الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يونيو 2013

الطعن 28308 لسنة 64 ق جلسة 12/ 1/ 2004 مكتب فني 55 ق 6 ص 114

جلسة 12 من يناير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجي دربالة وهشام البسطويسي نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز .
---------
(6)
الطعن 28308 لسنة 64 ق
(1) إجراءات " إجراءات التحقيق " . إثبات " تسجيلات صوتية " . نيابة عامة . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تسجيل المحادثات . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
عدم اشتراط القانون شكلاً خاصاً للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر بإجراء التسجيلات .
طريقة تنفيذ إذن تسجيل المحادثات الصوتية السلكية واللاسلكية والتصوير موكولة إلي عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجرائها تحت رقابة محكمة الموضوع . حقه بالاستعانة في تنفيذ الإذن بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم . ما داموا تحت إشرافه .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جريمة رشوة .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وزن أقوال الشهود و تقديرها . موضوعي .
مؤدى إفصاح المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول علي أقوال الشاهد ؟
مثال لتسبيب غير سائغ في اطراح أقوال شاهد الإثبات .
(3) رشوة . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
يكفي لتوافر الاختصاص في جريمة الرشوة أن يكون الموظف له نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون من طلب الرشوة قد أتجر معه علي هذا الأساس .
اختصاص الموظف باتخاذ القرار . غير لازم . كفاية أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضيره ولو في صورة إبداء رأي استشاري.
لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تفحص التقارير التي تضعها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض أو التعديل مسببا . أساس ذلك؟
ثبوت الزعم الضمني بالاختصاص في حق المتهمين في جريمة الرشوة . أثره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالبراءة ضمن ما استند عليه إلى أن إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ...... قد عين بالذات الشاهد الثاني لتسجيل ما يدور بين المبلغ وباقي المتهمين ولم يبح له ندب غيره من آحاد الناس ليقوم بإجراء هذا التسجيل ، إلا أن الشاهد خص المبلغ بإجرائه مما يبطل هذا التسجيل الذى تم فى غيبه الشاهد ودون مباشرته له . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يشترط شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر بإجراء التسجيلات ، كما أن من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجراء تسجيل المحادثات الصوتية السلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين فى تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قد أمرت بإجراء التسجيلات الصوتية وأنها ندبت عضو الرقابة الإدارية - الشاهد الثاني - لتنفيذ ذلك الأمر وأنه قام بالإشراف على كافة الاتصالات التي جرت في الدعوى وتسجيلها والتي تمت بين الشاهد الأول وباقي المتهمين ومن ثم فإن هذا الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون ويكون ما ذهب إليه الحكم من عدم الاطمئنان لصحة هذا الإجراء لأن إذن النيابة العامة لا يسمح لأحد من غير مأموري الضبط القضائي بإجراء التسجيل المأذون لهم به ولكون التسجيلات بذلك قد تمت في غيبتهم قد انبنى على فهم قانوني خاطئ أسلمه إلى الفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه .
2 – لما كان الحكم قد أسس قضاءه بالبراءة كذلك على عدم اطمئنان المحكمة إلى ما قرره المبلغ من أن المتهمين الثاني والثالث طلبا منه إصدار قرار بإزالة المبنى بدلاً من هدمه لأن الثابت أن الشاهد الأول قدم طلباً بإصدار قرار هدم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها . وكان ما أورده الحكم تبريراً لاطراح أقوال المبلغ غير سائغ ذلك بأن كون المبلغ قد طلب إصدار قرار هدم ليس من شأنه أن ينفى واقعة طلب الرشوة على الصورة التي أثبتها الحكم فى مدوناته وجرت بها شهادة المبلغ في التحقيقات وأيدتها التسجيلات الصوتية .
3 – لما كان الحكم قد نفى اختصاص المطعون ضدهما الأول والثاني بالعمل الذى عرضت من أجله الرشوة بقالة أن القانون رقم 49 لسنة 1977 اختص لجنة المنشآت الآيلة للسقوط فى إصدار قرارات الإزالة والترميم وليس للمطعون ضدهما عمل فيها ولم يزعما أن ذلك من اختصاصهما . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفى لتوفر الاختصاص في جريمة الرشوة أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون من طلب الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس ، وليس من الضروري أن يتخذ نصيب الموظف من الاختصاص صورة اتخاذ القرار وإنما يكفي أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضير ذلك القرار ولو كان فى صورة إبداء رأي استشاري يحتمل أن يؤثر على من بيده القرار وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون تأجير وبيع الأماكن 49 لسنة 1977 أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تفحص التقارير التي تصفها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتصدر قرارها بالموافقة أو بالرفض أو بالتعديل مسبباً وهو ما يكفي أن يكون للحي ممثلاً في رئيسه وسكرتيره العام دور في المشاركة في تحضير هذا القرار ويتوافر به الاختصاص الذي يسمح لهما بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة فضلاً عما هو ثابت بمدونات الحكم من زعم ضمني بالاختصاص من إبدائهما الاستعداد للقيام بالعمل الذى يزعمون أنه يدخل في اختصاصهما . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى عدم اختصاصهم رغم توافر هذا الاختصاص وزعمهم به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ..... " مطعون ضده " . 2 ..... . 3 ..... بأنهم بصفتهم موظفين عموميين (الأول رئيس حي ..... والثاني سكرتير عام الحى والثالث مدير عام الإسكان) طلبوا لأنفسهم وأخذوا عطية للإخلال بواجبات وأمانة وظائفهم بأن طلبوا من .... نائب مدير إدارة الأمن بشركة صوت .... للصوتيات والمرئيات مبلغ ...... جنيه على سبيل الرشوة أخذوا منه ..... جنيه وذلك مقابل إصدار قرار بإزالة المبني الخاص بهذه الشركة الكائن بدائرة حي ..... بدلاً من اتخاذ الإجراءات اللازمة بإصدار قرار بهدمه وذلك على خلاف ما تقضى به القوانين واللوائح .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... الخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من جريمة الرشوة قد شابه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأنه أبطل إجراءات التسجيل والدليل المستمد منها لعدم إجرائه بواسطة رجل الضبط القضائي المأذون له بذلك مع أنه تم تحت إشرافه ورقابته وانتهى إلى عدم اختصاص المطعون ضدهما الأول والثاني بالعمل الذي عرضت من أجله الرشوة مع أن الأول مختص باعتماد القرارات الصادرة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والثاني مشرف على أعمالها ، ولم يفطن الحكم للثابت من التسجيلات طلبهما للرشوة من المجني عليه لإصدار قرار بإزالة المبنى بدلاً من هدمه وأن المطعون ضده الثالث قد أشار عليه بضرورة كسر سقف المبنى حتى يمكن إصدار القرار على النحو الذي اتفق عليه المطعون ضدهما الآخران مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة ضمن ما استند عليه إلى أن إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ...... قد عين بالذات الشاهد الثاني لتسجيل ما يدور بين المبلغ وباقي المتهمين ولم يبح له ندب غيره من آحاد الناس ليقوم بإجراء هذا التسجيل إلا أن الشاهد خص المبلغ بإجرائه مما يبطل هذا التسجيل الذى تم في غيبه الشاهد ودون مباشرته له . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يشترط شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الصادر بإجراء التسجيلات ، كما أن من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجراء تسجيل المحادثات الصوتية السلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين فى تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة قد أمرت بإجراء التسجيلات الصوتية وأنها ندبت عضو الرقابة الإدارية - الشاهد الثاني - لتنفيذ ذلك الأمر وأنه قام بالإشراف على كافة الاتصالات التي جرت في الدعوى وتسجيلها والتي تمت بين الشاهد الأول وباقي المتهمين ومن ثم فإن هذا الإجراء يكون قد تم وفق صحيح القانون ويكون ما ذهب إليه الحكم من عدم الاطمئنان لصحة هذا الإجراء لأن إذن النيابة العامة لا يسمح لأحد من غير مأموري الضبط القضائي بإجراء التسجيل المأذون لهم به ولكون التسجيلات بذلك قد تمت في غيبتهم قد انبنى على فهم قانوني خاطئ أسلمه إلى الفساد في الاستدلال مما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أسس قضاءه بالبراءة كذلك على عدم اطمئنان المحكمة إلى ما قرره المبلغ من أن المتهمين الثاني والثالث طلبا منه إصدار قرار بإزالة المبنى بدلاً من هدمه لأن الثابت أن الشاهد الأول قدم طلباً بإصدار قرار هدم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها . وكان ما أورده الحكم تبريراً لاطراح أقوال المبلغ غير سائغ ذلك بأن كون المبلغ قد طلب إصدار قرار هدم ليس من شأنه أن ينفى واقعة طلب الرشوة على الصورة التي أثبتها الحكم في مدوناته وجرت بها شهادة المبلغ في التحقيقات وأيدتها التسجيلات الصوتية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نفى اختصاص المطعون ضدهما الأول والثاني بالعمل الذى عرضت من أجله الرشوة بقالة إن القانون رقم 49 لسنة 1977 اختص لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في إصدار قرارات الإزالة والترميم وليس للمطعون ضدهما عمل فيها ولم يزعما أن ذلك من اختصاصهما . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفي لتوفر الاختصاص في جريمة الرشوة أن يكون للموظف منه نصيب يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون من طلب الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس ، وليس من الضروري أن يتخذ نصيب الموظف من الاختصاص صورة اتخاذ القرار وإنما يكفي أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضير ذلك القرار ولو كان في صورة إبداء رأى استشاري يحتمل أن يؤثر على من بيده القرار وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون تأجير وبيع الأماكن 49 لسنة 1977 أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تفحص التقارير التي تصفها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتصدر قرارها بالموافقة أو بالرفض أو بالتعديل مسبباً وهو ما يكفي أن يكون للحي ممثلاً في رئيسه وسكرتيره العام دور في المشاركة في تحضير هذا القرار ويتوافر به الاختصاص الذي يسمح لهما بتنفيذ الغرض المقصود من الرشوة فضلاً عما هو ثابت بمدونات الحكم من زعم ضمني بالاختصاص من إبدائهما الاستعداد للقيام بالعمل الذى يزعمون أنه يدخل في اختصاصهما . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى عدم اختصاصهم رغم توافر هذا الاختصاص وزعمهم به يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق