جلسة 5 من فبراير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله ومصطفى كامل نائبي رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن.
-----------------
(25)
الطعن رقم 5362 لسنة 64 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
منازعة الطاعن في صورة الواقعة. جدل موضوعي حول تقدير الدليل. تستقل به محكمة الموضوع. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام النقض.
(4) إثبات "بوجه عام". استدلالات محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم سبق ضبط الطاعن في قضايا مماثلة أو عدم وجود سجل بمكتب المخدرات. غير قادح بذاته في جدية التحريات.
(5) مواد مخدرة. حيازة. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول الدفع بعدم سيطرة الطاعن على المنزل الذي ضبط به متحصلات جريمة الاتجار في المواد المخدرة. ما دام الحكم قد أثبت في حقه إحرازه للمواد المخدرة التي ضبطت معه بعيداً عن هذا المنزل.
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع سالف الذكر.
(6) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات.
حق المحكمة الأخذ باعتراف المتهم في محضر الشرطة وإن عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى متى اطمأنت إليه.
(7) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم توقيع المتهم على محضر جمع الاستدلالات. لا يهدر قيمته كعنصر من عناصر الإثبات. أساس ذلك؟
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
4 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت - على السياق المتقدم - بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه. وكان عدم سبق ضبط الطاعن في قضايا مماثله أو عدم وجود سجل له بمكتب المخدرات لا يقدح بذاته في جدية التحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على المنزل الذي ضبط به الميزان والنقود المتحصلة من اتجار الطاعن في المواد المخدرة ورد عليه بقوله "وأما ما يدعيه الدفاع من قيام حالة الشيوع في منزل المتهم فهو قول يدحضه إقرار المتهم لضابطي الواقعة بملكيته للمضبوطات جميعها وهو الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة تمام الاطمئنان وتأخذ به في مقام ما جاء فيه" وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن لمخدري الحشيش والأفيون اللذين ضبطاً معه بعيداً عن مسكنه، وفضلاً عن ذلك فقد عرض الحكم لما أثاره الطاعن في عدم سيطرته على المنزل الذي ضبط فيه الميزان والنقود وأطرحه في منطق سائغ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد.
6 - من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بإقرار المتهم بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب.
7 - من المقرر أن عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقض أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى إقرار الطاعن لضابطي الواقعة بملكيته للمضبوطات، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه 1 - حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواه قرن غزال" وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 بند أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق به والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادة 36 من قانون المخدرات سالف الذكر والمادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدرات والأدوات والمطواه والمبلغ المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه اعتنق صورة للدعوى استمدها من أقوال ضابطي الواقعة رغم أن أقوالهما جاءت قاصرة على بعض الوقائع التي لا تتفق مع العقل والمنطق إذ لا يتصور أن يخرج الطاعن من منزله حاملاً كيس المخدر ويقف بالطريق العام أمام نقطة الشرطة ولا يحاول التخلي عنه بإلقائه في مياه الترعة المجاورة قبل أن يمسك به الضابط، وأعرض الحكم عن دفاعه بأن واقعة الضبط والتفتيش تمت بمسكنه هذا إلى أنه دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات إذ أنه لم يسبق ضبطه في قضايا مماثلة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه، كما تمسك بأن المسكن محل الضبط مشترك بينه وبين أولاده الكبار وأسرهم وقدم المستندات التي تؤازر دفاعه، إلا أن الحكم استند في إطراحه هذا الدفاع على الإقرار المعزو إليه بمحضر الضبط رغم أنه لم يصدر منه بدلالة عدم توقيعه على ذلك المحضر وإنكاره له بالتحقيقات ولم يدلل الحكم تدليلاً سائغاً على سيطرته على الحجرة التي عثر فيها على الأدوات المضبوطة. وذلك كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التي تولاها العقيد...... بالاشتراك مع المقدم...... دلت على أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة فاستصدرا إذناً بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه وعلما من مصادرهما السرية بأن الطاعن على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة إلى أحد الأشخاص عند كوبري على مشارف قريته في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، فكمنا له في ذلك المكان وشاهداه قادماً من قريته في اتجاه الكوبري حاملاً بيده اليمنى كيساً من البلاستيك فانتزعه منه العقيد..... وبفضه تبين أنه يحتوي على تسع طرب كاملة لمخدر الحشيش، ثم قام بتفتيشه فعثر بداخل جيب صديريه الأيمن على لفافة من ورق النايلون الشفاف بداخلها قطعة من مخدر الأفيون كما عثر بجيب صديريه الأيسر على مطواة قرن غزال عن نصلها آثار لمخدر الحشيش، ثم اصطحباه إلى مسكنه وبتفتيشه عثر أسفل حاشية سرير نومه على كيس من البلاستيك بداخله ميزان نحاس صغير ذو كفتين وسبع عملات فضية فئة الخمسة قروش ومبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه عملات ورقية مختلفة متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال ضابطي الواقعة ومن تقرير المعمل الكيماوي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائل العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأن أمام محكمة النقض، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى ببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية فهو دفع مردود، ذلك أن المحكمة قد اطمأنت إلى جدية التحريات التي قام بها الشاهدان من حيث كونها قد انصبت على ذات المتهم ونشاطه في الاتجار في المواد المخدرة وأيدتها مراقبتهما له قبل صدور الإذن ولا يعدو أمر الدفع إلا أن يكون قولاً مرسلاً تلتفت عنه المحكمة" وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت - على السياق المتقدم - بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه. وكان عدم سبق ضبط الطاعن في قضايا مماثله أو عدم وجود سجل له بمكتب المخدرات لا يقدح بذاته في جدية التحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم سيطرته على المنزل الذي ضبط به الميزان والنقود المتحصلة من اتجار الطاعن في المواد المخدرة ورد عليه بقوله "وأما ما يدعيه الدفاع من قيام حالة الشيوع في منزل المتهم فهو قول يدحضه إقرار المتهم لضابطي الواقعة بملكيته للمضبوطات جميعها وهو الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة تمام الاطمئنان وتأخذ به في مقام ما جاء فيه". وكان ما أودره الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن لمخدري الحشيش والأفيون اللذين ضبطاً معه بعيداً عن مسكنه. وفضلاً عن ذلك فقد عرض الحكم لما أثاره الطاعن في عدم سيطرته على المنزل الذي ضبط فيه الميزان والنقود وأطرحه في منطق سائغ فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من تعويل الحكم على إقراره بمحضر الضبط بملكيته للمضبوطات رغم عدم صحته بدلالة عدم توقيعه على ذلك المحضر وإنكاره له بالتحقيقات مردوداً بما هو مقرر من أن للمحكمة أن تأخذ بإقرار المتهم بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب، كما أن عدم التوقيع على محضر جمع الاستدلالات ليس من شأنه إهدار قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقض أو عيب لتقدير محكمة الموضوع. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى إقرار الطاعن لضابطي الواقعة بملكيته للمضبوطات، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق