هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد
صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - بطلان إجراءات إعلان الخصوم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لثبوت
اعلانهم موعد جلسة المحاكمة عبر الهاتف دون الالتزام بأصول الابلاغ القانونية.
2 - جواز قضاء المحكمة بوقف تنفيذ الابعاد بحق المتهم الأجنبي لتسوية
وضعه بحصوله على تأشيرة إقامة وفق الأصول.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
اعلان . نظام عام . إجراءات " إجراءات المحاكمة ".
بطلان .
الاعلان الصحيح كيفيته وجوب توجه المحضر الى عنوان المراد
اعلانه واثباته بمذكرة الاعلان ما يتم على يده بشأنه . مؤدى ذلك الاعلان بواسطة
الهاتف لا يجوز .
لما كان يبين من مذكرة اعلان المستأنف لجلسة الأحد 27/9 / 1981
المذكورة أنه أثبت فيها على يد المحضر ما يلي : ( تعذر اعلان المذكور وذلك لعدم
تلقي أي رد على الهاتف المذكور ) وكما ويبين من مفردات الملف الاستئنافي عدم وجود
وثيقة للاعلان باللصق بلوحة الاعلانات .
لما كان ذلك فإن اجراءات المحاكمة التي بني عليها اصدار الحكم
المطعون فيه غدت مشوبة بعيب يتعلق بالنظام العام لبطلان إجراءات إعلان الطاعن
المستأنف ........ لجلسة المحاكمة ذلك أنه لا يجوز الاعلان بواسطة الهاتف وان
قواعد الاعلان الصحيحة توجب على المحضر التوجه الى عنوان المستأنف المخاطب المبين
بمذكرة الاعلان واثباته فيها ما يتم بعدئذ على يده بشأنها .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر أوراق
الدعوى وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث تبين مما هو ثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قد نظرت
القضية وفصلت فيها بجلسة الأحد 27/9 / 1981 غيابياً بحق الطاعن المستأنف .......
لعدم حضوره الجلسة ولقول ممثل النيابة العامة المثبت فيها أنه تعذر اعلان المستأنف
المذكور وانه تم اعلانه عن طريق اللصق بلوحة الاعلانات .
ويبين من مذكرة اعلان المستأنف لجلسة الأحد 27/9 / 1981
المذكورة أنه أثبت فيها على يد المحضر ما يلي : ( تعذر اعلان المذكور وذلك لعدم
تلقي أي رد على الهاتف المذكور ) كما ويبين من مفردات الملف الاستئنافي عدم وجود
وثيقة للاعلان باللصق بلوحة الاعلانات .
لما كان ذلك فإن اجراءات المحاكمة التي بني عليها اصدار الحكم
المطعون فيه غدت مشوبة بعيب يتعلق بالنظام العام لبطلان إجراءات إعلان الطاعن المستأنف
........ لجلسة المحاكمة ذلك أنه لا يجوز الاعلان بواسطة الهاتف وان قواعد الاعلان
الصحيحة توجب على المحضر التوجه الى عنوان المستأنف المخاطب المبين بمذكرة الاعلان
واثباته فيها ما يتم بعدئذ على يده بشأنها . وعليه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون
فيه وفقا للمادة 22 و25 من القانون رقم 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات واجراءات الطعن
بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا .
وحيث ان الموضوع صالح للحكم فيه ، وأن ما جاء في الاستئناف
المرفوع من الطاعن على الحكم الابتدائي المستأنف لا ينال من هذا الحكم لجهة الطاعن
بالجريمة المسندة اليه لتوفر أسباب الادانة بحقه بما هو ثابت في الأوراق إلا أن
الحكم المستأنف أخطأ إذ اتخذ عقوبة السجن بحق المتهم بدلا من عقوبة الحبس المقررة
للجريمة موضوع الدعوى بموجب المادة 31 من قانون الهجرة والاقامة رقم 6 لسنة 1973 ،
كما وأن المحكمة ترى وقف تنفيذ الابعاد بحق المتهم الطاعن
لتسوية وضعه بحصوله على تأشيرة إقامة في البلاد برقم 1222730 لسنة 1981 النافذة
لتاريخ 23/10/1984 ولعدم وجود سابقة جرمية له .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق