الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يناير 2015

الطعن 853 لسنة 64 ق جلسة 13 / 12 / 1999 مكتب فني 50 ق 147 ص 658

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حمزة وحامد عبد الله وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة وهاني حنا.

---------------

(147)
الطعن رقم 853 لسنة 64 القضائية

(1) تعدي على أرض مملوكة للدولة. قانون "تفسيره".
أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة. واردة على سبيل الحصر بالمادة 372 مكرراً عقوبات. شرط تحققها؟
وقوع فعل التعدي ممن يحوز الأرض المملوكة للدولة أو يضع اليد عليها بسند قانوني عدم سريان المادة 372 عقوبات على فعله. أساس ذلك.؟

 (2)
حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تعدي على أرض مملوكة للدولة.
سلامة الحكم رهن ببيان واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها ومؤداها في بيان كاف. اكتفاء الحكم فى بيان واقعة الدعوى بذكر وصف التهمة والإحالة إلى محضر الضبط وتحقيقات الشرطة دون إيراد مؤدي أياً منها وعدم استظهار شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً عقوبات في حق الطاعن. قصور.

------------------
1 - حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدي على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 قد جري نصها على أنه "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته. فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة"، وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالفة الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر، يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقارات. دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار المغتصب. أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني، فإنه لا يعد غاصباً ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني.
2 - لما كان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على ذكر وصف التهمة من أن الطاعن تعدى على الأملاك العامة للدولة واكتفى في واقعة التدليل على ثبوتها بالإحالة إلى محضر الضبط وتحقيقات الشرطة دون أن يورد مؤدى أياً من ذلك ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان، فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعدى على أرض مملوكة للدولة (هيئة الإصلاح الزراعي) بالبناء عليها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح زفتى قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ ورد الشيء لأصله وسداد قيمة ما تم الانتفاع به، عارض. وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه، استأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه تعدى على أرض مملوكة للدولة بالبناء عليها، وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة سالفة الذكر والمضافة بموجب القانون رقم 34 لسنة 1984 قد جري نصها على أنه "كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة"، وكان البين من صريح عبارات نص المادة سالفة الذكر ووضوح لفظها أن أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة والواردة حصراً بالمادة سالفة الذكر، يجب أن تكون قائمة على غصب تلك العقوبات. دلالة ذلك ما نصت عليه من وجوب الحكم برد العقار "المغتصب" أما إذا كانت أفعال التعدي قد وقعت ممن يحوز تلك العقارات أو يضع اليد عليها بسند قانوني، فإنه لا يعد غاصباً ولا تسري في شأنه أحكام المادة 372 مكرراً سالفة الذكر ولا يعدو ما وقع منه من أفعال إلا مخالفة لشروط وضع يده عليها أو حيازته لها وهي بهذه المثابة ليست إلا إخلالاً بالتزام مدني تطبق في شأنه القواعد المقررة في القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة التدليل على ثبوتها بالإحالة إلى محضر الضبط وتحقيقات الشرطة دون أن يورد مؤدى أياً من ذلك ولم يستظهر شروط انطباق نص المادة 372 مكرراً في حق الطاعن على النحو سالف البيان، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر من وجهي النعي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق