الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يناير 2015

طعن 24 لسنة 3 ق جلسة 22/ 9 / 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - وجوب عدم قبول الطعن بالنقض لتقديمه من غير ذي صفة في حال عدم ابراز المحامي رافع الطعن وكالته عن الطاعن.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
نقض . محاماة . وكالة .
وجوب ايداع سند الوكالة الصادر من الطاعن الى المحامي الذي رفع الطعن بالنقض . تخلف ذلك مفاده اعتبار الطعن مرفوع من غير ذي صفة . أثره عدم قبول الطعن .
لما كان المحامي ...... رفع هذا الطعن باسم المحكوم عليه ...... دون أن يودع سند التوكيل اللازم الذي يخوله بذلك ، وأن سند التوكيل رقم 1151 وتاريخ 14/6 / 1981 المودع بعدئذ صادر عن المحكوم عليه ........ بتوكيل شخص آخر هو صديقه ........ وليس المحامي الاستاذ ........، وعليه فإن الطعن المعروض يكون مرفوعاً من غير ذي صفة ويتعين عدم قبوله وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وصحيفة الطعن وسائر أوراق الدعوى وبعد المداولة .
حيث تبين ان المحامي ...... رفع هذا الطعن باسم المحكوم عليه ...... دون أن يودع سند التوكيل اللازم الذي يخوله بذلك ، وأن سند التوكيل رقم 1151 وتاريخ 14/6 / 1981 المودع بعدئذ صادر عن المحكوم عليه ........ بتوكيل شخص آخر هو صديقه ...... وليس المحامي الاستاذ ........، وعليه فإن الطعن المعروض يكون مرفوعاً من غير ذي صفة ويتعين عدم قبوله وهذا ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق