الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 يناير 2018

الطعن 11704 لسنة 61 ق 5 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 108 ص 711

برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وسمير مصطفى.
--------------
دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التبعية . شرط ذلك وحده ؟ نشأة الضرر الذى أسست عليه الدعوى المدنية عن الجريمة الجنائية المرفوعة بها الدعوى الجنائية . اقتضاؤه . اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . قضاء الحكم المطعون بعدم اختصاصه بنظر الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه .
من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية، ومتى تقرر أن هذه الإباحة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون ويكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام المتعلق بالولاية لما كان ما تقدم، وكانت الدعوى الجنائية قد رقعت على المتهم بتهم الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر والإتلاف بإهمال للسيارة المملوكة لوزارة الأشغال العامة فتدخل الطاعن - بصفته - مدعيا بحق مدنى للمطالبة بقيمة التلف الذى لح بالسيارة وكان الضرر الذى أسس عليه دعواه المدنية قد نشأ مباشرة عن جريمة الإتلاف - التهمة الثالثة - التي رفقت بها ويغيرها الدعوى الجنائية ومن ثم فإن المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه الحكم المطعون فيه مختصة بنظر دعوى الطاعن المدنية، وإذ قضى الحكم بعدم الاختصاص بنظر دعواه المدنية يكون فوق مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه فى شأن الدعوى المدنية والإعادة إلى محكمة أول درجة .
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة ..... و .... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم السيارة التي كان يستقلها المجني عليهما فأحدث إصابتهما ونكل عن مساعدتهما ثانياً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ثالثاً: تسبب بإهماله ورعونته في إتلاف السيارة المملوكة لوزارة الري والأشغال العمومية علي النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين 1/244-2، 6/387 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 4، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل ولائحته التنفيذية. وادعي السيد وزير الري بصفته بمبلغ 1500 جنيه علي سبيل التعويض كما ادعي المتهم مدنياً قبل وزير الري بصفته بمبلغ واحد وخمسين جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز أسنا قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المقامة من المتهم. استأنف المتهم والمدعى بالحقوق المدنية ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الري بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

--------------

المحكمة
ومن حيث إن الطاعن - بصفته - ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعواه المدنية استناداً إلى أن الواقعة المطالب عنها بالتعويض لم يرفع بها دعوى قد خالف الثابت بالأوراق وانطوى على خطأ في تطبيق القانون. ذلك أن قرار الإحالة قد تضمن - فضلاً عن تهمتي الإصابة الخطأ والقيادة الخطرة - تهمة الإتلاف بإهمال مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى المدنية للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن من المقرر أن الأصل في دعاوي الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية, ومتى تقرر أن هذه الإباحة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون ويكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام المتعلق بالولاية. لما كان ما تقدم , وكانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بتهم الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر والإتلاف بإهمال السيارة المملوكة لوزارة الأشغال العامة, فتدخل الطاعن - بصفته - مدعياً بحق مدني للمطالبة بقيمة التلف الذي لحق بالسيارة وكان الضرر الذي أسس عليه دعواه المدنية قد نشأ مباشرة عن جريمة الإتلاف - التهمة الثالثة - التي رفعت بها وبغيرها الدعوى الجنائية ومن ثم فإن المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه مختصة بنظر دعوى الطاعن المدنية, وإذ قضى الحكم بعدم الاختصاص بنظر دعواه المدنية يكون فوق مخالفته الثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه في شأن الدعوى المدنية والإعادة إلى محكمة أول درجة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق