الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يناير 2018

الطعن 44553 لسنة 59 ق جلسة 12 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 85 ص 616

برئاسة السيد المستشار /مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /طلعت الإكيابي ومحمد عبد الواحد وعادل الشوربجي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.
------------
قانون " تفسير القانون". نقض "اجراءات الطعن . التقرير بالطعن وايداع الاسباب". وكالة
التقرير بالطعن من وكيل غير جائز الا بتوكيل رسمي أو ورقة عرفية مصدق فيها على الامضاء . التوكيل الصادر من بلد اجنبية . ضرورة أن يصدق عليه من وزارة الخارجية لتلك البلدة والقنصلية المصرية بها . المادة 22 مدني والمادة 64/ 14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفيه بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء. وكانت المادة 22 من القانون المدني تنص على ان يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات. وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلا عرفيا مصدقا عليه من السلطات العراقبة دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية العراقية والقنصلية المصرية بالعراق أو من يقوم مقامها طبقا للمادة 64/14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن، فإن الطعن يكون من غير ذي صفة مفصحا عن عدم قبوله شكلا مع مصادرة الكفالة.

------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام البناء المبين بالمحضر علي أرض لم يصدر قرار باعتماد تقسميها. وطلبت عقابه بالمادتين 35، 67/2-4-5 من القانون رقم 3 لسنة 1982 ومحكمة جنح بندر بني سويف قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم ثلاثة ألاف جنيه والإزالة والإخلاء. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ
--------------

المحكمة

لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا بمقتضى توكيل رسمي أو بورقة عرفية بشرط أن يصدق فيها على الإمضاء. وكانت المادة 22 من القانون المدني تنص على أنه يسري على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تباشر فيه تلك الإجراءات. وكان التوكيل الذي قدمه محامي المحكوم عليه لا يعدو أن يكون توكيلاً عرفياً مصدقا عليه من السلطات العراقية دون أن تصدق عليه وزارة الخارجية العراقية والقنصلية المصرية بالعراق أو من يقوم مقامها طبقاً للمادة 64/14 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي حتى يكون التوكيل حجة في إسباغ صفة الوكالة للمحامي الذي قرر بالطعن, فإن الطعن يكون من غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق