الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 13 أغسطس 2014

الطعن رقم 2074 لسنة 83 ق جلسة 2 / 6 / 2013

بـاسم الشعب

محكمــة النقــض 

الدائــرة الجنائيــة

دائـــرة الأحــد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمـير مصطفى نـائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ناجي عبد العظيم وأسامة درويش وسيد حامد وضياء الدين جبريل زيادة "نواب رئيس المحكمة"
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد حسن عاشور .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 24 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 2 من يونيه سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتى :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2074 لسنة 83 القضائية .
المرفــوع مـــن :
...............                                                 " محكوم عليهما "
ضـــــــد
النيابــــــــــة العامـــــــــــة
" الوقائع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم 6218 لسنة 2012 قسم المطرية " والمقيدة بالجدول الكلي برقم 614 لسنة 2012 " بأنهما في يوم 7 من إبريل لسنة 2012 بدائرة قسم المطرية – محافظة القاهرة :-
        أولاً : المتهم الأول : أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش " على النحو المبين بالأوراق .
        ثانياً : المتهم الثاني : حاز بواسطة الأول بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن " بندقية خرطوش " على النحو المبين بالأوراق .
        ثالثاً : المتهمان : قاما باستعراض القوة أمام المواطنين وذلك للتأثير في إرادتهم لغرض السطو عليهم وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المواطنين وتكديراً منهم لسلمهم وطمأنينتهم ، وكان ذلك بحمل السلاح الناري محل الاتهام الأول ومواد غازية على النحو المبين بالتحقيقات .
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 16 من أكتوبر لسنة 2012 عملاً بالمواد 375 مكرر ، 375 مكرر أ/2،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم ( 2 ) الملحق وإعمال المادة 17 من القانون الأول ، بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنتين وتغريمه مبلغ خمسين جنيهاً عما أسند إليهما ومصادرة السلاح المضبوط ، وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهما تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها .
        فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من نوفمبر لسنة 2012 .
        كما طعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في 13 من ديسمبر لسنة 2012 ، وأودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليهما بذات التاريخ موقع عليها منه .
        وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة .
        حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص واستعراض القوة أمام المواطنين قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يعمل أحكام قانون الطفل في حق الطاعن الأول والذي لم يبلغ ثمانية عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة حسب شهادة ميلاده ورقمه القومي والتي أثبتتهما المحكمة بالجلسة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
        وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الأول بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص واستعمال القوة مع المواطنين وقضى بمعاقبته – طبقاً لأحكام قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات – بالحبس لمدة سنتين وتغريمه خمسين جنيهاً ووضعه تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 – قد نص في المادة الثانية منه على أنه " يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة ، وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة احدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ، مما مفاده أن كل من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية يعد طفلاً تراعى في حالته كافة الضوابط التي  وضعها الشارع سياجاً لحمايته ويلزم المحكمة وجوباً وتنصيصاً أن تثبت بأسباب حكمها المستند الرسمي الذي ارتكنت إليه في تحديد سن الطفل ، كما نصت المادة 95 من القانون الجديد – المشار إليه آنفاً – على أنه " مع مراعاة حكم المادة 111 من هذا القانون تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في احدى حالات التعرض للخطر " ، وجرى نص المادة 111 من ذات القانون على أنه " لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون " ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه قد ثبت للمحكمة من واقع شهادة ميلاد الطاعن الأول وبطاقة الرقم القومي أن تاريخ ميلاده 17/10/1994 أي أنه لم يتجاوز سنه ثمانية عشر سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة في 7/4/2012 . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعمل أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الذي يسري على الطاعن الأول وعاقبه بمقتضى أحكام قانون العقوبات وقانون الأسلحة والذخائر دون أحكام قانون الطفل سيما وأن البين من محضر جلسة المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت مما يثبت قيام المحكمة بالاستماع الى المراقب الاجتماعي قبل الحكم على الطاعن – سوى الإشارة إلى ما ورد التقرير الاجتماعي فقط دون بيان فحواه – إعمالاً لحكم المادة 127 من قانون الطفل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين معاً نظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
فلهـذه الأسـباب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق