الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

[الطعن رقم 2320 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى          وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود     
وعضوية السيد الأستاذ  المستشار المساعد/  أحمد صلاح حسن  
وبحضور السيد الأستاذ  المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن    مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد                  سكرتير المحكمة


     أقام المدعى الدعوى الماثلة بأيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 23/6/2003 طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من محكمة قنا الابتدائية للأحوال الشخصية  نفس بجلسة 2/4/2001 والمصدق  عليه بالقرار الوزارى رقم 878 لسنة 2002 بتاريخ 12/2/2002 والمخطر به بتاريخ 8/3/2002 وبإلغاء هذا القرار وأعتباره كأن  لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعى شرحاً لدعواه : بأنه  يطعن على قرار وزير العدل رقم 878 لسنة 2002 والمتضمن تعيين محمد محمود حسن أحمد مأذوناً  لناحية  الكراتية مركز قوص لمخالفته لأحكام المادة 12 من لائحة المأذونين  وذلك لأنه أعلى مؤهلاً وحاصل على درجات أعلى فى أحكام الزواج والطلاق من المذكور .
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وأرفق بصحيفة دعواه حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها  .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 13/12/2003 وبها قدم الحاضر عن الدولة ملف مأذونية ناحية الكراتية مركز قوص  وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأى القانونى فيها .
وأحيلت الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة وتقرير حجزها للتقرير .
وأودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير  .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 14/9/2004 وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر ، وقد أنقضى  الأجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً  وبوقف  تنفيذ وإلغاء  قرار مساعد وزير العدل رقم 878 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة  مأذون لناحية الكراتية مركز قوص محافظة قنا مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن المادة (24)  من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد  رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الألغاء  ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات  التى تصدرها المصالح العامة أو أعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات  الرئاسية ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه  ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر  مضى ستين يوماً على تقديم  التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ أنقضاء الستين يوماً المذكورة .
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات  التى تكون الوزارات والاشخاص  الأعتبارية طرفاً فيها  تنص على أن " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الأعتبارية  العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين  بها أو بينها وبين الأفراد والاشخاص  الأعتبارية  الخاصة "
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن " ..................................................................
وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقاً بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن  فيه بالألغاء  وبعد  تقديم التظلم وإنتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة "
ومن حيث أن  نفاذ ما تقدم أن ميعاد الطعن بالألغاء  هو ستين يوماً  من تاريخ  نشر القرار الإدارى أو أعلان صاحب الشأن به أو  علمه به علماً يقيناً  وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم منه الى الجهة التى أصدرته أو الجهات الرئاسية  خلال ستين يوماً  من تاريخ علم صاحب الشأن به وعلى صاحب الشأن فى هذه الحالة  أن يقيم طعنه خلال ستين يوماً من تاريخ أخطاره برفض تظلمه إذا تم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ  تقديمه أو خلال الستين يوماً التالية للستين يوماً  المذكورة فى حالة عدم إخطاره بنتيجة بحث تظلمه ويجب عليه مراعاة المواعيد المقررة للطعن بالألغاء عند لجؤه إلى لجأن  التوفيق فى بعض المنازعات .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 12/2/2002 وذكر المدعى أنه علم به بتاريخ 8/3/2002 ولما كان الثابت أنه تظلم منه بتاريخ 30/4/2002 وإذ خلت الأوراق مما يفيد رد الجهة الإدارية على تظلمه فمن ثم كان يتعين عليه أن يرفع دعواه بعد اللجوء الى لجنة  فض المنازعات فى موعد غايته 28/8/2002 ولما كان المدعى قد  أقام دعواه الماثلة فى 23/6/2003 فمن ثم فإنها تكون مقامة بعد الميعاد .
ومن حيث أن من يخسر لدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 ) مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة       رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق