الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 يناير 2015

طعن 19 لسنة 3 ق جلسة 24/ 11/ 1981

هيئة المحكمة : الرئيس أحمد سلطان والمستشاران محمد صفوت القاضي ومحمد عبد الخالق البغدادي .
1 - وجوب الرجوع الى قانون الاجراءات المدنية في حال غياب النص في الاجراءات الجزائية كونه الأصل العام في تنظيم اجراءات التقاضي.
2 - عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا في حال ترتب عليها منع السير في الدعوى.
3 - عدم جواز الطعن بالنقض في القرار الصادر بوقف النظر في جريمة شرب الخمر وعرض الدعوى على المحكمة الاتحادية العليا للفصل في شأن دستورية احدى المواد في قانون المشروبات الكحولية كونه غير مؤدٍّ الى وقف السير في الدعوى بل مجرد نقلها من محكمة الموضوع الى محكمة اعلى درجة للفصل في مسألة أولية في الدعوى.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
قانون . دعوى جزائية . محكمة عليا . دستورية . نقض . إجراءات .
غياب النص في قانون الاجراءات الجنائية مؤداه وجوب الرجوع الى قانون الاجراءات المدنية . عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع . استثناء الأحكام التي يترتب عليها منع السير في الدعوى .
الحكم بوقع السير في الدعوى وبعرضها على المحكمة الاتحادية العليا للفصل في دستورية م 17 من قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 . لا يترتب عليه وقف السير في الدعوى على خلاف ظاهره . بل يقتصر أثره لنقلها من محكمة الموضوع لمحكمة أعلى درجة من المحكمة الاتحادية العليا للفصل في مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى . مؤداه عدم جواز الطعن .
من المقرر قانونا في حال غياب النص في الاجراءات الجنائية فإنه يتعين الرجوع الى الاجراءات المدنية باعتبارها الأصل العام في تنظيم اجراءات التقاضي ، لما كان ذلك ، وكان نص المادة السادسة من القانون رقم 17 لسنة 1978 م بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا قد جرى على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بوقف السير في الدعوى وبعرضها على المحكمة الاتحادية العليا للفصل في دستورية المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1976 في شأن المشروبات الكحولية ، ومن ثم فإن هذا الحكم على خلاف ظاهره لم يترتب عليه وقف السير في الدعوى بل اقتصر أثره على نقلها من محكمة الموضوع الى محكمة أعلى درجة هي المحكمة الاتحادية العليا للفصل في مسألة أولية رأتها محكمة الموضوع لازمة للفصل في الدعوى وهي دستورية المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1976 سالف الذكر ، لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي لم يترتب عليها منع السير في الدعوى وبالتالي يكون الطعن فيه غير جائز .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث ان النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الواقعة المطروحة هي تناول المطعون ضده المسلم ديناً الخمر ، وهي معاقب عليها بالجلد وفق أحكام الشريعة الاسلامية ، ولا محل لأعمال أحكام قانون المشروبات الكحولية رقم 8 لسنة 1976 لأنه لم يتناول مثل تلك الواقعة بالتجريم ، وإذ كان تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية لا يحتمل الجدل ولذلك فإن التطبيق الصحيح للقانون يقضي بتوقيع عقوبة الجلد على المطعون ضده دون حاجة الى احالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية احكام قانون المشروبات الكحولية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .
وحيث أنه من المقرر قانونا انه في حال غياب النص في الاجراءات الجنائية فإنه يتعين الرجوع الى الاجراءات المدنية باعتبارها الأصل العام في تنظيم اجراءات التقاضي ،
لما كان ذلك ، وكان نص المادة السادسة من القانون رقم 17 لسنة 1978 م بتنظيم حالات واجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا قد جرى على أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ،


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق