الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 يناير 2015

الطعن 6567 لسنة 64 ق جلسة 23 / 5 / 2000 مكتب فني 51 ق 92 ص 488

جلسة 23 من مايو سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وعمر بريك ورشاد قذافي نواب رئيس المحكمة. وعبد التواب أبو طالب.

---------------

(92)
الطعن رقم 6567 لسنة 64 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". فك أختام. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القضاء بالإدانة في جريمة فك الأختام. يستوجب بيان أن الأختام التي صادر فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم.
بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات.
عدم بيان الحكم أن الأختام التي قام الطاعن بفكها موضوعة بأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم. قصور.

----------------
لما كان المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة أن يعني باستظهار هذا الركن ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت في كل حكم يصدر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لم يستظهر ما إذا كانت الأختام الموضوعة على محل الطاعن والتي قام بفكها موضوعة بأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم من عدمه كما اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فك الأختام الموضوعة على محله والصادر بها أمر من إحدى الجهات الحكومية قبل الحصول على إذن بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 147، 150 من قانون العقوبات ومحكمة جنح روض الفرج قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاًَ لإيقاف التنفيذ والغلق. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يعن بإيراد مضمون الأدلة التي استند إليها في ثبوت الجريمة قبله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والدليل على ثبوت التهمة على قوله "ومن حيث إن التهمة المسندة للمتهم ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً لإدانته وذلك مما جاء بمحضر الضبط من أن الشمع الأحمر كان مزالاً وقت مرور محرر المحضر ولم يحضر المتهم بالجلسة ليدفع التهمة عن نفسه بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته عملاً بمادتي الاتهام وإعمالاً لنص المادة 304/ 2 إجراءات جنائية". لما كان ذلك وكان المستفاد من نص المادة 147 من قانون العقوبات أنه يشترط للعقاب على جريمة فك الأختام أن تكون هذه الأختام التي صار فكها موضوعة بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة أن يعني باستظهار هذا الركن ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت في كل حكم يصدر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لم يستظهر ما إذا كانت الأختام الموضوعة على محل الطاعن والتي قام بفكها موضوعة بأمر من إحدى جهات الحكومة أو إحدى المحاكم من عدمه كما اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق