الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أبريل 2013

( الطعن رقم 24438 لسنة 59 ق جلسة 1994/1/4س 45 ق 4 ص 53)

الموجز:
القصد الجنائى فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . ماهيته . دفاع الطاعن بأن الشيك وقت إصداره كان له رصيد جوهرى وجوب تمحيص المحكمة له وأن ترد عليه اغفال ذلك قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة:
لما كان القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 عقوبات يتوافر لدى الجانى باعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعنى بتحقيق ما يثيره من أن الشيك وقت اصداره كان له رصيد قائم وقابل للسحب وأن شريكه قام بدون علمه باصدار امره إلى البنك المسحوب عليه بعدم صرف قيمة هذا الشيك وهو دفاع هام وجوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى. مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه ان ارتأت اطراحه اما وقد امسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع .
المحكمة
ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة اصدار شيك بدون رصيد قد شابه خطا في تطبيق القانون وقصور وتناقض في التسبيب ذلك بانه دفع امام محكمة اول درجة وبمذكرته امام محكمة ثاني درجة بعدم توافر القصد الجنائي لديه، ذلك انه بعد اصداره الشيك للمستفيد " المجني عليه " لم يتمكن من صرفه لصدور امر من شريكه في الشركة والمفوض شانه شان الطاعن في التوقيع منفردا بوقف صرف الشيك دون علمه الا ان المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ايرادا وردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ومن مذكرة دفاع الطاعن امام محكمة ثاني درجة ان الطاعن دفع دفعا جوهريا مؤاده انه اصدر الشيك للمستفيد " المدعي بالحقوق المدني " وكان رصيده قائما وقابلا للسحب الا ان امرا صدر من شريك له في الشركة والمفوض من شانه شان الطاعن عن التوقيع عن الشركة منفردا بوقف صرف الشيك موضوع الطعن دون علم من الطاعن وقدم شهادة من البنك المسحوب عليه مؤرخه في 13/5/1987 تفيد ذلك الا ان الحكم لم يعرض لذلك الدفاع، لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات يتوافر لدى الجاني باعطاء الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعني بتحقيق ما يثيره من ان الشيك وقت اصداره كان له رصيد قائم وقابل للسحب وان شريكه قام بدون علمه باصدار امره الى البنك المسحوب عليه بعدم صرف قيمة هذا الشيك وهو دفاع هام وجوهري لو صح لتغير به وجه الراي في الدعوى، مما كان يتعين على المحكمة ان تعرض له استقلالا وان تستظهر هذا الدفاع وان تمحص عناصره كشفا لدى صدقه وان ترد عليه بما يدفعه ان ارتات اطراحه اما وقد امسكت عن ذلك فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فضلا عن الاخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والاحالة.

الخميس، 25 أبريل 2013

( دشت القضايا )

الخطوات المتبعة في شأن المحفوظات المستغنى عنها
1 – تشكل لجنة من رئيس القلم بالنيابة الجزئية ( ويماثله رئيس الشئون الجنائية بالنيابة الكلية ونيابة الاستئناف ) ومعه أمين الحفظ والموظف المختص يصدرها قرار من السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف أو السيد المستشار المحامي العام للنيابة الكلية على حسب الأحوال .
2 – تتولى اللجنة فحص المحفوظات المستغنى عنها وهي الجداول والدفاتر والقضايا والأوراق – التي تحفظ بقلم الحفظ بالنيابات مددا معينة ثم يستغنى عنها وهذه المدد محددة في الجدولين رقمي 2 ، 3 من الباب التاسع عشر من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية .
3 – تطلب إقرارات كتابية من أمناء سر جلسات الدوائر الجنائية الجزئية والاستئنافية بعدم وجود قضايا بقلم الحفظ حتى تاريخ الميعاد المحدد للاستغناء عن الأوراق آنفة البيان مطلوب ضمها لهذه الدوائر .
4 – يطلب إقرار مماثل من أمناء سر الجلسات بالدوائر المدنية بعدم وجود قضايا بقلم الحفظ حتى تاريخ الميعاد المحدد للاستغناء عن الأوراق آنفة البيان مطلوب ضمها لهذه الدوائر .
5 – استبعاد القضايا الهامة من القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومنازعات الحيازة والمباني وكذا المستندات الهامة من القضايا المستغنى عنها .
6 – تحرر كشوف تفصيلية بالمحفوظات المستغنى عنها يوقع عليه أعضاء اللجنة المشكلة لهذه الغرض .
7 – تسجل جميع المحفوظات التي لم يتم الاستغناء عنها بدفتر خاص وتسلم لأمين الحفظ كل عام على حدة .
8 – تقوم اللجنة المشكلة باتخاذ إجراءات إعدام المحفوظات المستغنى عنها تحت إشراف السيد الأستاذ رئيس النيابة الكلية والنيابات الجزئية وذلك في ضوء أحكام القوانين المنظمة لذلك وفي الأماكن المحددة طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 .
9 – تحرر اللجنة محضرا بكافة الإجراءات التي قامت بها منذ لحظة تشكيلها حتى تمام إعدام المحفوظات المستغنى عنها وتخطر بها إدارة النيابات .

الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق جلسة 2 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ق 106 ص 696

جلسة 2 من يونيه سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي وحسن أبو المعالي أبو النصر ومحمود شريف فهمي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(106)
الطعن رقم 12752 لسنة 62 القضائية

(1) قصد جنائي. جريمة "أركانها". سرقة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى يلزم تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في السرقة. ومتى لا يلزم؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة سرقة بإكراه.
 (2)
أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". سرقة "سرقة بإكراه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي.
(3)
سرقة "سرقة بإكراه". ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". ارتباط.
إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. موضوعي. شرط ذلك.
 (4)
اتفاق. اشتراك. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. سرقة بإكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية تقابل إرادة المساهمين في الجريمة. للقول بتوافر الاتفاق على ارتكابها. مضي وقت معين غير لازم.
مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها. اعتباره فاعلاً أصلياً فيها.
 (5)
سرقة "سرقة بإكراه". إكراه. ظروف مشددة" مساهمة جنائية. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإكراه في السرقة ظرف عيني تعلقه بالأركان المادية للجريمة. سريانه في حق كل من أسهم في الجريمة.
 (6)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
قول متهم على آخر. حقيقته شهادة للمحكمة التعويل عليها.
 (7)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
 (8)
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه. غير مقبول.
مثال.

---------------
1 - من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يحاول نفي قيامها لديه إلا أن التحدث عنها استقلالاً في الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلتا إضافة ما اختلسه إلى ملكه، وإذ كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة عليها خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود بما مؤداه أن الطاعنين قد استدرجا المجني عليه بسيارته - ركون عامة - من ليبيا إلى السنبلاوين لقاء أجرة اتفقوا عليها ولدى عودتهم وفي الطريق العام قام الطاعن الأول بإلقاء مادة كاوية (ماء نار) على وجه المجني عليه فشلا بذلك حركته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة السيارة حيث توجه بها الطاعن الثاني إلى الشاهد الثاني لإعادة طلائها ثم أورد مؤدى التقرير الطبي بما يؤيد أقوال شهود الإثبات، وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في الدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين، فإن النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفاعهما في هذا الشأن لا يكون صحيحاً.
2 - لما كانت المحكمة قد ردت على ما أثاره الطاعن الأول من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه وأطرحته بقولها "إذ لم تؤد الأوراق إلى ثبوت أن المجني عليه حاول أن يعتدي على المتهم الأول حتى يقال بأنه كان في حالة دفاع شرعي. كما ولم يثبت أن المتهم الثاني هدد الأول بمسدس كان يحمله" وإذ كان هذا الذي أوردته المحكمة كافياً وسائغاً في إطراح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام هذه الحالة أو انتفاؤها إنما هو من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان استدلالها سائغاً، فإن منعى هذا الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.
3 - لما كان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما نتج وكانت المحكمة قد استخلصت فيما تقدم - في حدود سلطتها التقديرية - أن إلقاء المادة الكاوية على وجه المجني عليه كانت هي الوسيلة التي تمكن بها الطاعنان من شل حركة المجني عليه وسرقة سيارته فإن ما يجادل فيه الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
4 - من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبارات الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة بها.
5 - من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بين الطاعنين واعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة السرقة بالإكراه طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً.
6 - من المقرر أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وقعت فيها وارتاحت إليها.
7 - إن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.
8 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب عرض الطاعنين على الشاهد..... فليس لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا السيارة رقم..... المملوكة لـ.... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن ألقى المتهم الأول بمادة كاوية (ماء نار) على وجهه فشل بذلك مقاومته وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على السيارة سالفة الذكر وقد ترك الإكراه أثر جروح. وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314، 315 ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن المحكمة لم ترد على دفعهما بانتفاء نية السرقة لديهما، ويضيف الأول بأن المحكمة ردت على دفعه بتوافر حالة الدفاع الشرعي لديه بما لا يسوغ ويزيد الثاني بأن المحكمة لم تبين الرابطة بين الإكراه والسرقة ولم تقم الدليل على توافر الاتفاق بينه وبين الطاعن الأول الذي ارتكب الجريمة وحده، واعتمدت في إدانته على أقوال الأخير وحدها رغم عدم صلاحيتها لذلك، كما اعتمدت على أقوال الشاهد...... رغم قصورها إذ لم تجر النيابة أو المحكمة عرضاً للطاعنين على هذا الشاهد. وهذا يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود ومما جاء بالتقرير الطبي، وهي أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يحاول نفي قيامها لديه إلا أن التحدث عنها استقلالاً في الحكم أمر غير لازم ما دامت الواقعة الجنائية كما أثبتها تفيد بذاتها أن المتهم إنما قصد من فعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه، وإذ كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة عليها خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأدلة سائغة مستمدة من أقوال الشهود بما مؤداه أن الطاعنين قد استدرجا المجني عليه بسيارته - ركون عامة - من ليبيا إلى السنبلاوين لقاء أجرة اتفقوا عليها ولدى عودتهم وفي الطريق العام قام الطاعن الأول بإلقاء مادة كاوية (ماء نار) على وجه المجني عليه فشلا بذلك حركته وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة السيارة حيث توجه بها الطاعن الثاني إلى الشاهد الثاني لإعادة طلائها ثم أورد مؤدى التقرير الطبي بما يؤيد أقوال شهود الإثبات، وإذ كان ما ساقه الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً في التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعنين، فإن النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفاعهما في هذا الشأن لا يكون صحيحاً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد ردت على ما أثاره الطاعن الأول من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه وأطرحته بقولها "إذ لم تؤدى الأوراق إلى ثبوت أن المجني عليه حاول أن يعتدي على المتهم الأول حتى يقال بأنه كان في حالة دفاع شرعي. كما ولم يثبت أن المتهم الثاني هدد الأول بمسدس كان يحمله" وإذ كان هذا الذي أوردته المحكمة كافياً وسائغاً في إطراح الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام هذه الحالة أو انتفاؤها إنما هو من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب طالما كان استدلالها سائغاً، فإن منعى هذا الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما نتج وكانت المحكمة قد استخلصت فيما تقدم - في حدود سلطتها التقديرية - أن إلقاء المادة الكاوية على وجه المجني عليه كانت هي الوسيلة التي تمكن بها الطاعنان من شل حركة المجني عليه وسرقة سيارته فإن ما يجادل فيه الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبارات الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكون لها، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى مما سلف، ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على السرقة بالإكراه، من معيتهما في الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهما، وصدور الجريمة عن باعث واحد، واتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها، وكان من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة عيني متعلق بالأركان المادية المكونة للجريمة، ولذلك فهو يسرى على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين، فإن ما انتهى إليه الحكم من ترتيب التضامن في المسئولية بين الطاعنين واعتبارهما فاعلين أصليين لجريمة السرقة بالإكراه طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات يكون سديداً. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تعول في إدانة الطاعن الثاني على شيء من أقوال الطاعن الأول فإن ما ينعاه في هذا الخصوص لا يكون له وجه فضلاً عما هو مقرر من أن أقوال متهم على آخر هي في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وقعت فيها وارتاحت إليها، لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب عرض الطاعنين على الشاهد...... فليس لها من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً.

سنة المكتب الفني 47 جنائي

-----------------------
الطعن 6765 لسنة 64 ق جلسة 24 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 57 ص 404
الطعن49716 لسنة 59 ق جلسة 26 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 58 ص 411
الطعن8787 لسنة 64 ق جلسة 31 / 3 / 1996 مكتب فني 47 ق 59 ص 415
الطعن 402 لسنة 64 ق جلسة 1 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 60 ص 419
الطعن 8981 لسنة 64 ق جلسة 2 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 61 ص 431
الطعن 9002 لسنة 64 ق جلسة 2 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 62 ص 437
الطعن9006 لسنة 64 ق جلسة 2 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 63 ص 448
الطعن 16780 لسنة 63 ق جلسة 3 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 64 ص 454
الطعن 9020 لسنة 64 ق جلسة 4 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 65 ص 461
الطعن 9228 لسنة 64 ق جلسة 7 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 66 ص 466
الطعن 9285 لسنة 64 ق جلسة 8 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 67 ص 479
الطعن 48319 لسنة 59 ق جلسة 9 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 68 ص 487
الطعن 5745 لسنة 59 ق جلسة 10 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 69 ص 494
الطعن 7226 لسنة 60 ق جلسة 10 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 70 ص 501
الطعن 9463 لسنة 64 ق جلسة 10 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 71 ص 505
الطعن 9544 لسنة 64 ق جلسة 11 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 72 ص 511
الطعن 9837 لسنة 64 ق جلسة 14 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 73 ص 519
الطعن 10067 لسنة 64 ق جلسة 17 / 4 / 1996 مكتب فني 47 ق 74 ص 526
الطعن 25649 لسنة 64 ق جلسة 17 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 196 ص 1362
الطعن 47084 لسنة 59 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 197 ص 1379
الطعن 16787 لسنة 64 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 198 ص 1382
الطعن 26296 لسنة 64 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 199 ص 1386
الطعن 26297 لسنة 64 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 200 ص 1392
الطعن 26818 لسنة 64 ق جلسة 22 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 201 ص 1401
الطعن 47522 لسنة 59 ق جلسة 23 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 202 ص 1406
الطعن 11430 لسنة 60 ق جلسة 23 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 203 ص 1410
الطعن 13364 لسنة 64 ق جلسة 23 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 204 ص 1414
الطعن 47245 لسنة 59 ق جلسة 24 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 205 ص 1424