جلسة 9 من فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي ، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز.
---------------
(16)
الطعن 27177 لسنة 67 ق
(1) نقض " الصفة في الطعن " . وكالة . محاماة .
تقرير المحامي بالطعن بالنقض عن المدعى بالحقوق المدنية وهو
محام . لا يستلزم سند وكالة . أساس ذلك ؟
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ".
نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
اعتناق الحكم
المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف القاضي بالإدانة . انتهاؤه في منطوقه الى القضاء
بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . تناقض يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – لما كان المحامي ....... قرر
بالطعن نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية وهو محام ، وكانت المادة 56 من قانون
المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه : " للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو
وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات
التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك
" ، فإن الطعن يكون مستوفياً للشكل المقرر في القانون ، ولا محل لما ذهبت
إليه نيابة النقض من استلزام تقديمه لسند وكالته عن الطاعن .
2 – لما كان
يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص فيما
أورده من أسباب إلى إدانة المطعون ضدهم ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء
ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم
في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، وكان الأمر - في
صورة هذه الدعوى - ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن
اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصرها ، مما يعيبه بالقصور
الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها
في الحكم المطعون فيه وعن التقرير برأى فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه . لما كان
ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم
بوصف أنهم : أولاً : سرقوا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة
...... وكان ذلك من مكتبه بواسطة الكسر . ثانياً : أتلفوا عمداً أموالاً منقولة
مملوكة للمجنى عليه .
وطلبت
عقابهم بالمادتين 316 مكرراً ثالثاً / ثانياً ، 361/ 1 من قانون العقوبات . وادعى
المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه
على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح ...... قضت ببراءة
المتهمين ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المدعى
بالحقوق المدنية والنيابة العامة . ومحكمة
...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن وكيل المدعى بالحقوق المدنية
في هذا الحكم بطريق النقض ......إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن المحامي ..... قرر
بالطعن نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية وهو محام
، وكانت المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه : "
للمحامي سواء كان خصماً أصلياً أو وكيلاً في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو في
المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل
خاص ما لم يكن في التوكيل ما يمنع ذلك "، فإن الطعن يكون مستوفياً للشكل
المقرر في القانون ، ولا محل لما ذهبت إليه نيابة النقض من استلزام تقديمه لسند
وكالته عن الطاعن .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى
إدانة المطعون ضدهم ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء ببراءة المتهمين
وبرفض الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان ما انتهى إليه الحكم في منطوقه مناقضاً
لأسبابه التي بني عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، وكان الأمر في صورة هذه
الدعوى ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة
الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصرها ، مما يعيبه بالقصور الذى يعجز
محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم
المطعون فيه وعن التقرير برأي فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه . لما كان ما تقدم ،
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق