الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 مايو 2017

الطعن 6141 لسنة 78 ق جلسة 18 / 10 / 2009 مكتب فني 60 ق 136 ص 817

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي نائب رئيس المحكمة طارق عبد العظيم، أحمد شكري وبهاء صالح.
---------------
- 1  عمل "إجازات: المقابل النقدي للإجازات: ميعاد استحقاقها".
الأصل. نشأة حق العامل في المقابل النقدي عن رصيد الإجازات بعد انتهاء الخدمة. الاستثناء. النص في القوانين أو اللوائح على خلاف ذلك.
الأصل أن الحق في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد الإجازات لا ينشأ إلا بعد انتهاء خدمة العامل ما لم تنص اللوائح أو القوانين على خلاف ذلك، وهو ما لا تزعمه الطاعنة طبقاً للائحتها.
- 2  عمل "الدعوى العمالية: تقادم الدعوى العمالية".
سقوط الدعاوى بالتقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن سقوط الدعاوى بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام، وإذ لم يثبت أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بنوعي التقادم الواردين بسبب النعي، ومن ثم فإن ما تُثيره في هذا الشأن يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 3  عمل "علاقة العمل".
عدم صدور لوائح نظام العاملين بشركات توزيع الكهرباء طبقاً للقانون 18 لسنة 1998. أثره. استمرار سريان لوائح كل شركة من هذه الشركات. مؤداه. الحكم بأحقية المطعون ضده في كامل رصيد الإجازات استناداً لقانون العمل دون اطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة رغم لزومه للفصل في الدعوى. خطأ.
إذ كان القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه على أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في كامل رصيد إجازاته بالتطبيق لحكم المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وبمقولة أن عدم حصوله على إجازاته بسبب يرجع إلى الطاعنة لأنها لم تثبت أنها وضعت نظاماً للإجازات ورخصت له بالحصول عليها فتنازل عنها بمحض اختياره ودون أن يورد ما يُفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة - التي تتمسك الطاعنة بنص المادة 77 منها - بالرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى باعتبار أن اللائحة هي الواجبة التطبيق دون قانون العمل، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2006 عمال أسيوط الابتدائية على الطاعنة – شركة ....... لتوزيع الكهرباء – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته البالغ 1110 يوماً، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 1/11/2005، وإذ امتنعت الطاعنة عن صرف المقابل النقدي لكامل رصيد إجازاته التي لم يستعملها دون وجه حق فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ...... لسنة 82ق أسيوط، وبتاريخ 20/2/2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي لرصيد إجازاته عن 702 يوماً طبقاً لما جاء بتقرير الخبير. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده لم يطالب بأي رصيد من إجازاته خلال مدة خدمته، ولم يرفع دعواه إلا بعد إحالته إلى المعاش، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل أن الحق في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد الإجازات لا ينشأ إلا بعد انتهاء خدمة العامل ما لم تنص اللوائح أو القوانين على خلاف ذلك، وهو ما لا تزعمه الطاعنة طبقاً للائحتها، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول أن حق المطعون ضده في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته قد سقط بالتقادم الخمسي والتقادم الطويل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف القانون
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن سقوط الدعاوى بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام، وإذ لم يثبت أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بنوعي التقادم الواردين بسبب النعي، ومن ثم فإن ما تُثيره في هذا الشأن يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في باقي أسباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لا يحق للعامل الحصول على مقابل نقدي عن رصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر، فضلاً عن أنه لم يثبت أن حرمان المطعون ضده من إجازاته كان بسبب يرجع إليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالمقابل النقدي لكامل رصيد إجازات المطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه على أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تُعتمد من وزير الكهرباء والطاقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده في كامل رصيد إجازاته بالتطبيق لحكم المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وبمقولة أن عدم حصوله علي إجازاته بسبب يرجع إلى الطاعنة لأنها لم تثبت أنها وضعت نظاماً للإجازات ورخصت له بالحصول عليها فتنازل عنها بمحض اختياره ودون أن يورد ما يفيد إطلاعه على لائحة نظام العاملين بالشركة - التي تتمسك الطاعنة بنص المادة 77 منها - بالرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى باعتبار أن اللائحة هي الواجبة التطبيق دون قانون العمل، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق