الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يناير 2018

الطعن 63211 لسنة 59 ق جلسة 2 / 6 / 1996 مكتب فني 47 ق 101 ص 709

جلسة 2 من يونيه سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد نائبي رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار ورضا القاضي.

--------------

(101)
الطعن رقم 63211 لسنة 59 القضائية

 (1)نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الكذب في جريمة النصب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته. استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة يدخل في عداد هذه الأعمال.
إغفال الحكم بيان حقيقة الأوراق التي قدمها المطعون ضده وهل هي صحيحة أم مزورة. يعيبه
.
 (2)
إثبات "بوجه عام". نصب. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. شرطه؟

---------------
1 - من المقرر أن الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته ويدخل في عداد هذه الأعمال استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين حقيقة الأوراق التي قدمها المطعون ضده وهل هي صحيحة أم مزورة وإنما اكتفى بقوله إن المجني عليه - المدعي بالحقوق المدنية - من المشتغلين بالتجارة وكان عليه أن يتأكد من صحة الكمبيالات من عدمه فإن المحكمة إذ خلصت إلى تبرئة المطعون ضده استناداً إلى تخلف ركن الاحتيال دون أن تعنى بتحقيق تزوير الكمبيالات من عدمه حتى تصل إلى وجه الحق في الأمر يكون حكمها معيباً.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه استولى على الأشياء المبينة بالأوراق وصفاً وقيمة والمملوكة لـ....... وآخرين وكان ذلك بالاحتيال بإيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبوجود سند دين غير صحيح وذلك بأن قدم الكمبيالات المبينة بالأوراق للمجني عليه سالف الذكر موهماً إياه بتسليمها للأشخاص صاحبي الكمبيالات مقابل شرائهم للبضائع على النحو الوارد بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 29 لسنة 1982. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بولاق قضت حضورياً ببراءة المتهم مما اسند إليه وفي الدعوى المدنية برفضها. استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إنه مما ينعاه المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قبله عن تهمة النصب قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يحط بوقائع الدعوى ولم يفطن إلى أن ما قام به المطعون ضده من أفعال تمثل ركن الاحتيال، وأن ما تساند إليه في قضائه من أن المدعي بالحق المدني من المشتغلين بالتجارة وكان عليه أن يتأكد من صحة الكمبيالات غير مقبول إذ كان على المحكمة أن تقف على هذا الأمر بنفسها، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده كان يعمل مندوب توزيع بشركة المدعي بالحقوق المدنية وأنه تسلم من الشركة بضائع قيمتها 129000 جنيهاً وقدم كمبيالات للشركة بأسماء أشخاص وهميين وأن زوجته التي كانت تعمل معه بذات الشركة كانت تقبل منه هذه الكمبيالات وأنه بواسطة هذه الكمبيالات تمكن من الاستيلاء على البضائع. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الكذب يبلغ مبلغ الطرق الاحتيالية المعاقب عليها إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته ويدخل في عداد هذه الأعمال استعانة الجاني في تدعيم مزاعمه بأوراق أو مكاتيب مزورة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين حقيقة الأوراق التي قدمها المطعون ضده وهل هي صحيحة أم مزورة وإنما اكتفى بقوله إن المدعى عليه - المدعي بالحق المدني - من المشتغلين بالتجارة وكان عليه أن يتأكد من صحة الكمبيالات من عدمه فإن المحكمة إذ خلصت إلى تبرئة المطعون ضده استناداً إلى تخلف ركن الاحتيال دون أن تعني بتحقيق تزوير الكمبيالات من عدمه حتى تصل إلى وجه الحق في الأمر يكون حكمها معيباً، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، وهو ما جاء الحكم المطعون فيه قاصراً في بيانه مما ينبئ عن أن المحكمة أصدرته دون أن تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة بما يعيب الحكم ويوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية وبغير حاجة لبحث وجه الطعن الأخير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق