جلسة 5 فبراير سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة
---------------
(39)
الطعن رقم 13572 لسنة 61 القضائية
جريمة "أركانها" حيازة. قصد جنائي. دخول عقار بقصد منع حيازته. نقض "نظره والحكم فيه".
وجوب أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من حيازته المادة 369 عقوبات.
القوة في هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء.
مثل لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: دخل عقارا في حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح...... قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبسه شهرين وكفالة ثلاثمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وتأييد قرار السيد قاضي الحيازة.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة.... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم وإلغاء قرار قاضي الحيازة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بجلسة... بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة.... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة تنظر الموضوع.... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة اتهمت المتهم أنه في غضون عام 1984 بدائرة قسم دخل الجراج حيازة..... بقصد منع حيازته له بالقوة وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات.
ومن حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره بتحقيقات الشرطة من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ في سنة 1997 يحوز الشقة رقم... بالعقار محل النزاع وبموجب البند 18 من ذات العقد يحوز الجراج أسفل العقار ويخصص لسيارته الخاصة، إلا أنه وفى عام 1982 وأثناء وجوده بالخارج قام المشكو في حقه والذي آلت إليه ملكية العقار بمحاولة غصب حيازة العقار مما حدا بزوجته إلى تحرير المحضر الإداري رقم.... لسنة... إداري والذي أقر به المشكو في حقه بحقه في حيازة الجراج وتعهد بعدم التعرض له بعد ما استبان من المعاينة أنه يحوزه حيازة كاملة إلا أنه وفى عام 1984 عاد المشكو في حقه واقتحم الجراج ونزع أبوابه وحوله إلى معرض سيارات. وبسؤال المتهم المشكو في حقه نفي غصبه لعين النزاع وقرر أنه تسلم العقار بعد شرائه وكانت تلك العين خالية فقام باستغلالها كجراج ومخزن وأن عقد إيجار الثاني لا يرتب له حقا في استغلال العين كجراج وبسؤل كل من...، ... جيران الجراج عين النزاع قررا أن الشاكي كان يستعمل عين النزاع لمبيت سيارته كما ورد بمذكرة السيد المستشار أن الشاكي كان يحوز تلك العين ويستعملها لمبيت سيارته على سبيل التسامح فقط.
وحيث إنه بتاريخ 13 فبراير سنة 1985 صدر قرار النيابة العامة بالإسكندرية بتمكين... من العين محل النزاع ومنع تعرض الغير له في تلك الحيازة وبعرض الأوراق على السيد قاضى الحيازة وبتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1985 صدر قرار قاضى الحيازة بتمكين الشاكي من عين النزاع ومنع تعرض الغير له فيها لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب في جريمة التعرض في الحيازة المنصوص عليها في المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع وضع اليد بالقوة من الحيازة والقوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء لما كان ما تقدم، وكان الثابت من أقوال الشهود والمستندات المقدمة في الدعوى وكذلك من أقوال وكيلي الشاكي بمحضر الجلسة أمام محكمة النقض عند نظرها لموضوع التهمة أنه لم يثبت وقوع ثمة أفعال من جانب المشكو في حقه عند دخوله عين النزاع مما يعدها القانون استعمالاً للقوة أو تنم بذاتها على أنه قصد استعمالها حين ذلك الدخول فإن جريمة سلب الحيازة بالقوة تكون غير متوافرة الأركان ويتعين لذلك إلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وحكم أول درجة الصادر بالإدانة والقضاء في الدعوى ببراءة المتهم... مما أسند إليه عملا بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وإلغاء قرار قاضي الحيازة الصادرة في 16/ 11/ 1985.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق