الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يناير 2018

الطعن 63172 لسنة 59 ق جلسة 14 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 88 ص 628

جلسة 14 من مايو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ورشاد قذافي وفرحان بطران.

-----------------

(88)
الطعن رقم 63172 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. علة ذلك وشروطه؟
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دشت المفردات. أثره: تصديق محكمة النقض لقول الطاعن في قيام دليله في الأوراق. علة ذلك؟
مثال:

-----------------
1 - من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها.
2 - لما كان الطاعن "المدعي بالحقوق المدنية" يثير في أسباب طعنه بأن المحكمة لم تفطن لما أقر به الطاعن الأول في حضرة الشهود من ارتكابه للواقعة وما قرره هؤلاء الشهود في المحضر الإداري المنضم للجنحة موضوع الطعن في هذا الخصوص إلا أنه وبطلب ضم المفردات للوقوف على حقيقة هذا المنعى أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات دشتت وحتى لا يضار الطاعن - لسبب لا دخل لإرادته فيه - فأنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله في قيام هذا الدليل في الأوراق ولم تفطن له المحكمة ولم تعرضه ولم تدل المحكمة برأيها فيه باعتباره من أدلة الثبوت القائمة في الدعوى قبل المطعون ضدهما فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها ببراءتهما دون أن تحيط بالدعوى وتمحصها بما يعيبه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة المملوكة له من مسكنه على النحو المبين بالأوراق، وطلب عقابهما بالمادة 317/ 1 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحق المدني ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن "المدعي بالحق المدني" على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من تهمة السرقة ورفض الدعوى المدنية المرفوعة عليهما قد شابه فساد في الاستدلال وخالف الثابت في الأوراق، ذلك أنه أسس قضاءه على أن الأوراق خلت من دليل قبل المتهمين ولم يفطن لما أقر به المتهم الأول في حضرة الشهود من ارتكابه للواقعة وما قرره هؤلاء الشهود بالمحضر الإداري المنضم للجنحة موضوع الطعن وكذا ما جاء بالخطاب الموجه من أحد الشهود إلى شاهد آخر ثابت به أن المنقولات في حيازة المطعون ضده الأول. مما لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ويعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى القضاء ببراءة المتهمين المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما، مستنداً إلى خلو الأوراق من دليل قبلهما بما لا تطمئن معه المحكمة إلى إسناد الاتهام لهما. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت لأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن "المدعي بالحقوق المدنية" يثير في أسباب طعنه بأن المحكمة لم تفطن لما أقر به الطاعن الأول في حضرة الشهود من ارتكابه للواقعة وما قرره هؤلاء الشهود في المحضر الإداري المنضم للجنحة موضوع الطعن في هذا الخصوص إلا أنه وبطلب ضم المفردات للوقوف على حقيقة هذا المنعى أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات دشتت وحتى لا يضار الطاعن - لسبب لا دخل لإرادته فيه - فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله في قيام هذا الدليل في الأوراق ولم تفطن له المحكمة ولم تعرضه ولم تدل المحكمة برأيها فيه باعتباره من أدلة الثبوت القائمة في الدعوى قبل المطعون ضدهما فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها ببراءتهما دون أن تحيط بالدعوى وتمحصها بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق