جلسة 4 من مايو سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي جودة، محمد عبد العال، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدي أبو الخير.
----------------
(118)
الطعن رقم 1083 لسنة 63 القضائية
دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". إجراءات "إجراءات" إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه.
التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة. مناطه؟
جريمة التعرض لأعمال الصرف الحقلي بإقامة منشآت عليها. وقتية. تمام الفعل المسند إلى المتهم وانتهاؤه بإجراء هذا البناء. مخالفة ذلك. قصور وخطأ في القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وهو من زراع الأراضي تعرض للأعمال الصناعية لشبكة الصرف الحقلية وكان ذلك بإقامة منشآت عليها، وطلبت عقابه بالمواد 35، 89، 93 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف.
ومحكمة.... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريمه خمسين جنيهاً عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدفع المبدى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة التعرض للأعمال الصناعية لشبكة المصارف الحقلية بإقامة منشأة عليها، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ، ونعت الجريمة - على خلاف القانون - بأنها جريمة مستمرة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 28 من أكتوبر سنة 1992 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، وقد عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ورد عليه بقوله "وحيث إنه لما كان المتهم مثل بجلسة اليوم بوكيل عنه ودفع بانقضاء الدعوى العمومية بانقضاء أكثر من ثلاثة سنوات على وقوع الجريمة ولما كانت الجريمة موضوع الدعوى من الجرائم المستمرة ومن ثم يكون الدفع المبدى من المتهم على غير سند من صحيح القانون" ولما كان من من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذي تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية، يتعين على المحكمة أن ترد عليه رداً كافيا سائغا وإلا كان حكمها حكما معيبا بما يوجب نقضه. وكان الفيصل في التمييز بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة هو الفعل الذي يعاقب عليه القانون، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة، والعبرة في الاستمرار هنا بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب عليه تدخلا متتابعا متجددا، ولما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن تعرض الطاعن لأعمال الصرف الحقلي كان بإقامة منزل عليها دون ترخيص من جهة الري، فإن الفعل المسند إليه يكون قد تم وانتهى من جهته بإجراء هذا البناء مما لا يمكن معه تصور حصول تدخل من جانبه في هذا الفعل ذاته ولا يؤثر في هذا النظر ما قد تسفر عنه الجريمة من آثار تبقى وتستمر إذ لا يعتد بأثر الفعل في تكييفه قانوناً، ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ردًا على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل ذلك أنه اعتبر الجريمة المسندة إلى الطاعن جريمة مستمرة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في القانون بما يُوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق