الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 سبتمبر 2016

الطعن 17129 لسنة 80 ق جلسة 12 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 36 ص 248

جلسة 12 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات, خالد مصطفى وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة.
------------
(36)
الطعن 17129 لسنة 80 ق
- 1  اختصاص "الاختصاص النوعي: من اختصاص محكمة الاستئناف" "الاختصاص المحلي". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية".
دعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية. انعقاد الاختصاص المحلي بنظرها للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها. تعلق هذا الاختصاص بالنظام العام استثناء من حكم المادة 108 مرافعات. اختصاص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع عن تلك الدعاوى. المواد 43/ 6، 48، 50 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 المعمول به اعتبارا من 1/10/2007.
- 2 دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية".
دعاوى تسليم العقارات. م 43/6 مرافعات. وجوب إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى. علة ذلك. عدم تمام الإخطار بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال على شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية. لازمه. قيام الوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار بلصق الإخطار في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية. علة ذلك. التزام المحكمة بألا تحكم في الدعوى إلا بعد تمام ذلك الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعي عليه بالطلبات أو قدم الطرفان عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة. عدم اعتبار الإخطار شرطا لقبول الدعوى ابتداء. اعتباره شرطا لصحة الحكم بالتسليم وإلا كان الحكم باطلا. مؤداه. جواز القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة.
- 3  قانون "القانون الواجب التطبيق: الأثر الفوري للقانون".
القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل قانون المرافعات. سريانه بأثر فوري مباشر. مقتضاه. سريانه على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ.
- 4  دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية".
إدراك القانون 76 لسنة 2007 دعوى تسليم العقار وإحالتها للمحكمة الجزئية نفاذا له قبل صدور حكم قطعي فيها أو حجزها للنطق بالحكم. أثره. التزام المحكمة المحال إليها بالتحقق من حصول الإخطار. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدم قضائه في موضوعها لخلو الأوراق من قيام الطاعنة بإخطار الحائزين للعقار محل الدعوى. صحيح. قضاؤه بعدم قبول الدعوى رغم أن الإخطار ليس شرطا لقبولها. استوائه والقضاء برفضها بحالتها. النعي عليه في هذا الشأن. اعتباره مصلحة نظرية. مؤداه. عدم كفايتها لنقضه.
- 5  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب الواردة على غير محل".
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعنة بتسليمها عقار التداعي لعدم إخطارها حائزي العقار بالدعوى. النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب لإغفاله ما قدمته الطاعنة من مستندات على ثبوت أحقيتها في تسلم العقار. عدم مصادفته محلا من قضائه. أثره. عدم قبوله.
----------------------
1 - إن مفاد المواد 43 /6، 48، 50 من قانون المرافعات المعدلة والمضاف إليها بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتباراً من 1/10/2007 أن المشرع قد عقد للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها الاختصاص بدعاوى تسليمه، إذا رفعت الدعوى بصفة أصلية، جاعلاً هذا الاختصاص المحلي من النظام العام بطريق الاستثناء من حكم المادة 108 من ذات القانون. وخصّ محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن تلك الدعاوى أياً ما كانت قيمتها.
2 - إنه حرصاً من المشرع على اتصال علم ذوي الشأن بدعاوى التسليم المتعلقة بعقاراتهم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - فقد نص البند السادس من المادة 43 المشار إليها على وجوب إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل في دعوى التسليم المتداولة بشأن عقاره ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التي تنظر الدعوى، الأدلة المثبتة لحقه على العقار، فلا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الإخطار بالدعوى، في حالة عدم تمام الإخطار بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال عن شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية، ويتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية، وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير ممن ليس له ثمة حقوق عينية أو شخصية، بغية استصدار الحكم في غيبة من الخصوم الحقيقيين، ومنعاً لتحايل المدعي في دعوى التسليم بإجراء إخطار شكلي وكذلك تحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة، فقد أوجب النص ألا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي، وإذا كان المشرع - بهذا النص - لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً، إلا أنه جعل منه شرطاً لصحة الحكم بالتسليم، وإلا كان الحكم باطلا، مما مؤداه أنه يصح للمدعي القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة.
3 - إذ كان القانون رقم 76 لسنة 2007 يسري بأثر فوري مباشر، وكان مقتضى الأثر الفوري للقانون أنه يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذه، ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ.
4 - إذ كان القانون (رقم 76 لسنة 2007) قد أدرك الدعوى (دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده بتسليمها العقار مشتراها منه) والتي أحيلت للمحكمة الجزئية نفاذاً له. وذلك قبل صدور حكم قطعي فيها، أو حجزها للنطق بالحكم، فإن واجب التحقق من حصول الإخطار يكون متعيناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض في موضوعها لخلو الأوراق من قيام الطاعنة بإخطار الحائزين للعقار محل الدعوى، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لا يغير من هذا النظر قضاؤه بعدم قبول الدعوى رغم أن الإخطار ليس شرطاً لقبولها - كما تقدم - وأنه كان يتعين عليه القضاء برفضها بحالتها، وذلك أنهما يستويان في الأثر ولا يجدي تعييبه في هذا الشأن إلا في قيام مصلحة نظرية لا تكفي لنقضه.
5 - إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على نفي شروط قبول دعوى الطاعنة، ولم يعرض لأحقيتها في تسلم العقار من عدمه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص (بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب إذ أغفل دلالة ما قدمته الطاعنة من مستندات على ثبوت أحقيتها في تسلم العقار) لا يصادف محلاً من قضائه، وبالتالي يضحى غير مقبول.
----------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع. على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن. تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية برقم ....... لسنة 2006 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بتسليمها كامل مسطح المخزن وكامل مسطح الطابق الأرضي المبينين بصحيفة الدعوى، تأسيساً على أنها اشترتهما منه بعقدي بيع مؤرخين 15/ 6/ 1997 لقاء ثمن مقبوض مقداره مائتان وأربعون ألف جنيه إلا أنه امتنع عن التسليم، فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بإحالة الدعوى إلى محكمة النزهة الجزئية للاختصاص حيث قيدت لديها برقم ... لسنة 2008 والتي قضت برفض الدعوى بحالتها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم ... لسنة 13 ق، وفي 22/ 9/ 2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعي الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك أنه طبق على دعواها حكم البند السادس من المادة 43 من قانون المرافعات المضاف بالقانون 76 لسنة 2007 المعمول به اعتبارا من 1/10/2007 والذي أوجب على المدعي في دعاوي تسليم العقارات المرفوعة- بصفة أصلية- إخطار الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وأوجب على المحكمة ألا تحكم فيها إلا بعد تمام الإخطار، رغم أن هذا النص لا يسري بأثر رجعي، فلا يطبق على الدعوى المطروحة التي أقيمت ابتداء أمام محكمة شمال القاهرة في 18/10/2006، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد المواد 43/6، 48، 50 من قانون المرافعات المعدلة والمضاف إليها بالقانون 76 لسنة 2007- المعمول به اعتباراً من 1/10/2007- أن المشرع قد عقد للمحكمة الجزئية الواقع في دائرتها موقع العقار دون غيرها الاختصاص بدعاوي تسليمه، إذا رفعت الدعوى بصفة أصلية، جاعلاً هذا الاختصاص المحلي من النظام العام. بطريق الاستثناء من حكم المادة 108 من ذات القانون. وخصّ محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن تلك الدعاوي. أياً ما كانت قيمتها. وحرصاً من المشرع على اتصال علم ذوي الشأن بدعاوي التسليم المتعلقة بعقاراتهم. على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية. فقد نص البند السادس من المادة 43 المشار إليها على وجوب إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى كي يتسنى لأي منهم أن يتدخل في دعوى التسليم المتداولة بشأن عقاره ليضع تحت بصر المحكمة الجزئية التي تنظر الدعوى، الأدلة المثبتة لحقه على العقار، فلا يفصل في الدعوى إلا بعد تمحيص وجه الحق في شأن هذا العقار، وأسند للوحدة المحلية الكائن في دائرتها العقار دوراً في الإخطار بالدعوى، في حالة عدم تمام الإخطار بورقة من أوراق المحضرين بسبب عدم الاستدلال عن شخص أي من هؤلاء بعد إجراء التحريات الكافية، ويتمثل هذا الدور في اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية، وذلك حماية لهم من الدعاوي الوهمية التي يلجأ إليها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير ممن ليس له ثمة حقوق عينية أو شخصية، بغية استصدار الحكم في غيبة من الخصوم الحقيقيين، ومنعاً لتحايل المدعي في دعوى التسليم بإجراء إخطار شكلي وكذلك تحايل طرفي الدعوى بالتسليم بالطلبات من الجلسة الأولى أو تقديم عقد صلح لإلحاقه بمحضر الجلسة، فقد أوجب النص ألا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار على النحو المشار إليه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعي، وإذا كان المشرع- بهذا النص. لم يجعل من الإخطار شرطاً لقبول الدعوى ابتداءً، إلا أنه جعل منه شرطاً لصحة الحكم بالتسليم، وإلا كان الحكم باطلا، مما مؤداه أنه يصح للمدعي القيام به إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 76 لسنة 2007 يسري بأثر فوري مباشر، وكان مقتضى الأثر الفوري للقانون أنه يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذه، ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ، وكان القانون المذكور قد أدرك الدعوى والتي أحيلت للمحكمة الجزئية نفاذاً له. وذلك قبل صدور حكم قطعي فيها، أو حجزها للنطق بالحكم، فإن واجب التحقق من حصول الإخطار يكون متعيناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض في موضوعها لخلو الأوراق من قيام الطاعنة بإخطار الحائزين للعقار محل الدعوى، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لا يغير من هذا النظر قضاؤه بعدم قبول الدعوى. رغم أن الإخطار ليس شرطاً لقبولها- كما تقدم. وأنه كان يتعين عليه القضاء برفضها بحالتها، وذلك أنهما يستويان في الأثر ولا يجدي تعييبه في هذا الشأن إلا في قيام مصلحة نظرية لا تكفي لنقضه
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، ذلك أنه أغفل دلالة ما قدمته من مستندات على ثبوت أحقيتها في تسلم العقار
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على نفي شروط قبول دعوى الطاعنة، ولم يعرض لأحقيتها في تسلم العقار من عدمه، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يصادف محلاً من قضائه، وبالتالي يضحى غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق