الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 نوفمبر 2017

الطعن 9370 لسنة 66 ق جلسة 19 / 12 / 2010 مكتب فني 61 ق 164 ص 971

برئاسة السـيد القاضى / عــــزت البنـداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجندى منصور العشرى ، طارق عبد العظيم وأحمد شكـرى نواب رئيس المحكمة .
-----------
عمل " نقل العامل : أثر نقل العامل " .
صدور القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1978 حال عمل المطعون ضده لدى الطاعنة وهى إحدى شركات القطاع العام . أثره . عدم سريان القانون الأخير عليه . م 1 ق 47 لسنة 1978 . مخالفة ذلك . خطأ . علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذ كانت المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نصت على أن " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامـه علـى 1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى . 2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ، ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات ، ويعتبر عاملاً فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده وقت صدور القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فى 1/6/1992 كان من العاملين لدى الطاعنة وهى إحدى شركات القطاع العام ، فإنه لا يكون من المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولا تسرى عليه أحكامه ، ولا يسوغ القول بإلزام الجهة المنقول منها بتسوية حالته بعد نقله ، إذ إن التعيين طبقاً للمادة 25 مكرر من القانون 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 هو سلطة جوازية لجهة العمل إن شاءت أعملتها فى حدود الدرجات الفعلية وحاجة العمل ، هذا فضلاً على أن العامل بنقله إلى جهة أخرى يخرج عن ولاية السلطة المختصة بالجهة التى كان يعمل بها ، فلا تستطيع إعمال سلطتها الجوازية إذ يرد القرار فى هذه الحالة على غير محل ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة التخصصية إعمالاً لأحكام القانون 34 لسنة 1992 المُشار إليه سلفاً ، فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الشركة العامة لتجارة الجملة - وآخر - وزير التربية والتعليم - الدعوى رقم .... لسنة 1993 عمال المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته فى إرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة التخصصية المُعين عليها بالمؤهل العالى أثناء الخدمة بتاريخ 2/10/1962 بمقدار المدة المنصوص عليها بالقانون رقم 34 لسنة 1992 وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته فى الترقية على الدرجة الثانية اعتباراً من 30/6/1992 ، وقال بياناً لها إنه عُين بوزارة التربية والتعليم فى 9/9/1965 بوظيفة فنية - مدرس فصل - وحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال - بكالوريوس تجارة عام 1983 - وتم تسوية حالته فى 2/10/1986 بوظيفة مدرس للمواد التجارية بالدرجة الثالثة التخصصية ، وبتاريخ 16/4/1989 نُقل للعمل لدى الشركة الطاعنة بوظيفة مفتش مبيعات ثالث بالدرجة الثالثة بمجموعة الوظائف التخصصية التجارية ، وإذ صدر القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريريه ، قضت بأحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته للدرجة الثالثة التخصصية اعتباراً من 7/11/1983 . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة 47 ق ، وبتاريخ 24/7/1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنه وقت صدور القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فى 1/6/1992 كان المطعون ضده من العاملين لديها بعد نقله من مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بتاريخ 16/4/1989 بذات درجته وراتبه ، وبالتالى فإنه يكون خاضعاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام ، وأن الجهة المنقول منها تكون هى المعنية بتطبيق القانون المُشار إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزمها بتطبيق هذا القانون على حالة المطعون ضده بإرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة التخصصية اعتباراً من 7/11/1983 فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نصت على أن " يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامـه علـى 1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي . 2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم ، ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات ، ويعتبر عاملاً فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة " . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده وقت صدور القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فى 1/6/1992 كان من العاملين لدى الطاعنة وهى إحدى شركات القطــاع العام ، فإنه لا يكون من المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته ولا تسرى عليه أحكامه ، ولا يسوغ القول بإلزام الجهة المنقول منها بتسوية حالته بعد نقله ، إذ إن التعيين طبقاً للمادة 25 مكرر من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 هو سلطة جوازية لجهة العمل إن شاءت أعملتها فى حدود الدرجات الفعلية وحاجة العمل ، هذا فضلاً على أن العامل بنقله إلى جهة أخرى يخرج عن ولاية السلطة المختصة بالجهة التى كان يعمل بها ، فلا تستطيع إعمال سلطتها الجوازية إذ يرد القرار فى هذه الحالة على غير محل ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده فى إرجاع أقدميته فى الدرجة الثالثة التخصصية إعمالاً لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1992 المُشار إليه سلفاً ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 47 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق