20/9/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
أقام المدعى الدعوى الماثلة بأيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ
24/6/2003 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى
ضم مدة خدمته السابقة بمديرية التربية والتعليم بقنا ومدة خدمته السابقة
ببنك التنمية والائتمان بقنا وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية
والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه عين بوظيفة مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار بجنوب الوادى بالأقصر بموجب القرار رقم 1582 بتاريخ 5/8/1998.
وأضاف المدعى بأن له مدة خدمة سابقة بإدارة قوص التعليمية الفترة من 13/10/1994 حتى 15/11/1997 عمل بها مدرس إعدادى مواد تجارية كما عمل محاسب خاص ببنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة قنا الفترة من 16/11/1997 حتى 14/10/1998 وأضاف المدعى بأن الجهة الإدارية رفضت ضم مدة الخدمة السابقة لعدم ذكرها بالاستمارة 103 ع . ح على الرغم من أن عدم إثباتها بالاستمارة راجع الى الجهة الإدارية .
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .
وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 12/2/2005 وبجلسة 27/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ، وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم أخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة الفترة من 13/10/1994 الى 15/11/1997 والفترة من 16/11/1997 الى 14/10/1998 الى مدة خدمته الحالية بمصلحة الضرائب العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى التسويات والتى لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء إذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة " 27 " من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن " ........................... كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى الأ يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر .
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية "
ومن حيث أنه نفاذاً لذلك صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن ضم مدد الخبرة للعاملين المؤهلين وتنص المادة الأولى منه على أن " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 1978 المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية :
1- المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام .
2- .............................................................................................................................
وتنص المادة الثانية من ذات القرار والمعدلة بالقرار رقم 71 لسنة 1988 على أن " يشترط لحساب المدد المشار اليها فى المادة الأولى من هذا القرار ما يأتى :
1- مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون العاملين .
2- .............................................................................................................................
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن " يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافاً اليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى قدره خمس علاوات ويشترط الأ يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجات فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر "
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " تسرى أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به المعينين بها إعتباراً من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدد الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبة بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه فى حساب هذه المدة .
أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه وإلا سقط حقه نهائياً فى حسابها "
ومن حيث أن المستقر عليه أن حساب مدة الخبرة العملية إذ توافرت موجباته يمثل مركز قانونى مستمد من صريح نص القانون والمركز القانونى لا يمكن تأويل التنازل عنه ولا يمكن حمل الأقرار بعدم سابقة الخدمة على معنى التنازل عن حسابها إذ كان ذلك بسبب صادر من الجهة الإدارية " يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 86/3/938 . بجلسة 5/3/1997 "
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عين بمصلحة الضرائب بموجب القرار رقم 1582 لسنة 1998 بوظيفة مساعد مأمور ضرائب إعتباراً من 5/8/1998 وكان قد سبق تعيينه بمديرية التربية والتعليم بقنا بوظيفة مدرس مواد تجارية إعتباراً من 13/10/1994 وإنهيت خدمته للأنقطاع إعتباراً من 16/11/1997 وكان قد عين بتاريخ 9/11/1997 ببنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا بوظيفة محاسب وتم إنهاء خدمته للأنقطاع عن العمل إعتباراً من 14/10/1998 ولما كانت طبيعة عمل المدعى السابقة كمدرس مواد تجارية وكمحاسب تكسبه خبرة فى عمله الحالى بمصلحة الضرائب ولا يوجد ثمة ما يفيد له زميل يعد قيداً على المدعى فى ضم هذه المدد فمن ثم فإنه يحق له ضم مدة خدمته السابقة كمدرس مواد تجارية الفترة من 13/11/1994 حتى 8/11/1997 ومدة خدمته السابقة كمحاسب ببنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا الفترة من 9/11/1997 حتى 4/8/1998 إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الضرائب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ولا ينال من ذلك أن المدعى قدم الاستمارة 103 ع . ح خالية من ذكر أى مدة خدمة سابقة فيها عند تقديم مسوغات تعيينه لأن المدعى علل ذلك بأنه راجع الى الجهة الإدارية وهو ما أكده قرار تعيينه حيث أنه بمراجعة ديباجته تبين أنه جاء بها وبالأطلاع على مسوغات التعيين المقدمة من السادة المذكورين والمتضمنة عدم وجود مدة خدمة سابقة بالحكومة أو القطاع العام الأمر الذى يؤكد ما ذكره المدعى وأن الجهة الإدارية أشترطت للتعيين تقديم الاستمارة 103 ع . ح خالية دون ذكر أى مدد خدمة سابقة بها .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه عين بوظيفة مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب الاستثمار بجنوب الوادى بالأقصر بموجب القرار رقم 1582 بتاريخ 5/8/1998.
وأضاف المدعى بأن له مدة خدمة سابقة بإدارة قوص التعليمية الفترة من 13/10/1994 حتى 15/11/1997 عمل بها مدرس إعدادى مواد تجارية كما عمل محاسب خاص ببنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظة قنا الفترة من 16/11/1997 حتى 14/10/1998 وأضاف المدعى بأن الجهة الإدارية رفضت ضم مدة الخدمة السابقة لعدم ذكرها بالاستمارة 103 ع . ح على الرغم من أن عدم إثباتها بالاستمارة راجع الى الجهة الإدارية .
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .
وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 12/2/2005 وبجلسة 27/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ، وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم أخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة الفترة من 13/10/1994 الى 15/11/1997 والفترة من 16/11/1997 الى 14/10/1998 الى مدة خدمته الحالية بمصلحة الضرائب العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى التسويات والتى لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء إذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة " 27 " من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن " ........................... كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى الأ يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر .
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية "
ومن حيث أنه نفاذاً لذلك صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن ضم مدد الخبرة للعاملين المؤهلين وتنص المادة الأولى منه على أن " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 1978 المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية :
1- المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام .
2- .............................................................................................................................
وتنص المادة الثانية من ذات القرار والمعدلة بالقرار رقم 71 لسنة 1988 على أن " يشترط لحساب المدد المشار اليها فى المادة الأولى من هذا القرار ما يأتى :
1- مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك الى لجنة شئون العاملين .
2- .............................................................................................................................
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن " يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافاً اليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى قدره خمس علاوات ويشترط الأ يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس درجات فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر "
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " تسرى أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين فى الخدمة وقت العمل به المعينين بها إعتباراً من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدد الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبة بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه فى حساب هذه المدة .
أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة الى تنبيه وإلا سقط حقه نهائياً فى حسابها "
ومن حيث أن المستقر عليه أن حساب مدة الخبرة العملية إذ توافرت موجباته يمثل مركز قانونى مستمد من صريح نص القانون والمركز القانونى لا يمكن تأويل التنازل عنه ولا يمكن حمل الأقرار بعدم سابقة الخدمة على معنى التنازل عن حسابها إذ كان ذلك بسبب صادر من الجهة الإدارية " يراجع فى هذا المعنى فتوى الجمعية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 86/3/938 . بجلسة 5/3/1997 "
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عين بمصلحة الضرائب بموجب القرار رقم 1582 لسنة 1998 بوظيفة مساعد مأمور ضرائب إعتباراً من 5/8/1998 وكان قد سبق تعيينه بمديرية التربية والتعليم بقنا بوظيفة مدرس مواد تجارية إعتباراً من 13/10/1994 وإنهيت خدمته للأنقطاع إعتباراً من 16/11/1997 وكان قد عين بتاريخ 9/11/1997 ببنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا بوظيفة محاسب وتم إنهاء خدمته للأنقطاع عن العمل إعتباراً من 14/10/1998 ولما كانت طبيعة عمل المدعى السابقة كمدرس مواد تجارية وكمحاسب تكسبه خبرة فى عمله الحالى بمصلحة الضرائب ولا يوجد ثمة ما يفيد له زميل يعد قيداً على المدعى فى ضم هذه المدد فمن ثم فإنه يحق له ضم مدة خدمته السابقة كمدرس مواد تجارية الفترة من 13/11/1994 حتى 8/11/1997 ومدة خدمته السابقة كمحاسب ببنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا الفترة من 9/11/1997 حتى 4/8/1998 إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الضرائب مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
ولا ينال من ذلك أن المدعى قدم الاستمارة 103 ع . ح خالية من ذكر أى مدة خدمة سابقة فيها عند تقديم مسوغات تعيينه لأن المدعى علل ذلك بأنه راجع الى الجهة الإدارية وهو ما أكده قرار تعيينه حيث أنه بمراجعة ديباجته تبين أنه جاء بها وبالأطلاع على مسوغات التعيين المقدمة من السادة المذكورين والمتضمنة عدم وجود مدة خدمة سابقة بالحكومة أو القطاع العام الأمر الذى يؤكد ما ذكره المدعى وأن الجهة الإدارية أشترطت للتعيين تقديم الاستمارة 103 ع . ح خالية دون ذكر أى مدد خدمة سابقة بها .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت
المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى ضم مدة خدمته
السابقة بمديرية التربية والتعليم بقنا الفترة من 13/10/1994 حتى 8/11/1997
ومدة خدمته السابقة ببنك التنمية والائتمان الزراعى بقنا الفترة من
9/11/1997 حتى 4/8/1998 الى مدة خدمته الحالية بمصلحة الضرائب مع ما يترتب
على ذلك من آثار وفروق مالية والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق