باســـــم الشعـــــــب
محكمــة النقــض
الدائــــــــــــرة
الجنائيــــــــــــــة
الخميـــــــــــس ( أ )
ـــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عــادل الشوربجـــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشاريـن / رضـــا
القاضــى , أبـــــو بكــــــر البسيـــونــى
نبيــــــل الكشكـــــــى و حســـــــام
خليــل
نواب رئيــــس المحكمــــــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى
محكمة النقض السيد / جورج فرج .
وأمين
السر السيد / أيمن كامل مهنى .
فى
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى
يوم 25 من ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 7 من مارس سنة 2013 م .
أصـدرت القرار الآتــى :
فى
الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 397 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مـن :
..........................
" المحكوم عليـــهما
"
ضــد
النيابــــــة
العامــــة
الوقائـــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخرى فى
قضيـــــة الجنايـة رقـم 5689 لسنـة 2011 قسم ثان طنطا ( المقيدة
بالجدول الكلى برقم 341 لسنة 2011 ) بأنهم فى يوم 19 من مارس لسنة 2011 بدائرة قسم
ثان طنطا ـمحافظة الغربية :ـــ
1ـ سرقا
المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق " حقيبة يد " والمملوكة للمجنى
عليها / ..... بطريق الإكراه الواقع عليها بأن قام المتهم الأول حال استقلاله
للدراجة النارية قيادة المتهم الثانى بجذب حقيبة يدها عنوة فوقعت أرضاً محدثين
إصابتها الثابتة بتقريرها الطبى المرفق بالأوراق لتشبثها بحقيبة يدها وتمكنا بتلك
الوسيلة القسرية من شل مقاومتها والاستيلاء على المسروقات وذلك على النحو المبين
بالتحقيقات .
2 . شرعا فى
سرقة المنقول المبين وصفاً بالأوراق " حقيبة يد " والمملوكة للمجنى
عليها / ............ ليلاً فى إحدى الطرق العامة حال حمل المتهم الأول سلاح أبيض
مطواة وحمل المتهم الثانى سلاح نارى إلا أنهما قد أوقف جريمتهما لسبب لا دخل
لإرادتهما فيه ألا وهو ضبط المتهم والجريمة متلبساً بها وذلك على النحو المبين
بالتحقيقات .
3 ـ استعرضا القوة والعنف فى مواجهة المجنى
عليهما والمارة بقصد ترويعهم وسلب أموالهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم حال
كونهما شخصين حاملين أسلحة نارية وبيضاء فرد خرطوش ومطواة على النحو المبين
بالأوراق .
المتهم الثانى :ـ أ ـ أحرز سلاحاً نارياً مششخناً بغير ترخيص .
ب ـ أحرز ذخيرة مما تستعمل فى السلاح النارى محل
الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له فى إحرازها وذلك على النحو المبين
بالتحقيقات .
ج ـــ أطلق أعيرة نارية داخل المدن على النحو
المبين بالتحقيقات .
المتهم الأول :ـ أحرز سلاح أبيض " مطواة " بدون ترخيص
وبدون مسوغ قانونى من الضرورة الشخصية أو الحرفية وذلك على النحو المبين
بالتحقيقات .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا
لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الورادين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً للطاعنين وغيابياً للأخرى فى 12 من نوفمبر سنة 2011 عملاً
بالمواد 40 ، 41 ، 45/1 ، 46/2 ، 314 ، 315/أولاً وثانياً ،375 مكرر ، 375 مكرر /
أ ، 377/6 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26/2 و 5 ، 30/1 من
القانـون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 من القسم
الأول من الجدول رقم 3 الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل
من المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما وبمصادرة السلاح
المضبوط.
فطعنا المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض
فى 16 من نوفمبر سنة 2011 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 8 من يناير سنة 2012
موقع عليها من الأستاذ/ ...... المحامى بالنقض .
وبجلسة
اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على
الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
ومن حيث إن
المحكوم عليه الأول وإن قرر بالطعن فى الحكم بطريق النقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين
الحكم بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ومن حيث إن
طعن المحكوم عليه الثانى استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانه مع آخرين بجرائم السرقة بالإكراه والشروع فيها وإحراز
سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص واستعراض القوة والعنف فى مواجهة المجنى عليهما والمارة
بقصد ترويعهم وسلب أموالهم وتكدير أمنهم وإطلاق عيار نارى داخل مدن ، قد شابه
القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه عول فى
الإدانة على أقوال المجنى عليها رغم تعدد رواياتها وعدم مشاهدتها المتهم الثانى بمكان
الجريمة وهو ما يعنى عدم تواجده على مسرح الجريمة ورد برداً غير سائغ على دفعه
ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس بدلالة ضبطه بعد مرور أكثر من خمس
ساعات من ارتكاب الواقعة ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد
بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجرائم التى دان بها
الطاعنين وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم
عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصـورة الصحيحة لواقعة الدعوى
حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصـــها
سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل ولها أصلها الثابت فى الأوراق . لما كان
ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله
المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب وكان الأصل أنه متى
أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها
الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود
الإثبات فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادامت المحكمة قد
استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . كما الحال فى الدعوى
المطروحة وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدة الإثبات الأولى وضابط الواقعة
وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن الثانى بدعوى عدم تواجده بالمكان الذى
وقعت فيه الواقعة ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع
ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك
، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش الواقعين
على الطاعن " للمتهم الثانى " فى قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان
القبض والتفتيش بالنسبة المتهم الثانى لانتفاء حالة التلبس فلما كان من المقرر
قانوناً أنه يعد من أحوال التلبس بالجريمة هو أن يكون هناك تتبع للجانى إثر وقوع
الجريمة وكان يشترط لصحة هذا التتبع أن يكون موصولاً على إثر ارتكاب الجريمة
وتقدير الفترة الزمنية التى يكون فيها هذا التتبع حاصلاً فى إثر الجريمة هو أمر
متروك لمأمور الضبط القضائى تحت رقابة محكمة الموضوع . فلما كان ذلك ، وكان الواقع
فى الدعوى المطروحة أن المتهمين وحال سيرهما بالدراجة البخارية أبصرا المجنى عليها
الأولى تسير فى الطريق العام فقاما بانتزاع حقيبة يدها من كتفها بقوة وعنوة عنها مما
أدى إلى وقوعها أرضاً وحدثت إصابتها المبينة بالتقرير الطبى وفرا من مكان الواقعة
ثم عادا سريعاً فأبصرا المجنى عليها الثانية أيضاً بالطريق العام فقاما بانتزاع
حقيبة يدها والمملوكة لها عنوة عنـــــها إلا إنه نظراً لتشبثها الشديد بها فسقطت
على الأرض وقامت بالصياح وتتبعها... وقاموا بضبط المتهم الأول والحقيبة محل السرقة
وبحوزته السلاح الأبيض المضبوط " مطواة قرن غزال" واقتادوه إلى مأمـــور
الضبط القضائى والذى قام بضبطه والذى واجهه بالجريمة فأقر له بمقارفته لها ومشاركة
المتهم الثانى له فى ارتكابها والذى أرشده عن مكان تواجده فتتبعه وقام بضبطه
وبالتالى تنطبق على الواقعة المطروحة حالة من حالات التلبس المنصوص عليها قانوناً
" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريـــــمة ذاتها لا
شخص مرتكبها وأنه ليس فى مضى الوقت الذى مضى بين وقوع الجريمة وبين القبض
ما تنتفى به حالة التلبس كما هى معرفة فى القانون مادام تقدير الفترة الزمنية بين
وقوع الجريمة وبين كشف أمرها بمعرفة رجل الضبط القضائى هو مما تستقل به محكمة
الموضوع . وإذ كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه الأول
ضبط ضبطاً قانونياً بمعرفة الأهالى ومعه الحقيبة محل السرقة وبحوزته السلاح الأبيض
المضبوط " مطواة قرن غزال " واقتادوه إلى مأمور الضبط القضائى وقد أقر
بالتهمة ودل على شريكه الطاعن فإن انتقال مأمور الضبط القضائى إليه وضبطه وتفتيشه
يكون إجراءً صحيحاً فى القانون إذ بضبط المضبوطات مع المحكوم عليه الأول تكون
الجريمة فى حالة تلبس بها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من
يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وذلك بفرض
صحة ما يدعيه الطاعن من أن تم ضبطه بعد مرور خمس ساعات على حدوث الواقعة إذ أن تقدير
الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية
هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت
الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى
انتهت إليها . وإذ كان الحال فى الدعوى الماثلة ـ أن مساهمة المحكوم عليه الثانى
فى هذه الجريمة قد قامت الدلائل الكافية عليها ـ لدى مأمور الضبط القضائى من إقرار
الطاعن الأول على إثر ضبطه فى تلك الجريمة المتلبس بها وإرشاده على العثور عن مكان
الطاعن الثانى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على الدليل المستمد من قبضه وتفتيشه
بغير إذن من النيابة العامة لوجود ما يبرره قانوناً يكون قد أصاب صحيح القانون .
لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة :ـــــــ
أولاً :ـ عدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه ......... شكلاً .
ثانياً :ـ قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه ........ شكلاً ، ورفضه
موضوعاً .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق