جلسة 22 من مايو سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفى وعبد المنعم منصور وفتحي جودة نواب رئيس المحكمة وإيهاب عبد المطلب.
-------------
(91)
الطعن رقم 16829 لسنة 65 القضائية
(1) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه. اعتبار الحكم المنقوض معدوم الأثر لا وجود له.
إحالة الحكم المطعون فيه في بيان وقائع الدعوى أو في أسبابه إلى حكم سبق نقضه. يعيبه.
(2) نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "الطعن للمرة الثانية".
كون الطعن للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.
2 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص.
وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً "أ"، 107 مكرراًَ "ب" من القانون رقم 59 لسنة 1978. ومحكمة جنح البلينا قضت حضورياً بحبسه شهراً مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته وكفالة خمسة جنيهات. استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 60 القضائية), ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى, ومحكمة الإعادة قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية"..... إلخ.
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في الإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن هذه المحكمة - محكمة النقض - قد قضت بجلسة 8 من سبتمبر سنة 1992 في الطعن المقام من المحكوم عليه - الطاعن - في الحكم الصادر ضده من محكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة قضت بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في إيراد وقائع الدعوى على الحكم المنقوض أضاف قوله "وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير الذي أجرى المعاينة على الطبيعة للمنزل موضوع الاتهام أن المنزل حديث البناء وأنه أقيم أول عام 1982. لما كان ذلك، وكان تاريخ تحرير المحضر موضوع الاتهام هو.../ .../ 1983 الأمر الذي يكون معه الدفع المبدى من المتهم في غير محله وتكون التهمة ثابتة في حق المتهم وتقضي هذه المحكمة بقبول حكم محكمة أول درجة عملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج ذلك على النحو الوارد بالمنطوق". لما كان ذلك، وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال - سواء في تحصيله وقائع الدعوى أو في أسبابه - على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه، يكون قد أحال - على حكم ملغى عديم الأثر مما يعيبه بما يوجب نقضه. ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق