21/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / ناصر محمد عبد الظاهر المستشار بمجلس الدولة
و/ محمود سلامة خليل المستشار بمجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفوض الــــــــــــــدولة
وسكرتارية السيد / سامي شوقي أميـــــــــن ســـــــــــــــر
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم قد نما إلى علمهم تعيين عدد من الأطباء دفعة 1991 معيدين بكلية طب الأسنان، ولم تقبل طلبات تعيينهم لاقتصار الإعلان على دفعة 1991 ولم يشمل دفعة 1990 ودون أي سند قانوني، ولذلك فقد أقاموا دعواهم بالطلبات سالفة البيان.
وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم،
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/12/1996 قام المدعون بتعديل طلباتهم بصحيفة معلنة لتكون " تصحيح الخطأ المادي " من تعيين معيدين إلى تعيين أطباء مقيمين.
وبجلسة 1/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة 26/9/2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم قبول الدعوى لجماعيتها.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم
وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 24/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد نجيب مهدي محمد رئيـــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / ناصر محمد عبد الظاهر المستشار بمجلس الدولة
و/ محمود سلامة خليل المستشار بمجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار / حمادة أبو الفتوح مفوض الــــــــــــــدولة
وسكرتارية السيد / سامي شوقي أميـــــــــن ســـــــــــــــر
[الطعن رقم 36 - لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة 24 / 10 / 2005]
الوقــــــــائع
أقام
المدعون دعواهم بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ
22/6/1993 طالبين في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
القرار الصادر بتعيين دفعة 1991 في وظيفة معيد فيما تضمنه من تخطيهم هم
دفعة 1990 في التعيين بوظيفة معيد بكلية طب الفم والأسنان، مع ما يترتب على
ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أنهم قد نما إلى علمهم تعيين عدد من الأطباء دفعة 1991 معيدين بكلية طب الأسنان، ولم تقبل طلبات تعيينهم لاقتصار الإعلان على دفعة 1991 ولم يشمل دفعة 1990 ودون أي سند قانوني، ولذلك فقد أقاموا دعواهم بالطلبات سالفة البيان.
وقد قضت محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/7/1995 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر
الدعوى وأمرت بإحالتها إلى هذه المحكمة للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
وقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم،
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 15/12/1996 قام المدعون بتعديل طلباتهم بصحيفة معلنة لتكون " تصحيح الخطأ المادي " من تعيين معيدين إلى تعيين أطباء مقيمين.
وبجلسة 1/8/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها حكم بجلسة 26/9/2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 24/10/2005 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعيين قد أقاموا دعواهم بهدف الحكم بقبولها شكلاً وفي
الموضوع بإلغاء القرار الصادر من رئيس جامعة القاهرة بتعيين دفعة 1991
بوظيفة طبيب مقيم وتخطي المدعين في التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث أنه يتعين كأصل عام أن يكون مقدم الادعاء أو المدعي في صحيفة واحدة
فرداً واحداً سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً، وهو ما عبر عنه
المشرع بتعبير المدعي أو الطلب في المادة (63) من قانون المرافعات والمادة
(25) من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 وأساس ذلك أن لكل شخص طبيعي أو
معنوي حالة قانونية أو مركزاً قانونياً متميزاً ومستقلاً لا يختلط قانوناً
بالحالة القانونية أو المركز القانوني لغيره، ولا يجوز الاستثناء من الأصل
العام المتقدم بان يرفع أكثر من شخص دعوى واحدة بصحيفة واحدة سواء كانت
طلباتهم متماثلة أم طلبات متعددة ومتغيرة إلا في ا لحالات التي تكون فيها
مركزهم القانونية مندمجة في مركز قانوني واحد غير قابل للاختصاص أو التجزئة
على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية لا تقبل التجزئة في
دعوى واحدة بتعدد المدعيين في صحيفتها، والمناط في ذلك أن تحقق المصلحة في
توجيه الخصومة بصورة جماعية هو أمر يرجع في تقديره إلى المحكمة وفق ما تراه
من ظروف الدعوى، وبغير تحقق هذا الوضع الاستثنائي لا يسوغ قانوناً أن يتحد
أشخاص المدعين في دعوى واحدة يرفعونها بأسمائهم في صحيفة واحدة وإن تماثلت
طلباتهم في موضوعه وإلا كانت الدعوى غير مقبولة وبحسبان أن الأصل المتقدم
من الأصول التي تقتضيها حسن سير العدالة. (في هذا المعنى حكم المحكمة
الإدارية العليا في لاطعن رقم 506/9ق بجلسة 16/5/1968).
ومن حيث أنه عملاً بما تقدم ولما كان الثابت من طلبات المدعين أنها متماثلة
في موضوعها ألا أن البين من الأوراق أن لكل منهم مركزاً وظيفياً مستقلاً
وقائماً بذاته، ولا يجمعهم وضع قانوني غير قابل للتجزئة، أو مصلحة جماعية
مشتركة على نحو يفترض قانوناً توجيه الخصومة بصورة جماعية في صحيفة واحدة
على النحو الذي أقيمت به الدعوى الماثلة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم
قبول الدعوى لجماعيتها.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة هو في حقيقته اعتراض علي شكل إجراءات الحضور وكيفية توجيهها وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعا بعدم القبول ، ومن ثم فالبطلان المرتب علي جمع مدعين متعددين لا تربطهم رابطة في صحيفة واحدة ـ علي الرأي الذي يقول بالبطلان في هذه الحالة ـ هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام . وينبني علي ذلك أن هذا الدفع ـ كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل - يسقط الحق في التمسك به بعدم إبدائه قبل الكلام في موضوع الدعوى وان محكمة أول درجة بقبولها هذا الدفع لا تكون قد استنفذت ولايتها في نظر الموضوع فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بالغاءه وبرفض الدفع وجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولي لنظر موضوعها الذي لم تقل هذه المحكمة كلمتها فيه ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي لهذا الموضوع لما يترتب علي ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي علي الخصوم . فإذا كانت محكمة الاستئناف قد خالفت هذا النظر وتصدت لموضوع الدعوى كان حكمها باطلا ولا يزيل هذا البطلان عدم تمسك الطاعنين أمامها بطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ، إذ أن مبدأ التقاضي علي درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا يجوز للخصوم الاتفاق علي خلافها .
ردحذف( الطعن رقم 251 لسنة 26 ق جلسة 1962/3/29 س 13 ص 339)
شكرا جزيلا يا سيادة المستشار
ردحذف