الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يناير 2015

طعن 36 لسنة 3 ق جلسة 7/ 4 / 1982

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر حالة الدفاع الشرعي.
2 - عدم إلزام المحكمة بالرد على الدفع بشيوع التهمة في حال قضائها بالادانة واستناداً الى أدلة الاثبات في الدعوى.
3 - سلطة القاضي الجزائي في بناء قناعته بناءً على الوقائع والأدلة في الدعوى.
4 - اعتبار الجدل حول تقدير محكمة الموضوع الوقائع والأدلة في الدعوى جدلاً موضوعياً غير جائز أمام المحكمة العليا.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) دفاع . دفاع شرعي . محكمة الموضوع . دعوى .
- قيام حالة الدفاع أو انتفاؤها متعلق بفهم الواقع في الدعوى .
- لمحكمة الموضوع الفصل فيه بغيب معقب . شرطه سلامة الاستدلال .
( 2 ) دفاع . محكمة الموضوع .
الدفع بشيوع التهمة من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً ، أساس ذلك .
( 3 ) محكمة الموضوع . إثبات .
القضاء الجزائي يقوم على قناعة وحرية القاضي في تقدير الوقائع والأدلة ومدى الاطمئنان اليها .
1 - تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بفهم الواقع في الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بغيب معقب ما دام استدلالها سليما يؤدي الى ما انتهى اليه .
2 - ان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ في قضائها بالادانة استناداً الى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد اطراحها له .
3 - ان القضاء الجزائي يقوم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الواقع والأدلة المبسوطة أمام المحكمة والاطمئنان اليها ، وقد قضت محكمة الموضوع بما اطمأنت اليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك في حكمها المطعون فيه الذي جاء جامعاً موجباته .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر أوراق الدعوى وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان ما جاء في أسباب الطعن يتضمن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لتأييده الحكم الابتدائي المستأنف بإدانة الطاعن بالجريمة المسندة اليه في الدعوى رغم عدم توفر أسباب الادانة بحقه ، ودون مراعاة لحالتي الشيوع والدفاع الشرعي اللتين سادتا الواقعة .
وحيث ان هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر فيه كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها ، مستمدة من أقوال الطرفين وافادة الشهود والتقريرين الطبيين بإصابة الشاكيين ..... و ....... في الحادث .
وحيث ان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بفهم الواقع في الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب ما دام استدلالها سليما يؤدي الى ما انتهى اليه ،
وان الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع التي لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً إذ في قضائها بالادانة استناداً الى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد اطراحها له .
وحيث ان محكمة الموضوع قد انتهت – كما أسلفنا بهدي الأدلة المطروحة على بساط البحث في الدعوى الا أن الطاعن هو فاعل الجريمة المسندة اليه ، وأنه لم يكن في حالة من الضيق يصح معها اعتباره بحالة الدفاع الشرعي ليمكن افادته من العقر المحل قانونا .
وحيث ان القضاء الجزائي يقوم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الواقع والأدلة المبسوطة أمام المحكمة والاطمئنان اليها ،
وقد قضت محكمة الموضوع بما اطمأنت اليه واعتمدت على صحته وبينت أسباب ذلك في حكمها المطعون فيه الذي جاء جامعاً موجباته .
وعليه فإن كافة ما يثيره الطاعن من أوجه النعي لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة التي أخذت بها في اصدار حكمها المطعون فيه على الطاعن بعد ما أوضحت في الحكم وفي حدود سلطتها المقررة لها في التقدير عن اقتناع وجدانها بما انتهت اليه .
لما كان ذلك فإن الطعن بات على غير أساس ويتعين رفضه .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق