برئاسة السيد القاضي / على محمد على نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / نعيم عبد الغفار ، ضياء أبو الحسن ، حسام هشام صادق ومحمد
عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة.
----------
(1) حكم
" بطلان الحكم وانعدامه : ما لا يؤدى إلى بطلان الحكم " .
إيراد صفة أمين السر أمام اسم وكيل النيابة بديباجة الحكم نتيجة خطأ مادى .
لا بطلان .
(2) خبرة " سلطة محكمة
الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
محكمة الموضوع . لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها
. أخذ المحكمة بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة
أسبابه . عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه . علة ذلك
.
(3) ضرائب " الطعن
الضريبي : لجان الطعن الضريبي " .
لجان الطعن الضريبي . هيئات إدارية أعطاها القانون ولاية الفصل في خصومة
بين الممول ومصلحة الضرائب . القرارات التي تصدرها في هذا الشأن متى أصبحت غير
قابلة للطعن . حيازتها قوة الأمر المقضي . مؤداه . عدم جواز قبول ما ينقض هذه القرينة
. شرطه . النعي على الحكم المطعون فيه رغم التزامه هذا النظر . جدل موضوعي . عدم
جواز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - إذ كان الثابت من مطالعة كافة محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة تمثيل
النيابة فيها بما في ذلك تاريخ جلسة النطق بالحكم بحضـور الأستاذ...... وكيــل النيابة ،
ولا ينال من ذلك ورود خطأ مادى بديباجة الحكم عند إعداده بإيراد صفة أمين السر
أمام اسم وكيل النيابة الثابت بمحضر الجلسة بما يترتب عليه أن يكون النعي ببطلان
الحكم على غير أساس .
2- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقديـــــر الأدلـة
والمستندات المقدمة فيها ، كما لها تقدير عمل الخبير وأن تأخذ بما تطمئن إليه منه
متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه وأن
تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما
دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الضمني المسقط لتلك الأقوال
والحجج .
3- المقرر أن لجان الطعن الضريبي وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون
أعطاها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز القرارات
التي تصدرها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن وتصبح حجة
فيما فصلت فيه من الحقوق فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة في نزاع قام بين
الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام
قضاءه استناداً إلى ما جــاء بتقريري الخبيرين المنتدبين في الدعوى من تأييد قرار
لجنة الطعن بعد فحص أوعية القيم المنقولة وأنه سبق صدور قرار لجنة الطعن رقم 21
بتاريخ 5/5/1990 – ولا خلاف بين الطرفين – بشأن احتساب بداية مدة الإعفاء عن
الاكتتاب الثاني والزيادة الثانية في رأس المال من تاريخ السداد الحاصل في 1/7/1981
و1/1/1982 عند فحص الطعن المقدم من الطاعن عن السنوات من 1990 حتى 1993 ، وقد صار
هذا القرار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى بعدم الطعن عليه وأن مبلغ المائتي ألف جنيه سددت لصندوق العاملين على سبيل التبرع
، سيما أنه لم يقدم ما يدل على أن هذا السداد كان بموجب التزام قانونى وفق اللائحة
الأساسية للبنك ، فإن النعي برمته لا يعدو أن يكـون في حقيقته
جـدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة
والمستندات مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية
ضرائب الاستثمار المختصة قدرت صافى أرباح البنك الطاعن والأوعية المنقولة عن
السنوات من 1984 حتى 1987 ، وإذ أحيل الخـــلاف إلى لجنة الطعن المختصة التي قررت
تخفيض التقديرات ، طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم ... لسنة .... ضرائب
الجيزة الابتدائية ، ندبت المحكمة خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ
22 إبريل 1996 برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه ، استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... القاهرة وبتاريخ 27/11/1996 قضت بتأييد الحكم
المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعـــــن على هـــذه المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن
الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه
بالإخلال بحق الدفاع ، إذ لم يعن بالرد على دفاعه ببطلان الحكم الابتدائي لخلوه
مما يفيد تمثيل النيابة.
وحيث إن هذا
النعي غير صحيح ، إذ إن الثابت من مطالعة كافة محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة
تمثيل النيابة فيها بما في ذلك تاريخ جلسة النطق بالحكم بحضور الأستاذ / .....
وكيل النيابة ، ولا ينال من ذلك ورود خطأ مادى بديباجة الحكم عند إعداده بإيراد
صفة أمين السر أمام اسم وكيل النيابة الثابت بمحضر الجلسة بما يترتب عليه أن يكون
النعي ببطلان الحكم على غير أساس متعيناً رفضه .
وحيث إن
الطاعن ينعى بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق
القانون ، إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من تأييد القرار المطعون عليه
استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب دون أن يفطن إلى وجوب احتساب فترة
الإعفاء بالنسبة للاكتتاب الثاني والزيادة الثانية اعتباراً من السنة التالية للزيــــادة
، كما لم يورد ما سدده الطاعن من مبالغ لصندوق العاملين ضمن التكاليف الواردة
بنص المادة 114/8 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فضلاً عـــــن قصوره في بحث أوعية
القيم المنقولة لأعضاء مجلس الإدارة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غيـــر محله ، إذ إنه من المقرر – في قضاء هذه
المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة
والمستندات المقدمة فيها ، كما لها تقدير عمل الخبير وأن تأخذ بما تطمئن إليه منه
متى اقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه وأن
تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما
دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الضمني المسقط لتلك الأقوال
والحجج ، كما أنه من المقرر أن لجان الطعن الضريبي وإن كانت هيئات إدارية إلا أن
القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول فتحوز
القرارات التي تصدرها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن
وتصبح حجة فيما فصلت فيه من الحقوق فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة في نزاع
قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً . لما كان ذلك ، وكان الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى ما جــاء بتقريري
الخبيرين المنتدبين في الدعوى من تأييد قرار لجنة الطعن بعد فحص أوعية القيم
المنقولة وأنه سبق صدور قرار لجنة الطعن رقم 21 بتاريخ 5/5/1990 – ولا خلاف بين
الطرفين – بشأن احتساب بداية مدة الإعفاء عن الاكتتاب الثاني والزيادة الثانية في رأس
المال من تاريخ السداد الحاصل في 1/7/1981 و1/1/1982 عند فحص الطعن المقدم من
الطاعن عن السنوات من 1990 حتى 1993 ، وقد صار هذا القرار نهائياً حائزاً لقوة
الأمر المقضي بعدم الطعن عليه وأن مبلغ المائتي ألف جنيه سددت لصندوق العاملين على
سبيل التبرع ، سيما أنه لم يقدم ما يدل على أن هذا السداد كان بموجب التزام قانوني
وفق اللائحة الأساسية للبنك ، فإن النعي برمته لا يعدو أن يكـون في حقيقته
جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة
والمستندات مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى النعي برمته على غير أساس .
ولما تقدم
يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق