الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يناير 2018

الطعن 604 لسنة 68 ق جلسة 9 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 104 ص 627

برئاسـة السيــــد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1) دستور " عدم الدستورية : الدفع بعدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " . قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان " .
 الحكم بعدم دستورية نص في القانون . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر نهائياً بصدور حكم بات فيها أو بالتقادم .
(2) رد غير المستحق . ضرائب " التقادم الضريبي " .
مطالبة الممول لمصلحة الضرائب باسترداد ما دفع بغير حق لتحصيلها ما يزيد عن الضريبة المستحقة . سقوطها بخمس سنوات تبدأ من يوم دفعها . م 377 مدنى . علة ذلك . تعديل مدة التقادم بموجب حكم الدستورية رقم 100 لسنة 28 ق الصادر بجلسة 7/3/2010 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم وانسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر نهائيا بعد صدور حكم بات فيها أو بالتقادم .
2 – المقرر أن مطالبة الممول لمصلحة الضرائب برد ما حصلته جبراً أو رضاءً بالزيادة عن دين الضريبة المستحقة لها في حقيقتها مطالبة باسترداد ما دفع بغير حق تسقط بمضي خمس سنوات – وفق تعديل مدة التقادم بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم 100 لسنة 28 ق الصادر بتاريخ 7/3/2010 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/3/2010 تبدأ من يوم دفعها طبقاً لما نصت عليه المادة 377 من القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بالسداد خلال الفترة من 23/5/1990 حتى 11/10/1993 ، وأقاما دعواهما بطلب استرداد ما ادعى سداده بغير حق بتاريخ 5/12/1996 ، فإن حقهما في الاسترداد لا يكون قد سقط بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم ..... لسنة .... مدنى دمياط الابتدائية ، ضد المصلحة المطعون ضدها بطلب الحكم بأن تؤدى لهما مبلغ .... المسدد منهما بالزيادة وبدون وجه حق على سند من قيام مأمورية الضرائب بإخطارهما بالنماذج 3 و4 بالربط الخطأ في 18/12/1993 بناء على قرار اللجنة الداخلية بالتقدير وتقدمهما إلى لجنة إعادة النظر في الربط النهائي التي قررت في 12/9/1996 عدم اختصاصها بنظر الطلب ، ومن ثم كانت دعواهما ، وبتاريخ 20 من مايو سنة 1997 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... المنصورة – مأمورية دمياط – وفيه قضت المحكمة بتاريخ 24 من مارس سنة 1998 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بسقوط حق المستأنفين بالتقادم . طعن الطاعنان في هـــذا الحكم بطـريـق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عُــرض الطعــــــن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بالتقادم لحقهما في الرد لاحتساب المدة من تاريخ صدور قرار لجنة الطعن في 20/5/1990 وتقدمهما للجنة إعادة النظر في الربط النهائي في 27/5/1995 ، في حين أن الواجب احتساب بدء المدة من تاريخ دفع تلك الضريبة على دفعات من تاريخ 23/5/1990 وتنتهى في 31/7/1993 وتقدمهما إلى اللجنة قبل الخمس سنوات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم وانسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر نهائيا بعد صدور حكم بات فيها أو بالتقادم ، وكان من المقرر أن مطالبة الممول لمصلحة الضرائب برد ما حصلته جبراً أو رضاءً بالزيادة عن دين الضريبة المستحقة لها في حقيقتها مطالبة باسترداد ما دفع بغير حق تسقط بمضي خمس سنوات – وفق تعديل مدة التقادم بموجب حكم المحكمة الدستورية رقم 100 لسنة 28 ق الصادر بتاريخ 7/3/2010 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/3/2010 – تبدأ من يوم دفعها طبقاً لما نصت عليه المادة 377 من القانون المدني . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قاما بالسداد خلال الفترة من 23/5/1990 حتى 11/10/1993 ، وأقاما دعواهما بطلب استرداد ما ادعى سداده بغير حق بتاريخ 5/12/1996 ، فإن حقهما في الاسترداد لا يكون قد سقط بالتقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق