الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 يناير 2018

الطعن 18677 لسنة 64 ق جلسة 7 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 136 ص 948

برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حمزة وحامد عبد اله ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.
-------------
بطلان . حكم " إصداره . وضعه والتوقيع عليه".
توقيع القاضي على ورقة الحكم الذى أصدره . شرط لقيامه . علة ذلك ؟ خلو ورقة الحكم المتضمنة ليعض منطوقة وتاريخ إصداره من توقيع رئيس المحكمة الذى أصدره . يبطله .
من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذى أصدره يعد شرطاً لقيامة إذ ورقة الأسباب هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذى صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة لبعض منطوقه وتاريخ إصداره قد خلت من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرين أولاً- الطاعن وأخر بصفتيهما موظفين عموميين (الأول مدير عام الإدارات الهندسية بحي ....... والآخر مراجع بذات الحي) طلبا وأخذا لنفسيهما رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما بأن طلبا من ....... مبلغ ثلاثين ألف جنيه أخذ منه الأول بواسطة أخر مبلغ ثمانية ألاف وتسعة وتسعن جنيهاً علي سبيل الرشوة مقابل الموافقة علي تعديل تحويل التراخيص الصادر له بجراج عقاره الكائن ...... إلي تراخيص بمحلات تجارية. ثانياً: عرض رشوة على موظف عام للإخلال بوجبات وأمانة وظيفته بأن عرض علي ...... مدير الإدارة الهندسية مبلغ ثلاثة آلاف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل إعداده مذكرة بالموافقة علي تعديل الترخيص الصادر بتحويل جراج عقاره السالف البيان إلي محلات تجارية دون أخذ موافقة مدير إدارة التنظيم المختصة ولكن الموظف العمومي المذكور لم يقبل الرشوة منه. وأحالته إلي محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 103، 107 مكرراً، 109/1 مكرراً، 111 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم "الطاعن" بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه عشرة ألاف جنيه ومصادرة مبلغ الرشوة المضبوط وقدره ثمانية ألاف وتسعمائة وتسعون جنيهاً
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

-------------

المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو البطلان لخلوه من توقيع رئيس المحكمة الذي أصدرته بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم وقع صفحاته عدا الأخيرة المتضمنة بعض منطوق الحكم وتاريخ إصداره. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه إذ ورقة الأسباب هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة لبعض منطوقه وتاريخ إصداره قد خلت من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق