الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 أغسطس 2014

الطعن 13418 لسنة 63 ق جلسة 2 / 5 / 2002 مكتب فني 53 ق 116 ص 696

جلسة 2 من مايو سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان، نير عثمان، أحمد عبد القوى أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

----------------

(116)
الطعن رقم 13418 لسنة 63 القضائية

(1) حكم "بياناته". محال صناعية وتجارية. محال عامة قانون "تفسيره". عقوبة. تطبيقها.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
وجوب بيان الحكم بالإدانة نوع الحانوت الذي وقعت بشأنه الجريمة علة وأثر ذلك؟
مثال.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محال صناعية وتجارية. محال عامة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
خلو الحكم المطعون فيه من بيان مثال واقعة الدعوى. اكتفاؤه بالإحالة إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به. ودون بيان نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

-------------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصراً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية، كما أغفل الحكم بيان نوع المحل الذي وقع بشأنه الجريمة المسندة إلى المطعون ضده. الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة التي صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة - النيابة العامة - بأسباب طعنها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه بأنه أدار محلاً بدون ترخيص. وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 7، 10، 11، 14، 16/ 5، 17، 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1971 ولائحته التنفيذية.
ومحكمة جنح..... قضت غيابياً، بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق. استأنف المحكوم عليه ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والإيقاف لعقوبة الغرامة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا قضى بتعديل الحكم المستأنف إلى الاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه والإيقاف قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه خالف ما يقضى به نص المادة 18/ 2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والتي توجب القضاء بإغلاق المحل في حالة مخالفة نص المادة الثانية من ذات القانون وهى إدارة محل تجارى بدون ترخيص مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق المطعون ضده على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر ضبط الواقعة الذي لم يتناوله.... إنكار من المتهم ومن ثم تكون التهمة ثابتة قبله بعد أن اطمأنت المحكمة إلى ما جاء بمحضر الضبط وتنتهى المحكمة.... التهمة قبل المتهم وإدانته على الوجه الوارد بالمنطوق" وقد أضاف إليها الحكم المطعون فيه قوله "وحيث إنه نظراً لظروف الدعوى وملابستها فإن المحكمة ترى استعمال الرأفة مع المتهم وترى أنه لن يعود لمثل ذلك مستقبلاً". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية، كما أغفل الحكم بيان نوع المحل الذي وقع بشأنه الجريمة المسندة إلى المطعون ضده. الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة التي صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة - النيابة العامة - بأسباب طعنها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق