الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 يونيو 2013

الطعن 22708 لسنة 67 ق جلسة 15/ 2/ 2004 مكتب فني 55 ق 18 ص 161

جلسة 15 من فبراير سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / احمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم ، عادل الكناني وسعيد فنجري نواب رئيس المحكمة .
---------------
(18)
الطعن 22708 لسنة 67 ق
إفلاس . أهلية " أهلية التقاضي ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". " حكم إشهار الإفلاس".
الحكم بإشهار الإفلاس . لا يفقد المفلس أهليته . له أهلية التقاضي كاملة .
الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعاوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة وإيراده بمدوناته بعض التقريرات القانونية الخاصة بالآثار المترتبة على إشهار الإفلاس دون بيان أساسها . قصور . 
من المقرر أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته بل تظل له أهلية التقاضي كاملة ، فله أن يقاضى الغير وللغير أن يقاضيه وذلك كله باسمة شخصيا ، وإنما لا يكون للأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى أية حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر فى مواجهة وكيلهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... ضد المطعون ضده بوصف أنه : بدد المبلغ النقدي المبين قدراً والمملوك للطالب المسلم إليه على سبيل الوديعة فأختلسه لنفسه إضراراً به .
وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح .. قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المدعى بالحقوق المدنية وقيد استئنافه ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى المدنية .
فطعن وكيل عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول دعواه المدنية لرفعها من غير ذي صفة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند في قضائه إلى صدور حكم بإشهار إفلاسه وأن وكيل الدائنين هو صاحب الصفة في تمثيلهم في حين أن ذلك الحكم ألغى استئنافيا فضلاً عن أن الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشخصه والتي يجوز إقامتها منه أو عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة قضت ببراءة المطعون ضده وبرفض الدعوى المدنية فاستأنف الطاعن وحده بالنسبة لحقوقه المدنية ، فقضت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وبعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته بل تظل له أهلية التقاضي كاملة ، فله أن يقاضى الغير وللغير أن يقاضيه وذلك كله باسمه شخصيا ، وإنما لا يكون للأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى أية حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر في مواجهة وكيلهم ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى في منطوقه بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة وأورد في مدوناته بعض التقريرات القانونية الخاصة بالآثار المترتبة على الحكم بإشهار الإفلاس دون أن يبين البتة أساس قضائه فإنه يكون معيبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن الأمر الذى يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية موضوع الطعن الماثل وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ، ولا وجه لما ذهبت إليه النيابة العامة لدى محكمة النقض من انتفاء مصلحة الطاعن من الطعن استنادا إلى أن قضاء محكمة أول درجة بالبراءة لعدم ثبوت التهمة يستلزم حتما رفض طلب التعويض ، ذلك أن المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا ، وحق المدعى بالحقوق المدنية فى ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم ، ومتى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وصحة نسبتها إلى المتهم لترتب على ذلك أثاره القانونية غير مقيدة بما قضت به محكمة أول درجة في هذا الخصوص ، ولا يمنعها من ذلك كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين الجنائية والمدنية وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي وإلا لتعطل حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية ولتعطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة في شأنه إذا كان المدعى بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده ، هذا إلى أن المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية لا يكون وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية إلا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق