الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يناير 2015

طعن 38 لسنة 3 ق جلسة 7 /4 / 1982

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومصطفى علي الخالد .
1 - عدم صحة الحكم المستند الى دفاع المتهم في جريمة إصدار شيك دون رصيد والمتعلق بسرقة الشيك منه كونه غير صحيح ومتعارض مع أقواله في التحقيقات إضافة الى عدم قيامه بالابلاغ عن هذه السرقة.
2 - كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة للقضاء بالبراءة شرط احاطتها بظروف الدعوى وبأدلة الثبوت فيها.
3 - سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة في الدعوى شرط اتفاق النتيجة المنتهية اليها مع العقل والمنطق.
4 - اعتبار سحب شيك دون رصيد فعلاً جرمياً كون الشيك أداة وفاء حالّة محل النقود.
5 - تحقق جريمة اصدار شيك دون رصيد عند توقيعه وتسليمه للمستفيد دون وجود رصيد للساحب أو عدم كفاية الرصيد أو قيام الساحب بوقف الدفع.
6 - اعتبار الضمانات المقررة قانونا للشيك من النظام العام.
7 - عدم اشتراط تحرير البيانات الواردة في الشيك بخط الساحب صاحب التوقيع.
8 - اعتبار وجود الشيك في حيازة حامله المستفيد قرينة على اتصاله به وتسليمه إياه بصورة صحيحة ومن غير السائغ نقض ذلك الى خلافه إلا بأسباب اليقين وليس بأسباب قائمة على الشك والافتراض.
9 - عدم صحة الحكم القاضي ببراءة المتهم في جريمة اصدار شيك دون رصيد دون إحاطة المحكمة بظروف الدعوى وأدلة الاثبات بصورة كافية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
1 - محكمة الموضوع . إثبات شيك بدون رصيد . جريمة " جريمة شيك بدون رصيد ".
لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ، شرطه : اشتمال حكمها ما يفيد انها فحصت الدعوى وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة . مثال في جريمة شيك بدون رصيد .
2 - شيك بدون رصيد . جريمة " جريمة شيك بدون رصيد ".
الشارع قصد من تجريم سحب الشيك بدون مقابل حماية الشيك في التداول بالمعاملات باعتباره أداة وفاء ويجري مجرى النقود .
جرم الشيك يتم بمجرد توقيعه وتسلم مع عدم وجود رصيد للساحب أو عدم كفايته أو وقف الساحب لدفعه .
1 - لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ، وان استقلال المحكمة في تقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فإن كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس تخالف الثابت في الأوراق ولا تتفق مع العقل والمنطق فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير الى مواطن الضعف في الحكم وتتلافى النقض فيه وذلك حرصاً على تحقيق العدالة وحسن تطبيق القانون .
2 - وان قصد الشارع من تجريم سحب الشيك بدون مقابل هو حماية الشيك في التداول بالمعاملات باعتباره أداة وفاء ويجري مجرى النقود ، وأن هذه الحماية لا تتم إلا بقاء هذه الأداة في الوفاء منزهة عن عبث الساحب بحقيقتها وجوهرها ، وأن جرم الشيك يتم بمجرد توقيعه وتسليمه مع عدم وجود رصيد للساحب أو عدم كفاية الرصيد أو وقف الساحب لدفعه ، وأن الضمانات التي أحاطت الشارع بها للشيك لها صفة النظام العام .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر أوراق الدعوى وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى شرائطه الشكلية .
وحيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه قد جاء قاصراً لأخذه بدفاع المطعون ضده المؤسس على أن ورقة الشيك موضوع الدعوى قد سرقت منه مع أن الثابت من الأوراق ومن أقوال المطعون ضده نفسه ان هذا الدفاع غير صحيح بدليل انه لم يبلغ عن تلك السرقة كما تضارب هذا الدفاع مع مفاد أقواله في التحقيقات وبالجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك أنه مما أورده المطعون ضده في أقواله المثبتة في التحقيقات والمحاكمة أن الشيك المدعى بشأنه صادر عنه وأن مثار الشيك عنده هو في مقدار المبلغ المحرر به الشيك إذ أنه يزيد عما كان للطاعن في ذمته من مبالغ ، وانتهى بلسان وكيله الى طلب التسوية مع الطاعن بشأن النزاع على قيمة الشيك .
وحيث انه لئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ،
وان استقلال المحكمة في تقدير الأدلة مقيد بسلامة التقدير والاستدلال فإن كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس تخالف الثابت في الأوراق ولا تتفق مع العقل والمنطق فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض لتشير الى مواطن الضعف في الحكم وتتلافى النقض فيه وذلك حرصاً على تحقيق العدالة وحسن تطبيق القانون .
وحيث ان محكمة الاستئناف وقد عللت لحكمها بالقول " أنه على الرغم من وجود الشيك في حوزة المستأنف ضده وعلى الرغم من اعتراف المستأنف المتهم بالتوقيع عليه وعلى الرغم من وجود شاهد يدعم موقف الأول منهما فإنها ترى أن في القضية شكوكاً كبيرة من شأنها أن تحول دون الحكم لصالح الدعوى ، وذلك تأت من ( 1 ) اصرار المتهم على انكار التهمة المسندة اليه وعلى موقفه الثابت منذ البداية على أن هذا الشيك قد سرق منه . ( 2 ) اعتراف المستأنف ضده بأن البيانات الواردة في الشيك قد حررت منه شخصياً . ( 3 ) التناقض الواضح في بعض أقوال الشاهد والمستأنف عليه . ( 4 ) كون مجموعة صور الشيكات المقدمة من المتهم للمحكمة والتي كانت سلمت للمستأنف عليه محررة كلها بخط المتهم بخلاف الشيك موضوع هذه الدعوى . ( 5 ) أن المتهم أبلغ البنك المعني بتاريخ سابق لتاريخ الشيك بفقدان أربعة شيكات موقعة منه على بياض من بينها الشيك موضوع الدعوى ". فإنها – محكمة الاستئناف – لم تعرض في حكمها المطعون فيه الى ما سلف بيانه مما ورد في أقوال المطعون ضده المثبتة في التحقيقات والمحكمة عن صدور الشيك عنه ، وأن شكه هو في مقدار المبلغ المحرر به الشيك ، وكذلك طلبه التسوية مع الطاعن بشأن النزاع على قيمة الشيك .
ولم تفطن المحكمة الى أن الجهة التي أبرزت مجموعة صور الشيكات مجهلة بجلسة 24/5 / 1981 الابتدائية ،
وان قصد الشارع من تجريم سحب الشيك بدون مقابل هو حماية الشيك في التداول بالمعاملات باعتباره أداة وفاء ويجري مجرى النقود ، وأن هذه الحماية لا تتم إلا بابقاء هذه الأداة في الوفاء منزهة عن عبث الساحب بحقيقتها وجوهرها ،
وأن جرم الشيك يتم بمجرد توقيعه وتسليمه مع عدم وجود رصيد للساحب أو عدم كفاية الرصيد أو وقف الساحب لدفعه ،
وأن الضمانات التي أحاطت الشارع بها للشيك لها صفة النظام العام .
وحيث ان الثابت في الدعوى أن الشيك المدعى بشأنه قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ولا يشترط أن تكون البيانات الواردة فيه محررة بخط ساحب الشيك صاحب التوقيع ،
وأن وجود الشيك في حيازة حامله المستفيد قرينة على اتصاله به وتسلمه اياه بصورة صحيحة ولا يسوغ نقض ذلك الى خلافه إلا بأسباب اليقين وليس بأسباب تقوم على الشك والافتراض فإن مؤدى هذا النقض هو ادانة للطاعن بسرقة ورقة الشيك ، والشيك هنا يجب أن يفسر لمصلحته هو وليس لمصلحة خصمه .
ويبين مما تقدم أن محكمة الاستئناف لم تمحص الدعوى ولم تحط بظروفها وتلم بأدلة الثبوت بصورة كافية فجاء حكمها قاصراً في بيانه وسابقاً لأوانه ويتعين نقضه مع الاحالة لورود الطعن عليه .
مع الاشارة الى أن حكم البراءة أصبح حقاً مكتسباً للمطعون ضده من الناحية الجزائية وأن النقض لا يستطيل الا الى موضوع الحق الشخصي وهو موضوع الطعن .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق