جلسة 29 من ديسمبر سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وفتحي الصباغ والبشري الشوربجي نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.
-----------------
(210)
الطعن رقم 48220 لسنة 59 القضائية
(1) قتل خطأ. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل خطأ.
(2) دعوى مدنية. مسئولية مدنية. تعويض. قتل خطأ.
ثبوت ارتكاب المتهم الخطأ أثناء وبسبب وظيفته وهو شرطي. أثره: مسئولية وزير الداخلية عن أعمال تابعه. أساس ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد مركبته "سيارة" بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه فاصطدم بالمجني عليه وأحدث به إصابته والتي أودت بحياته. ثانياً: لم يتبع العلامات والإشارات الخاصة بتنظيم سير المرور. ثالثاً: قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/ 1، 64، 74، 77، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمادتين 2، 16 من اللائحة التنفيذية. وادعى والدا المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول المحكمة برقم.... لسنة..... قضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ...... المحامي عن الأستاذ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية). ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع، وعلى النيابة إعلان المتهم والمدعي بالحق المدني.
المحكمة
ومن حيث إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى تتحصل في أنه في يوم..... أثناء قيادة المتهم..... رقيب الشرطة للسيارة رقم..... شرطة بشارع رمسيس أمام سينما رمسيس بتقاطع شارعي رمسيس وعرابي وكانت الإشارة مغلقة بالنسبة له تعدى مكان عبور المشاة وصدم المجني عليه....... وأحدث إصابته الواردة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياته.
وحيث إن وقوع الحادث على الصورة سالفة البيان قد ثبت لدى المحكمة من أقوال عريف الشرطة..... والمتهم والتقريرين الطبيين الصادرين من مفتش صحة الأزبكية ومستشفى الهلال فقد شهد عريف الشرطة..... من وحدة مرور شمال القاهرة المكلف بإدارة المرور بمكان وقوع الحادث أنه كان في راحة يجلس بجواز الرقيب أول..... الذي كان يدير جهاز الإشارة من أعلى وطلب منه النزول لمعرفة سبب ارتباك حركة المرور فنزل، وكانت الإشارة مغلقة بالنسبة للسيارات القادمة من التحرير وكانت سيارة الشرطة قيادة المتهم مرتكبة الحادث تقف في مكان عبور المشاة وأخبره أحد المواطنين المتواجدين بأن المتهم هو الذي صدم المجني عليه بالسيارة قيادته وأحدث إصابته ثم وضعوه داخل السيارة ونقلوه إلى مستشفى الهلال.
وأقر المتهم.... بأنه رقيب شرطة سائق بمصلحة السجون وأن الحادث وقع عند عودته يوم ..... حوالي الساعة 2 مساءً من القناطر الخيرية إلى مصلحة السجون بشارع رمسيس تقاطع شارعي رمسيس وعرابي بالسيارة رقم..... شرطة التي كان يقودها. وأورى التقرير الطبي الصادر من مفتش صحة الأزبكية أنه بالكشف الطبي على جثة المتوفى ..... وجد بها كسر بالحوض ونزيف بالأنف وكسر بقاع الجمجمة وسبب والوفاة صدمة شديدة، كما أورى التقرير الطبي الصادر من مستشفى الهلال أن التشخيص هو اشتباه كسر بقاع الجمجمة ولا يمكن استجوابه ثم توفى إلى رحمة الله.
وحيث إن خطأ المتهم يتمثل في عدم اتباعه لإشارة المرور المغلقة وتعديه مكان عبور المشاة وصدم المجني عليه، وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليه بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياته، ومن ثم فإن رابطة السببية بين خطأ المتهم وموت المجني عليه تكون متوافرة.
وحيث إنه وتأسيساً على ما سبق فإنه يكون قد ثبت لدى المحكمة أن المتهم في يوم....... بدائرة قسم الأزبكية - محافظة القاهرة. (1) تسبب خطأ في موت..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خول الطريق أمامه فاصطدم بالمجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (2) لم يتبع العلامات والإشارات الخاصة بتنظيم المرور. (3) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر الأمر المعاقب عليه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 63/ 1، 64، 76، 77، 79 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمادتين 2، 16 من اللائحة التنفيذية لذلك القانون. لما كان ذلك، وكانت الجريمتان الأخيرتان تدخلاً في تكوين ركن الخطأ في الجريمة الأولى وهي الجريمة ذات العقوبة الأشد، فإنه يتعين إعمالاً للمادة 32/ 1 من قانون العقوبات الاكتفاء بتوقيع العقوبة المقررة لها والمنصوص عليها في المادة 238/ 1 من قانون العقوبات.
وحيث إن والدي المجني عليه قد ادعيا مدنياً قبل المتهم والسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بطلب إلزامهما متضامنين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت الخطأ في جانب المتهم، وكان هذا الخطأ قد سبب ضرراً للمدعيين بالحقوق المدنية يتمثل في فقدهما ابنهما المجني عليه مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذا الضرر عملاً بالمادة 163 من القانون المدني، وإذ كان هذا الخطأ قد ارتكبه المتهم أثناء وبسبب تأدية وظيفته وهو شرطي تابع للسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن أعمال تابعه سالف الذكر غير المشروعة عملاً بالمادة 174 من القانون المدني، فإنه يتعين إجابة المدعيين بالحقوق المدنية لطلبهما مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف المدنية عملاً بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق