جلسة 12 من ديسمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب.
-----------------
(192)
الطعن رقم 25447 لسنة 64 القضائية
(1) ضرب "أحدث عاهة". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العاهة المستديمة. مناط تحققها؟
ثبوت إصابة العين بضعف يستحيل برؤه. أو فقد منفعتها كلية. كفاية أيهما لتحقق جناية العاهة المستديمة.
عدم وقوف الحكم على قوة إبصار العين قبل الإصابة. غير مؤثر في قيام الجريمة. ما دام أن الطاعن لا ينازع في أن العين كانت مبصرة قبل الحادث.
(2) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
مثال لتسبيب سائغ تنتفي به قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني.
(3) إثبات "خبرة". ضرب "أحدث عاهة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول نعي الطاعن بوجود إصابة أخرى خلاف تلك التي رفعت بها الدعوى.
ما دامت المحكمة اطمأنت إلى أنه هو محدث الإصابة التي تخلفت عنها العاهة المستديمة.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
سكوت الدفاع عن التمسك باستخراج شهادة من وحدة الطاعن العسكرية وترافعه في موضوع الدعوى والانتهاء إلى طلب البراءة. يفيد تنازله الضمني عن طلبه.
2 - لما كان الأصل أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم عن المجني عليه من أن الطاعن ضربه بقطعة من الخشب فأحدث إصابته بالعين اليمنى لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه بالعين اليمنى كانت أصلاً رضية من جسم صلب راض أياً كان نوعه..... وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد كل ما كانت تتمتع به العين اليمنى من الإبصار النافع قبل الإصابة، فإن دعوى التعارض بين الدليلين القولي والفني تكون على غير أساس.
3 - لما كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن هي إحداث إصابة بعينها هي التي تخلفت عنها العاهة المستديمة وكان التقرير الطبي الشرعي قد أثبت وجود هذه الإصابة وتخلف العاهة عنها واطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو محدثها، فإن ما يثيره من وجود إصابة أخرى خلاف تلك التي رفعت بشأنها الدعوى لا يكون له محل.
4 - لما كان الثابت بمحضر جلسة..... أن المدافع عن الطاعن طلب استخراج شهادة من وحدته العسكرية عن الفترة من 13/ 10/ 1992 حتى 30/ 10/ 1992 فقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة.... وأجابت طلب التصريح باستخراج هذه الشهادة وبالجلسة الأخيرة حضر الطاعن ومحاميه وترافع في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ولم يتمسك بطلب استخراج تلك الشهادة بما يفيد أنه تنازل عنه ضمناً، فإن ما يثيره من تعييب إجراءات المحاكمة لا يكون سديداً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب..... عمداً بآلة راضة "شومة" فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي نشأ من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد الإبصار بالعين اليمنى والتي تقدر بنسبة 35%. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه أستند إلى التقرير الطبي الشرعي في إدانة الطاعن عن فقد المجني عليه إبصار العين اليمنى بالرغم مما ورد به من أنه تعذر تحديد قوة إبصار هذه العين قبل الإصابة، كما لم يفطن إلى التناقض بين رواية المجني عليه والتقرير الطبي الشرعي بشأن عدد إصاباته، هذا فضلاً عن أنه طلب في سبيل تحقيق دفاعه ونفى الاتهام الموجه إليه استخراج شهادة من وحدته العسكرية تفيد وجوده بالوحدة العسكرية خلال الفترة من 13 أكتوبر سنة 1992 حتى 30 أكتوبر سنة 1992 فقدرت المحكمة جدوى هذا الطلب وأجلت الدعوى وصرحت باستخراجها بيد أنها ما لبثت أن فصلت في الدعوى وأعرضت عن تنفيذ هذا القرار دون أسباب، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تتحصل في أنه بتاريخ...... وحال خروج المجني عليه من المخبز الذي يعمل به لاستطلاع أمر مشاجرة خارج هذا المخبز ضربه الطاعن بقطعة من الخشب أصابت عينه اليمنى فأحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وهي فقد إبصار العين اليمنى وتقدر بنحو 35%"، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه بالصورة المتقدمة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجني عليه - وما شهد به...... و...... والدا المجني عليه وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/ 1 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة وكان يكفي لتوافر العاهة المستديمة - كما هي معرفة به في القانون - أن تكون العين سليمة قبل الإصابة أو أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي وعناصر الإثبات الأخرى التي أوردتها أن الإصابة التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه في عينه اليمنى قد خلفت له عاهة مستديمة هي فقد ما كانت تتمتع به العين اليمنى من قوة إبصار قبل الإصابة فقداً تاماً ومن ثم فإن النعي على الحكم لعدم وقوفه على قوة إبصار العين اليمني قبل الإصابة لا يؤثر في قيام الجريمة خصوصاً وأن الطاعن لا ينازع في أن العين اليمنى كانت قبل الحادث مبصرة. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان مؤدى ما حصله الحكم عن المجني عليه من أن الطاعن ضربه بقطعة من الخشب فأحدث إصابته بالعين اليمنى لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه بالعين اليمنى كانت أصلاً رضية من جسم صلب راض أياً كان نوعه.... وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد كل ما كانت تتمتع به العين اليمنى من الإبصار النافع قبل الإصابة، فإن دعوى التعارض بين الدليلين القولي والفني تكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن هي إحداث إصابة بعينها هي التي تخلفت عنها العاهة المستديمة وكان التقرير الطبي الشرعي قد أثبت وجود هذه الإصابة وتخلف العاهة عنها واطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو محدثها، فإن ما يثيره من وجود إصابة أخرى خلاف تلك التي رفعت بشأنها الدعوى لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة ...... أن المدافع عن الطاعن طلب استخراج شهادة من وحدته العسكرية عن الفترة من 13/ 10/ 1992 حتى 30/ 10/ 1992 فقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة....... وأجابت طلب التصريح باستخراج هذه الشهادة وبالجلسة الأخيرة حضر الطاعن ومحاميه وترافع في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ولم يتمسك بطلب استخراج تلك الشهادة بما يفيد أنه تنازل عنه ضمناً، فإن ما يثيره من تعييب إجراءات المحاكمة لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق