برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوي، عبد المنعم علما، ضياء أبو الحسن نواب رئيس المحكمة والدكتور/ حسن البدراوي.
------------------------
مفاد نص المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع في صدد تعيين تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء عن طلب من النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة 653/1 من هذا القانون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً، واستقراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الدرجة الأولى بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 26/12/1999 وحدد تاريخ مؤقتاً للوقوف عن الدفع 3/2/1997 أي بمدة تزيد على سنتين، وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الحكم مهدراً دفاع الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------------------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 1083 لسنة 1999 إفلاس كلي بورسعيد طالبا الحكم بإشهار إفلاسه على سند من القول إنه يداينه بمبلغ مليون جنيه بموجب شيك مسحوب على البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة والمظهر له والمستحق في 3/2/1997 وإذ توجه لصرفه تبين عدم كفاية الرصيد الأمر الذي يعتبر معه متوقفا عن دفع ديونه التجارية ومن ثم فقد طلب لذلك شهر إفلاسه, وبتاريخ 29/12/1999 قضت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن وتحديد يوم 3/2/1997 تاريخا للتوقف عن الدفع, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 46 لسنة 41 ق تاريخا للتوقف عن الدفع, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 46 لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" والتي قضت بتاريخ 5/9/2001 بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - تحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله إذ أرجع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس مخالفا بذلك نص المادة 563/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقد تمسك بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يعتبر التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس" يدل على أن المشرع في صدد تعيين تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء عن طلب من النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة 653/1 من هذا القانون, وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيا، واستقرارا للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الدرجة الأولى بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 26/12/1999 وحددت تاريخ مؤقتا للوقوف عن الدفع 3/2/1997 أي بمدة تزيد على سنتين, وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الحكم مهدرا دفاع الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 1083 لسنة 1999 إفلاس كلي بورسعيد طالبا الحكم بإشهار إفلاسه على سند من القول إنه يداينه بمبلغ مليون جنيه بموجب شيك مسحوب على البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة والمظهر له والمستحق في 3/2/1997 وإذ توجه لصرفه تبين عدم كفاية الرصيد الأمر الذي يعتبر معه متوقفا عن دفع ديونه التجارية ومن ثم فقد طلب لذلك شهر إفلاسه, وبتاريخ 29/12/1999 قضت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن وتحديد يوم 3/2/1997 تاريخا للتوقف عن الدفع, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 46 لسنة 41 ق تاريخا للتوقف عن الدفع, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 46 لسنة 41 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" والتي قضت بتاريخ 5/9/2001 بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - تحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله إذ أرجع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس مخالفا بذلك نص المادة 563/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقد تمسك بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن "1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الأولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يعتبر التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس" يدل على أن المشرع في صدد تعيين تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التي قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخا مؤقتا للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء عن طلب من النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التي تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين في المادة 653/1 من هذا القانون, وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائيا، واستقرارا للمعاملات حدد المشرع الفترة التي يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الدرجة الأولى بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 26/12/1999 وحددت تاريخ مؤقتا للوقوف عن الدفع 3/2/1997 أي بمدة تزيد على سنتين, وإذ أيد الحكم المطعون فيه هذا الحكم مهدرا دفاع الطاعن في هذا الشأن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق