الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يناير 2018

الطعن 44553 لسنة 59 ق جلسة 12 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 85 ص 616

جلسة 12 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(85)
الطعن رقم 44553 لسنة 59 القضائية

نقض "التقرير بالطعن" "الصفة في الطعن". قانون "تفسيره". وكالة.
التقرير بالطعن من وكيل غير جائز إلا بتوكيل رسمي أو ورقة عرفية مصدق فيها على الإمضاء.
التوكيل الصادر من بلد أجنبية. ضرورة أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة والقنصلية المصرية بها. المادة 22 مدني والمادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

--------------------
من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء. وكانت المادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات. وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً مصدقاً عليه من السلطات العراقية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية العراقية والقنصلية المصرية بالعراق أو من يقوم مقامها طبقاً للمادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن، فإن الطعن يكون من غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأن أقام البناء المبين بالمحضر على أرض لم يصدر قرار باعتماد تقسيمها. وطلبت عقابه بالمادتين 35، 67/ 2 - 4 - 5 من القانون رقم 30 لسنة 1982 ومحكمة جنح بندر بني سويف قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم ثلاثة آلاف جنيه والإزالة والإخلاء. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء. وكانت المدة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات. وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً مصدقاً عليه من السلطات العراقية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية العراقية القنصلية المصرية بالعراق أو من يقوم مقامها طبقاً للمادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن، فإن الطعن يكون من غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق