحا لدعواهما أنهما حاصلتان على مؤهل عالي تجاري (بكالوريوس تجارة) وتعملان بالتربية والتعليم وعضوتان بنقابة التجاريين، وإنهما تستحقا صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 الصادر بتاريخ 6/5/1976 وقرار وزير المالية رقم 740/1996 الصادر بتاريخ 30/6/1996 اعتباراً من 30/6/1996، وقد تقدما بطلب لصرف البدل المذكور إلا أن جهة الإدارة قد امتنعت عن صرفه فلجأتا إلى عرض طلبها على لجنة التوفيق المختصة بالطلب رقم 889 لسنة 2002 والتي أوصت بأحقيتهما إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ التوصية، الأمر الذي حدا بهما إلى إقامة دعواهما الماثلة بطلباتهما سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعيتين حافظة مستندات، وأودعت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعيتين في صرف بدل التفرغ المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976، اعتباراً من 30/6/1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
     - المحكمـــــــــــــة -

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

من حيث أن المدعيتين تطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 وقرار وزير المالية رقم 740 لسنة1996 اعتباراً من 30/6/1996 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وحيث أن البحث في اختصاص المحكمة يسبق التعرض لشكل الدعوى أو موضوعها وهو ما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن المادة رقم (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية أولاً ....... ثانياً ........ ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوى الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي".
وتنص المادة رقم (13) من ذات القانون على أن "تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الحالات المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والتأديبية ..."
وتنص المادة رقم (14) من ذات القانون على أن "تختص المحاكم الإدارية 1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثالث ومن يعادلهم، وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات. 2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم".
وحيث أن مفاد ما تقدم أن توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالموظفين العموميين يقوم على أساس المستوى الوظيفي للعامل بحيث تختص محكمة القضاء الإداري بالمنازعات المتعلقة بالمستوى الأول من المستويات المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 والذي يعادل الدرجة الثانية وما يعلوها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة بينما تختص المحاكم الإدارية بالمنازعات المتعلقة بالمستويين الثاني والثالث الواردين بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والذين يعادلان الدرجة الثالثة فما دونها من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه.
"حكم المحكمة الإدارية العليا - طعن رقم 1180 لسنة 44ق.ع - جلسة 6/1/2002 - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا".
وحيث إنه وبتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيتين تشغلان وظيفة مدرس مواد تجارية على الدرجة الثانية بمدرسة التجارة الفنية المتقدمة، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة يخرج عن نطاق اختصاص هذه المحكمة نوعياً، ويتعين والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة بني سويف والفيوم للاختصاص.
وحيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فيتعين إرجاء الفصل في المصروفات إعمالاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات.
- فلهذه الأسبـــــــــــاب -

حكمت المحكمة: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري دائرة بني سويف والفيوم للاختصاص، وإبقاء البت في المصروفات.
                  سكرتير المحكمة                رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق