جلسة 17 سبتمبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ فحتى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.
---------------
(140)
الطعن رقم 24916 لسنة 64 القضائية
(1) نقض. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر بالبراءة لخروج الواقعة عن نطاق التأثيم وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. جائز. أساس ذلك؟
(2) تبديد. حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتناق الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى. يعيبه.
مثال.
2 - وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد في بيانه لواقعة الدعوى ما نصه. "ومن حيث إن وجيز الواقعة تتحصل في أن قام المدعي المدني بتسليم المعلن إليه الأول مبلغ تسعة آلاف جنيه وذلك لتوصيلها إلى..... إلا أنه لم يقم بتوصيل المبلغ واحتبسه لنفسه إضرارًا بالمدعي المدني"، ثم عاد في نهاية أسبابه وانتهى إلى القضاء بالبراءة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وتساند في ذلك إلى قوله "لما كان ما تقدم فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لما نسب إلى المطعون ضده من اتهام يدل على اختلال فكرته من عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة" مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة..... وقيدت بجدولها برقم.... ضد المطعون ضده بوصف أنه في غضون عام.... بدائرة قسم.... بدد المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الأمانة لتسليمه..... فاختلسه لنفسه إضرارًا بمالكه وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في.... عملاً بمادة الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
استأنف كلاً من النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية وقيد استئنافهما برقم.... ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه استخلص لنفسه في تحصيل الواقعة أن المطعون ضده تسلم نقودا لتوصيلها لآخر ولم يقم بتوصيلها واختلسها لنفسه وهو ما تقوم به جريمة التبديد بيد أنه انتهى إلى البراءة وإحالة الدعوى المدنية في عبارة مبتسرة اقتصرت على قوله: "إن الواقعة تخرج عن نطاق التأثيم" وأحال الدعوى المدنية تبعاً لذلك إلى المحكمة المدنية المختصة مما مفاده أن هذه الإحالة لا تحمل إلا معنى ضمني ألا وهو رفض الدعوى المدنية ومن ثم فإن الطعن يكون جائزاً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده عن جريمة التبديد ورفض الدعوى المدنية قبله قد شابه القصور في التسبيب إذ لم يبين الواقعة وأدلة الاتهام مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد في بيانه لواقعة الدعوى ما نصه. "ومن حيث إن وجيز الواقعة تتحصل في أن قام المدعي المدني بتسليم المعلن إليه الأول مبلغ تسعة آلاف جنيه وذلك لتوصيلها إلى....... إلا أنه لم يقم بتوصيل المبلغ واختلسه لنفسه إضرارًا بالمدعي المدني"، ثم عاد في نهاية أسبابه وانتهى إلى القضاء بالبراءة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وتساند في ذلك إلى قوله "لما كان ما تقدم فإن اعتناق الحكم هاتين الصورتين المتعارضين لما نسب إلى المطعون ضده من اتهام يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة" مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق