الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 نوفمبر 2017

الطعن 2352 لسنة 69 ق جلسة 17 / 3/ 2011 مكتب فني 62 ق 60 ص 345

برئاسة السيد القاضي / كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / عبـد الله عصـر ، خالد دراز ، حسنى عبـد اللطيـف نواب رئيس المحكمة وسعد زويـل.
------------
( 1 ، 2 ) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : تحديد الأجرة : قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها " .
(1) لجان تحديد أجرة الأماكن وفقاً للقانون 136 لسنة 1981 تعد جهة طعن على الأجرة التي يحددها المالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه . المادتان 4 ، 5 من القانون المذكور . لازمه . وجوب إخطار ذوى الشأن بقرارات هذه اللجان بكتاب مسجل بعلم الوصول لينفتح ميعاد الطعن فيها . علم الوصول هو دليل ثبوت وصول الإخطار . م 19 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن شكلاً على قرار لجنة تحديد الأجرة لرفعه بعد الميعاد من الطاعن ــ المؤجر ـــ الذى احتسبه من تاريخ إرسال المسجل إلى الأخير ودون التحقق من أن إخطاره تم وفق نص المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 4 و5 من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ، وأنه يتعين إخطار ذوى الشأن بما تصدره هذه اللجان من قرارات ، وقد حددت المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 طريقة هذا الإخطار بأن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ضماناً لوصول القرار إليهم بحيث يكون علم الوصول هو سبيل الإثبات عند الإنكار ، وكان يحق للمالك الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وصول إخطار اللجنة إليه .
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يخطر بقرار اللجنة ولم يعلم به إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الطعن شكلاً على قرار لجنة تحديد الأجرة على سند من ثبوت إعلان الطاعن بالقرار بموجب الكتاب المسجل رقم ... بتاريخ 1/9/1987 حسبما يبين من الشهادة الصادرة من حي جنوب الجيزة وأنه أقام طعنه على هذا القرار في 13/9/1995 أي بعد الميعاد المقرر بالمادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 معولاً في ذلك على أن إرسال المسجل في التاريخ المشار إليه يدل على استلام الطاعن له وعلمه بالتالي بمضمون القرار دون أن يتحقق من حصول الإعلان بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بحسبانه الإجراء الذى نص عليه القانون لإثبات هذا العلم ولانفتاح الميعاد المجرى للطعن في القرار وأن يتثبت من حصول هذا العلم بأية وسيلة أخرى تغنى عن هذا الإجراء مما يعيبه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الــذى تــلاه السيــد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 1995 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات رقم .. لسنة 1987 واعتباره كأن لم يكن والاعتداد بالأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار ، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 3/9/1995 - أثناء تداول الدعوى رقم .... لسنة 1995 إيجارات الجيزة المقامة منه بطلب إخلاء العين المؤجرة إلى المطعون ضده الأول لعدم سداده الأجرة - علم بصدور القرار المطعون عليه بتحديد الأجرة محل النزاع بمبلغ 42 .250 جنيه ، وإذ جاء هذا القرار باطلاً لتقديم الأخير طلب تحديد الأجرة للجنة تقدير الإيجارات بعد الميعاد المحدد قانوناً فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 116ق القاهرة وبتاريخ 17/8/1999 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطعن شكلاً . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول الطعن على سند من أن الطاعن أُخطر بقرار لجنة تقدير الإيجارات بالمسجل رقم .. بتاريخ 1/9/1987 حسبما هو ثابت من الشهادة الصادرة من حي جنوب الجيزة وأنه لم يطعن على هذا القرار إلا في 13/9/1995 أي بعد الميعاد المقرر قانوناً حالة أن هذا الكتاب المسجل لا يثبت منه بطريق جازم استلام الطاعن له وعلمه بمضمون قرار اللجنة ليتسنى له الطعن فيه خلال الميعاد المقرر قانوناً وإنما يتعين لإثبات هذا العلم في حقه إخطاره بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول طبقاً لنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 إذ إن هذا الإجراء هو الوسيلة القانونية لانفتاح الميعاد المجرى للطعن فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظــر وعول في حساب ميعاد الطعن على مجرد إخطار الطاعن بالكتاب المسجــل السالف الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد المادتين 4 و5 من القانون 136 لسنة 1981 - في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أن لجنة تحديد إيجار الأماكن أصبحت جهة طعن في تحديد الأجرة التي يتولى المالك تقديرها في عقد الإيجار ، وأنه يتعين إخطار ذوى الشأن بما تصدره هذه اللجان من قرارات ، وقد حددت المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981 طريقة هذا الإخطار بأن يكون بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ضماناً لوصول القرار إليهم بحيث يكون علم الوصول هو سبيل الإثبات عند الإنكار ، وكان يحق للمالك الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المكان المؤجر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ وصول إخطار اللجنة إليه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يخطر بقرار اللجنة ولم يعلم به إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم قبول الطعن شكلاً على قرار لجنة تحديد الأجرة على سند من ثبوت إعلان الطاعن بالقرار بموجب الكتاب المسجل رقم .. بتاريخ 1/9/1987 حسبما يبين من الشهادة الصادرة من حي جنوب الجيزة وأنه أقام طعنه على هذا القرار في 13/9/1995 أي بعد الميعاد المقرر بالمادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 معولاً في ذلك على أن إرسال المسجل في التاريخ المشار إليه يدل على استلام الطاعن له وعلمه بالتالي بمضمون القرار دون أن يتحقق من حصول الإعلان بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول بحسبانه الإجراء الذى نص عليه القانون لإثبات هذا العلم ولانفتاح الميعاد المجرى للطعن في القرار وأن يتثبت من حصول هذا العلم بأية وسيلة أخرى تغنى عن هذا الإجراء مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق