جلسة 16 من مارس سنة 2011
برئاسة السيد القاضي الدكتور / فتحي المصري نائب رئيس
المحكمة ، وعضوية السادة القضاة/ أشـرف دغيم نائب رئيس المحكمة ، د / محسن إبراهيم
، إبراهيم المرصفاوي ومحمد عبـد الحليم.
-----------
(59)
الطعن 3457 لسنة 68 ق
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الأسباب
المتعلقة بالنظام العام . للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها لأول مرة أمام
محكمة النقض . شرطه . أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة
على الجزء المطعون فيه من الحكم . م 253 مرافعات .
(2) استئنــاف
" آثار الاستئناف : التصدي للموضوع " .
مبدأ التقاضي
على درجتين من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي . عدم جواز مخالفتها أو نزول الخصوم
عنها . تعلقه بالنظام العـام . تصدي محكمة الاستئناف للموضوع إخلالاً بهذا المبدأ
. مخالفة القانون.
(3) حكم " استنفـاد الولاية : من أحوال عدم
استنفاد الولاية " .
الدفع بعدم
القبول . م 115 مرافعات . المقصود به اختلافه عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات وعن
الدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه . الإجراء الذى يوجب القانون اتخاذه حتى
تستقيم الدعوى . الدفع المبنى على تخلفه . اعتباره دفعاً شكلياً . خروجه عن نطاق
الدفع بعدم القبول الوارد في المادة المذكورة . شرطه . انتفاء صلته بالصفة أو
المصلحة في الدعوى بالحق في رفعها . العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه .
قضاء محكمة أول درجة بقبول هذا الدفع الشكلي لا تستنفد ولايتها في نظر الدعوى .
أثره . التزام المحكمة الاستئنافية ـ إذ ألغت هذا القضاء ـ بإعادة الدعوى إليها
لنظر موضوعها وبعدم التصـدي له . علة ذلك .
(4) تسجيل " قيد الدعاوى والتصرفات بالسجل العيني "
.
الدعاوى
المتعلقة بحق عيني أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها بالسجل العيني .
وجوب تضمين المدعى الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى طلباً إضافياً بإجراء التغيير في
بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون تلك الطلبات في الدعوى وتقديم شهادة بذلك . م
32 ق 142 لسنة 1964 . عدم اتصال ذلك الإجراء بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق
في رفعها . اعتباره قيد مؤقت . استقامة الدعوى أو الطلب بتقديمه ولو في تاريخ لاحق
على تقديمها أو تقديم الطلب .
(5 ، 6) حكم " استنفاد الولاية : من أحوال عدم
استنفاد الولاية".
(5) القضاء
بعدم قبول الدعوى لعدم القيد في السجل العيني . قضاء متعلق بإجراءات الخصومة لا
تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع . التزام محكمة الاستئناف عند
إلغائه بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها . علة ذلك .
(6) حكم محكمة
أول درجة بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى لعدم
قيد صحيفتها بالسجل العيني وفقاً . م 32 ق رقم 142 لسنـة 1964 . تقديم المستأنف الشهادة الدالة
على حصول القيد وقضاء المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتصديها لنظر الموضوع بإجابة
المستأنف لطلبه . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون
المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ولمحكمة النقض إثارة
الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة
الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة
الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه
أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ
الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفته ، كما لا يجوز للخصوم النزول عنه
وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام فيكون حكم محكمة
الاستئناف مخالفاً للقانون إن هو تصدى للموضوع وترتب على تصديه الإخلال بهذا
المبدأ .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 115 من قانون
المرافعات أن الدفع بعدم قبول الدعوى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر
الدعوى والذى يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذى يرمى إلى
الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق في رفع
الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام
الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه ولانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها
ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل
بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه
حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج
عن نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة 115 سالفة الذكر متى انتفت صلته
بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه
لأن العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به
محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية
إذ ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد
ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى
درجتي التقاضي على الخصوم .
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 32 من القانون رقم
142 لسنة 64 ق بنظام السجل العيني أن المشرع فرض على المدعى في الدعاوى المتعلقة
بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها أن تتضمن الطلبات
فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة
دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ، ولما كان هذا الإجراء الذى
أوجبه القانون حتى تقبل دعوى المدعى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا يتعلق
بالحق في رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى
استقام شكلها .
5 - الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت حصول هذا الإجراء من محكمة أول درجة
هو قضاء شكلي لا تستنفد به ولايتها في الفصل في الموضوع بما يوجب على محكمة
الاستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إليها لتقول كلمتها في الموضوع وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة
من درجات التقاضي .
6 - إذ كان البين في الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بعدم قبول دعوى
المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقده لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني وفقاً للمادة
32 من قانون السجل العيني رقم 143 لسنة 1964 وحجبت نفسها بذلك عن نظر موضوع الدعوى
، وأن محكمة الاستئناف بعد أن قدم لها المستأنف الشهادة الدالة على حصول القيد
ألغت الحكم المستأنف ومضت في نظر موضوع الدعوى وقضت بإجابة المستأنف لطلبه بصحة
ونفاذ عقده ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه
الشكلية .
وحيث إن
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون
ضده الأول أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - وباقي المطعون ضدهم
الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ
عقد البيع الابتدائي المؤرخ ../ ../1993 فيما تضمنه من شرائه مساحة 16ط ، 7ف
أطياناً زراعية من المطعون ضده الثاني بصفته مفوضاً ومصفياً لأعمال جمعية الفتح
لاستصلاح الأراضي والتي آلت ملكيتها إليها من الهيئة الطاعنة . حكمت المحكمة بعدم
قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل العيني وفقاً للمادة 32 من قانون السجل
العيني رقم 142 لسنة 1964 .
استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ..
لسنة 41ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " وبتاريخ 8/6/1998 قضت المحكمة
بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقد البيع موضوع الدعوى . طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن
على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن
حاصل سبب النعي المبدى من النيابة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه بإلغائه حكم محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها بالسجل
العيني والتصدي لنظر موضعها رغم أن محكمة الدرجة الأولى لم تقل كلمتها فيه مما يعد
إخلالاً بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية المتعلقة بالنظام العام
مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعي سديد ، ذلك بأنه من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص
المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة
العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك
بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع
والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون
فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . وأن مبدأ
التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز للمحكمة مخالفته ،
كما لا يجوز للخصوم النزول عنه وتتصدى له محكمة النقض من تلقاء نفسها لتعلقه
بالنظام العام فيكون حكم محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون إن هو تصدى للموضوع
وترتب على تصديه الإخلال بهذا المبدأ ، وأن مؤدى نص المادة 115 من قانون المرافعات
أن الدفع بعدم قبول الدعوى الذى تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى والذي
يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم
توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى
باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى
أو سقوطه لسبق الصلح فيه ولانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما
لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق
المتنازع عليه من جهة أخرى . فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى
تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن
نطاق الدفع بعدم القبول الوارد في المادة 115 سالفة الذكر متى انتفت صلته بالصفة
أو المصلحة في الدعوى أو الحق في رفعها دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن
العبرة في تكييف الدفع بحقيقة جوهره ومرماه ، وهو بهذه المثابة لا تستنفد به محكمة
أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله مما يتعين معه على المحكمة
الاستئنافية إذ ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إليها لنظر موضوعها لأنها لم تقل
كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من
تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم . لما كان ذلك ، وكان مؤدى نص المادة 32 من
القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني أن المشرع فرض على المدعى في الدعاوى
المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف مـــن التصرفات الواجب قيدها أن تتضمن
الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم
شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات ، ولما كان هذا الإجراء
الذى أوجبه القانون حتى تقبل دعوى المدعى لا صلة له بالصفة أو المصلحة فيها ولا
يتعلق بالحق في رفعها وإنما هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى
استقام شكلها ومن ثم فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ثبوت حصول هذا الإجراء من
محكمة أول درجة هو قضاء شكلي لا تستنفد به ولايتها في الفصل في الموضوع بما يوجب
على محكمة الاستئناف عند إلغائه أن تعيد الدعوى إليها لتقول كلمتها في الموضوع
وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي ، وكان البين في الأوراق أن
محكمة أول درجة حكمت بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقده لعدم قيد
صحيفتها بالسجل العيني وفقاً للمادة 32 من قانون السجل العيني رقم 143 لسنة 1964
وحجبت نفسها بذلك عن نظر موضوع الدعوى ، وأن محكمة الاستئناف بعد أن
قدم لها المستأنف الشهادة الدالة على حصول القيد ألغت الحكم المستأنف ومضت في نظر
موضوع الدعوى وقضت بإجابة المستأنف لطلبه بصحة ونفاذ عقده ، فإن حكمها المطعون فيه
يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن
الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة
القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق