برئاسة السيد القاضي الدكتور/ فتحي المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ عاطف الأعصر، هشام فنديل نائبي رئيس المحكمة سمير سعد ومحمد عبد
الظاهر.
---------------
- 1 تأمينات اجتماعية "معاش:
تسويته".
إعادة تسوية معاش من انتهت خدمته قبل 9/9/1971 على أساس الأجر الأخير
مضافاً إليه علاوة. شرطه. المادتان 168 و171 ق 79 لسنة 1975.
مفاد النص في المادتين 168 و171 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يدل على أن إعادة تسوية معاش من انتهت خدمته قبل
9/9/1971 على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة تستلزم أن يقضي المدد في
الدرجات أو الفئات المبينة بالمادة 171 سالفة البيان وبالشروط المنصوص عليها فيها.
- 2 نقض "الحكم في الطعن:
سلطة محكمة النقض".
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة. استناده إلى تقريرات
خاطئة. لا يبطله. لمحكمة النقض تصحيح ذلك دون أن تنقضه .
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على قضاء الطاعن تلك المدد في الدرجات
أو الفئات على النحو المبين في المادة سالفة البيان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه
إلى إعادة تسوية معاش الطاعن على سند من المادة 168 من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أساس متوسط أجره خلال السنتين الأخيرتين من
خدمته بواقع 67,50 جنيهاً مضافاً إليه علاوة قدرها خمسة جنيهات اعتباراً من
1/9/1975 دون صرف أية فروق مالية عن الفترة السابقة على ذلك ودون مبرر للتعويض،
فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ولا يبطله ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية
خاطئة في شأن انطباق المادة 171 من القانون المذكور، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه
الأخطاء دون أن تنقضه.
- 3 نقض "أسباب الطعن بالنقض:
بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض
والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في
قضائه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ
أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا
كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن
وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض
والجهالة ، وأن يبين فيها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في
قضائه ، وإذ كان الطاعن لم يبين بالنعي حكم المواد التي ذكرها من القانونين 63
لسنة 1964، 79 لسنة 1975 والأوجه التي خالفها الحكم المطعون فيه لتلك المواد وأثر
ذلك في قضائه، ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول.
- 4 حكم "حجية الأحكام: ما
يحوز الحجية".
حجية الأمر المقضي. مناطها.
مؤدى نص المادة 101 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة
النقض - أن الأصل أن حجية الأمر المقضي لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا تلحق
بأسباب الحكم إلا إذا كانت مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم
بصفة صريحة أو ضمنية حتمّية، وكانت أسباب الحكم قد تضمنت قضاءً بأحقية الطاعن في
ضم مدة خدمته من 1/9/1934 حتى 1/9/1950 وتمت تسوية معاشه على هذا الأساس وهى مسألة
مرتبطة بالمنطوق وتكمله بحيث لا يمكن فصلها عنه بما يغنى عن إيرادها بالمنطوق ويكون
النعي بهذا الوجه على غير أساس.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1984 عمال جنوب القاهرة
الابتدائية على المطعون ضدهما – مدير مكتب المعادي للتأمينات الاجتماعية ورئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – بطلب الحكم – وفقا لطلباته
الختامية – بأحقيته في فروق المعاش عن المدة من 1/7/1972 إلى 1/9/1975 وفي ضم مدة
خدمته من 1/9/1934 إلى 1/9/1950 ورد مبلغ 1707.900 جنيه المحصلة منه بدون وجه حق
وبإعادة تسوية معاشه على أساس متوسط أجره الشهري خلال السنتين الأخيرتين ومقداره
67.500 جنيها عن المدة من 1/7/1972 إلى 1/9/1975 وعلى أساس أجره الشهري خلال السنة
الأخيرة مضافا إليه علاوة قدرها 93 جنيهاً اعتباراً من 1975/9/1 وصرف الفروق
المالية المترتبة على ذلك حتى تمام التنفيذ مع التعويض عن الأضرار المادية
والأدبية التي لحقته من جراء عدم صرف معاشه بالكامل، وقال بياناً للدعوى إن
المطعون ضدهما رفضا ضم مدة خدمته ومقدارها ستة عشر عاماً وحصلا منه دون حق
1707.900 جنيها مقابل اشتراکات، وربطا معاشه خطأ على أساس متوسط أجره الشهري خلال
الخمس سنوات الأخيرة قبل إحالته للمعاش رغم أنه يجب حساب معاشه على أساس متوسط
أجره الشهري خلال السنتين الأخيرتين عن المدة من 1/7/1972 إلى 1/9/1975 وعلى أساس
أجره الشهري خلال السنة الأخيرة مضافا إليه علاوة، وقد ترتب على ذلك ضرر يقدر
التعويض عنه بألفي جنيه، ومن ثم فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع
تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 106
ق القاهرة. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 1994/7/12 بتعديل
الحكم المستأنف وبأحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه على أساس متوسط أجره خلال
السنتين الأخيرتين بمبلغ 67.500 جنيها في الفترة من 1/7/1972 حتى 1/9/1975 وبمبلغ
72.500 جنيها اعتباراً من التاريخ الأخير ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. طعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني
والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن
الحكم قضى بإعادة تسوية معاشه ابتداءً من 1/9/1975 على أساس المتوسط الشهري لأجره
خلال السنتين الأخيرتين عن مدة اشتراكه ومقداره 67.500 جنيهاً مضافاً إليه علاوة
خمسة جنيهات استناداً لنص المادة 168 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975 ورفض صرف الفروق المالية المستحقة له والتعويض في حين أن خدمته
انتهت قبل 9/9/1971 ويتعين طبقاً لنص المادة 171 من القانون المشار إليه إعادة
تسوية معاشه على أساس أجره الأخير ومقداره 88 جنيهاً مضافاً إليه علاوة فضلاً عن
أحقيته في صرف فروق إعادة التسوية والتعويض عن الأضرار التي لحقته بسبب امتناع
المطعون ضدهما عن صرف معاشه كاملاً منذ نوفمبر 1972 الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 168 من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه "يجوز لأصحاب
المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب
الأحوال طلب الانتفاع مما يأتي: أولاً: إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية
عن الماضي وذلك بمراعاة الأحكام الآتية: ......" كما أن النص في المادة 171
من ذات القانون على أنه مع مراعاة أحكام المادة 168 تعاد تسوية معاشات من انتهت
خدمته قبل 9/9/1971 على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة أو أول مربوط الدرجة
أو الفئة التالية أيهما أكبر وذلك متى توفرت في شأنه الشروط الآتية: 1- إذا كان قد
قضى خمس عشرة سنة في درجة أو فئة واحدة أو ثلاث وعشرين سنة في درجتين أو فئتين
متتاليتين أو سبع وعشرين سنة في ثلاث درجات أو فئات أو ثلاثين سنة في أربع درجات
أو فئات متتالية أو اثنتين وثلاثين سنة في خمس درجات أو فئات متتالية، ولو قضيت في
مجموعات وظيفية مختلفة، وتراعى في حساب هذه المدد المدة التي أضيفت بالقانون رقم
19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم. 2- أن تكون الخدمة
قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثالثة .... وإذا كان صاحب المعاش
قد حصل على الدرجات المشار إليها في البند (2) وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها
بالبند (1) أعيد تسوية معاشه على أساس المرتب الأخير مضافاً إليه علاوة" يدل
على أن إعادة تسوية معاش من انتهت خدمته قبل 9/9/1971 على أساس الأجر الأخير
مضافاً إليه علاوة تستلزم أن يقضي المدد في الدرجات أو الفئات المبينة بالمادة 171
سالفة البيان وبالشروط المنصوص عليها فيها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما
يدل على قضاء الطاعن تلك المدد في الدرجات أو الفئات على النحو المبين في المادة
سالفة البيان، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إعادة تسوية معاش الطاعن على سند
من المادة 168 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على
أساس متوسط أجره خلال السنتين الأخيرتين من خدمته بواقع 67.50 جنيهاً مضافاً إليه
علاوة قدرها خمسة جنيهات اعتباراً من 1/9/1975 دون صرف أية فروق مالية عن الفترة
السابقة على ذلك ودون مبرر للتعويض، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ولا يبطله
ما ورد بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة في شأن انطباق المادة 171 من القانون
المذكور، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه، ومن ثم يكون النعي في
جملته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون
فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن القانون الواجب التطبيق على
واقعة الدعوى في خصوص طلب رد مبلغ 1707 جنيه الذي استقطعته هيئة التأمين الاجتماعي
دون وجه حق واعتبارها المدة من 1/9/1934 إلى 1/4/1956 مدة اشتراك لا مدة مشتراة هو
نص المادتين 80، 81 من
القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدلتين بالمادتين 20، 21 من القانون رقم 79 لسنة
1975، ونص المادة 48/3 من القانون الأول، وأن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر
ولم يطبق حكم هذه المواد وإنما طبق المادة 85 من القانون رقم 63 لسنة 1964 ونصوص
المواد 32، 33، 34 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تطبيقاً خاطئاً واعتمد في قضائه
على تقرير الخبير رغم ما شابه من عيوب، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه
المحكمة – أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض
على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن
صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن
المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة، وأن يبين فيها العيب الذي
يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم
يبين بالنعي حكم المواد التي ذكرها من القانونين 63 لسنة 1964، 79 لسنة 1975
والأوجه التي خالفها الحكم المطعون فيه لتلك المواد وأثر ذلك في قضائه، ومن ثم فإن
النعي يكون مجهلاً غير مقبول.
وحيث إن النعي بالوجه الثاني من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه
قضى في أسبابه بأحقية الطاعن في ضم مدة خدمته من 1/2/1934 إلى 1/9/1950 دون أن ينص
على ذلك بالمنطوق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود، ذلك بأن مؤدى نص المادة 101 من قانون
الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل أن حجية الأمر المقضي لا
ترد إلا على منطوق الحكم ولا تلحق بأسباب الحكم إلا إذا كانت مرتبطة بالمنطوق
ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، وكانت أسباب
الحكم قد تضمنت قضاءً بأحقية الطاعن في ضم مدة خدمته من 1/9/1934 حتى 1/9/1950
وتمت تسوية معاشه على هذا الأساس وهي مسألة مرتبطة بالمنطوق وتكمله بحيث لا يمكن
فصلها عنه بما يغني عن إيرادها بالمنطوق، ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق