الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 2502 - لسنــة 13 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي        ..  ..  ..  ..  ..  ..      وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
   وعضوية كلا مـــن       /
      السيد الأستاذ المستشار      /    خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد /       وائل عمرو يحيـي   
وحضور السيد الأستاذ المندوب /  عصام أحمد عبد الرحمن                                              مفوض الدولــة
        وسكرتارية السيد      /      صلاح فؤاد حامد                                      سكرتير المحكمة



     أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها ابتداء قلم كتاب محكمة  أسوان الابتدائية بتاريخ  15/2/199 حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 18 لسنة 1999 مدني كلي أسوان طلب في ختامها الحكم أولاً : ــ بإلزام المدعى عليه الثالثة بصفته بتوقيع الكشف الطبي عليه وتقرير الصفة المرضية وتحديد ما إذا كان مرضه من الأمراض المزمنة الواردة بقرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1995 وتحديد نسبة العجز ونوعها ، ثانياً : ــ ببطلان قرار إنهاء خدمته الصادر في 7/2/1999 وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن مع صرف كامل أجره من تاريخ وقفه حتى يشفى أو يثبت عجزه عجزاً كاملاً ، ثالثاً : ــ إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بصفتيهما بأن يؤديا له مبلغ 20000 ( عشرون ألف جنيه فقط لا غير ) كتعويض مادي وأدبي له عن الأضرار التي أصابته من جراء قرار إنهاء خدمته التعسفي وإلزامها المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 15/5/1996 عين بوظيفة عامل بالدرجة السادسة بقسم حركة السكة الحديد بأسوان بموجب القرار 251 الصادر بذات التاريخ وأنه أصيب بمرض مزمن وتم دخوله مستشفي أسوان ثم تم تحويله إلي مستشفي السكة الحديد بالقاهرة وعرض على لجنة بتاريخ 25/10/1998 ولم يفحص ، ولقد فوجئ بصدور القرار المؤرخ 7/2/1999 بإنهاء خدمته اعتباراً من 15/8/1998 وأن هذا الفعل يعد فصلاً تعسفياً باطلاً وأنه ترتب عليه إصابته بالعديد من الأضرار المادية والأدبية منها وقف مصدر رزقه الوحيد الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان ، وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة بادية الذكر ، وبجلسة 22/3/1999 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا وأبقت الفصل في المصروفات ، وبناءً عليه أحيلت الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بقنا حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 897 لسنة 7 ق وجرى تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، حيث قدم خلالها وميل المدعي حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاه بغلافها ، كما قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه ، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى وذلك على النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير، وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بقنا على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/12/2004 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات ، وبناءً عليه أحيلت الدعوى لهذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المسطر بصدر الحكم الماثل ، وقد تحدد لنظرها أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر ، وقد انقضى الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات ، وبها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمـرافعة لذات

الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم  وأودعت المسودة شاملة الأسباب والمنطوق بذات جلسة النطق به .
     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومـــن حيث أن المدعي يهدف من دعواه وفقاًُ للتكييف القانوني الصحيح لطلباته إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً : ـ بإلغاء القرار رقم 47 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 7/2/1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع اعتباراً من 15/8/1998 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها توقيع الكشف الطبي عليه للوقف على حالته الصحية .
ثانياً : ـ بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي له التعويض المناسب جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به  من جراء صدور القرار الطعين ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ومن حيث أنه عن طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 47 لسنة 1999 .
ومن حيث أنه عن الشكل : ـ فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 7/2/1999 وأن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بتاريخ 15/2/1999 ومن ثم تكون مقامة في الميعاد المقرر وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (112) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم (17) لسنة 1982 تنص على أنه " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية : ــ
(1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان خارجاً عن إرادته وبعذر مقبول ...............، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل .
(2) .........................................................................................................................................
وفي جميع الأحوال لا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً إذا كانت قد اتخذت ضده  أي إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل ........................... " .
 ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم فلما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عين بوظيفة عامل بقسم حركة السكة الحديد بأسوان بتاريخ 15/5/1996 وأنه في غضون شهر أغسطس عام 1998 انتابته أعراض مرضية فقامت جهة عمله على أثر ذلك بتحرير أورنيك طبي له وعرض على مفتش طبي الأقصر التابع لجهة الإدارة وتم دخوله المستشفى أسوان التعليمي بتاريخ 15/8/1998 وظل بالمستشفى لمدة تسعة أيام وقد تكرر نفس الأمر إذ قامت جهة الإدارة بتحويله لذات المستشفى وتم حجزه بها خلال الفترة من 6/9/1998 وحتى 13/9/1998 ، إلا أن جهة الإدارة قامت بإصدار قرارها المطعون فيه رقم 47 لسنة 1999 متضمناً إنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل اعتباراً من 15/8/1998 ، فلما كان ذلك وكان البين من الأوراق على النحو السالف بيانه أن المدعي لم ينقطع عن عمله إنما كان مريضاً وتم حجزه بمستشفى أسوان التعليمي خلال المدد المشار إليها بناءً على تحويل من جهة الإدارة أي أنها كانت على اتصال بالمدعي وعلم بظروفه المرضية ، الأمر الذي تنتفي معه في حق المدعي قرينة الاستقالة الضمنية ويكون قرار إنهاء خدمته استناداً لذلك والحال هذه قد صدر على غير سند من القانون أو الواقع حرياً بالإلغاء ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلغاء القرار رقم 47 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 7/2/1999 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع اعتباراً من 15/8/1998 ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استكمال إجراءات توقيع الكشف الطبي عليه للوقوف على حالته الصحية .
ــ ومن حيث أنه عن طلب التعويض : ــ
فإنه عن الشكل فإنه لا يتقيد في إقامته بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفى الطلب أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلاً .
ــ ومن حيث انه عن الموضوع فإن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة عنها وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أي مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 673 لسنة 34 ق.ع بجلسة 15/7/1990 " .
ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فقد انتهينا إلى إلغاء القرار المطعون فيه لعدم مشروعيتة لمخالفته القانون وبذل يكون قد توافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية بإصداره قرار باطل ومستوجب الإلغاء .
3- تابع الحكم 2502 لسنة 13 ق .
ــ ومن حيث أنه عن ركن الضرر فإن القرار المطعون فيه قد ترتب على صدوره حرمان المدعي من مصدر رزقه الأساسي هو وأسرته وتحمله بتكليف إقامة دعواه الماثلة على مدار أكثر من ست سنوات من تاريخ إقامتها وحتى تاريخ الحكم الماثل فضلاً عما لحق به من أضرار معنوية ونفسية تمثلت في شعوره بالمرض والعجز عن مواجهة أعباء الحياة وتدبير تكاليف المعيشة له ولأسرته وشعوره بالحزن والأسى نتيجة عدم مراعاة جهة عمله لظروفه الصحية ومبادرتها إلى إنهاء خدمته بدلاً من استكمال إجراءات توقيع الكشف الطبي عليه والوقوف على حالته الصحية ، وكل هذه الأضرار يصعب تحديد مداها ويتعذر القول بمحو كافة آثارها وانتزاعها منها بمجرد صدور حكم بإلغاء القرار الطعين وعودته إلى العمل .
ــ ومن حيث أن الأضرار التي أصابت المدعي كانت من جراء صدور القرار الطعين غير المشروع ومن ثم توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر وهو ما يؤدي إلى توافر أركان المسئولية الإدارية الموجبة للتعويض تجاه جهة الإدارة الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي التعويض الذي تقدره المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق .
ومن حيث أن من خسر الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184/1 مرافعات .


" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب "

حكمت المحكمة : ــ بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعي للانقطاع مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي تعويضاً مقداره سبعة آلاف جنيه والمصروفات .
                     سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق