الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يناير 2018

الطعن 12407 لسنة 64 ق جلسة 21 / 5 / 1996 مكتب فني 47 ق 95 ص 667

برئاسة السيد المستشار /محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلى شكيب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى.
-----------
- 1  اغتصاب سند بالقوة . حكم " بيانات حكم الإدانة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها . المادة 310 إجراءات . جريمة اغتصاب سند مثبت لدين بالقوة . تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فيها . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده يدل على قيامه . مثال .
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه . وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اغتصاب سند مديونية بالقوة التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ثم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيان واف وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه ــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــ فإن ذلك حسبه بيانا لتلك الجريمة كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي ، ويضحى النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في بيان الواقعة وأدلتها في غير محله .
- 2  أسباب الإباحة وموانع العقاب " دفاع شرعي". دفوع " الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم جواز إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض . إلا إذا كانت مدونات الحكم تظاهره .
لما كان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفها القانون أو ترشح لقيامها . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي ، وكانت وقائع الدعوى ، كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها ، فإن النعي على الحكم بذلك يكون غير سديد .
- 3  إثبات " أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
من المقرر أن من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى .
- 4  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
النعي على الحكم إغفاله مستندات قدمها الطاعن لم يبين مضمونها ليتضح مدى أهميتها وما غذا كانت تتضمن دفاعاً جوهرياً من عدمه . غير مقبول .
لما كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى الدعوى المطروحة وهل تحوى دفاعا جوهريا على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن المخالصة الصادرة من بنك ..... وباقي مستنداته رغم جوهريتها لا يكون مقبولا .
- 5  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
حق المحكمة الإعراض عن قالة شهود النفي. دون بيان العلة. قضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي بينتها. مفاده: اطراح شهادتهم.
لما كان للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا وقضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يغيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد ذلك لا يصادف محلا من الحكم المطعون فيه .
- 6  قصد جنائي .  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
حق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واطراح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها. مادام استخلاصها سائغا.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع المحكمة بصحتها مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق .
- 7  إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . أخذ المحكمة بأقوال الشاهد . مفاده . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . لا يجوز إثارته أمام النقض .
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقره التقرير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات على النحو الذى أثير بأسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى مما تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
- 8  اغتصاب سند بالقوة . إكراه . جريمة " أركان الجريمة". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
ركن القوة في جريمة اغتصاب سند يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . تقدير ذلك . موضوعي . مادام سائغا . مثال .
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن خطفه الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعه والتعدي على الأخير بالضرب لمنعه من استخلاصه منه محدثا إصاباته الواردة بالتقرير الطبي ، فإنه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة في جريمة اغتصاب السندات كما هي معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات الذى يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة ، وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك مادام استخلاصها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ــ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ــ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .
- 9  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم . ماهيته . خطأ الحكم في الإسناد . لا يعيبه . مادام لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
لما كان الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من حطئه في الإسناد فيما نقله عن الشهود بخصوص مقاومة حامل الشيك للمتهم ، فإنه بفرض قيام هذا الخطأ لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ذلك أن ما أورده في مدوناته من أن المتهم تعدى على حامل الشيك بضربه لمنعه من استخلاص الشيك منه ــ وهو ما لا يماري الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق ــ إنما يوفر ركن القوة فى الجريمة التي دانه بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد يكون على غير سند .
-------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اغتصب بالقوة من ....... سنداً مثبتاً لدين عليه (شيكاً بنكيا) بمبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنيه صادرا لصالح ..... مسحوباً علي بنك ....... فرع ..... بأن اختطفه عنوة عنه وابتلعه في فمه وتعدي عليه بالضرب بيده في وجهه لمنعه من استخلاصه منه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تجاوز عشرين يوما. وأحالته إلي محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

--------------

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اغتصاب سند مثبت لدين بالقوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد ذلك بأن دانه بهذه الجريمة رغم عدم توافر أركانه القانونية, كما أن ما أتاه الطاعن من أفعال - بفرض صحته- إنما كان استعمالاً لحقه في الدفاع الشرعي, هذا إلى أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الإثبات التي عول عليها في قضائه والتفت عن المخالصة الصادرة من بنك ....... وباقي مستنداته رغم جوهريتها إيراداً لها ورداً عليها, كما أغفل الإشارة إلى أقوال شاهد النفي, وجاء استخلاصه لواقعة الدعوى بما لا يتمشى مع المنطق العادي للأمور ولا يتفق مع ما جاء بالأوراق, هذا فضلاً عن أنه استخلص ركن القوة استخلاصاً غير سائغ، وأخيراً فإن الحكم أسند إلى الشهود قولهم أن حامل الشيك قاوم المتهم على خلاف ما شهدوا به, كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ((أنه حال تواجد أحد المحامين يوم الحادث ببنك ........ فرع ........ ومعه أصل الشيك الصادر من المتهم لصالح ....... بمبلغ 165.000 جنيه للحصول على إفادة البنك بالرفض قام المتهم باغتصاب الشيك من يده عنوة وابتلعه وعندما تدخل المحامي لمنعه من استخلاصه تعدى عليه بالضرب محدثا إصاباته التي كشف عنها التقرير الطبي)). لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق بها أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه, وكان يبين مما أورده الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اغتصاب سند مديونية بالقوة التي دان الطاعن بها, وساق على صحة الواقعة وإسنادها إليه أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ثم أورد مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها في قضائه بالإدانة في بيان واف وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لهذه الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف يدل على قيامه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك حسبه بياناً لتلك الجريمة كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي، ويضحى النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في بيان الواقعة وأدلتها في غير محله. لما كان ذلك, وكان الأصل في الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفها القانون أو ترشح لقيامها. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي, وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها، فإن النعي على الحكم بذلك يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من حق المحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ولما كان الطاعن قد أرسل القول دون أن يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة وهل تحوي دفاعاً جوهرياً على المحكمة أن تعرض له وترد عليه أم لا, فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن المخالصة الصادرة من بنك ...... وباقي مستنداته رغم جوهريتها لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك, وكان للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً وقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها, فإن ما يثيره الطاعن بصدد ذلك لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة للواقعة حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع المحكمة بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق. ولما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كالحال في الدعوى - ومن ثم فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال شهود الإثبات على النحو الذي أثير بأسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أثبت في حق الطاعن خطفه الشيك عنوة من يد حامله وابتلاعه والتعدي على الأخير بالضرب لمنعه من استخلاصه منه محدثاً إصاباته الواردة بالتقرير الطبي, فإنه يكون قد استظهر بذلك ركن القوة في جريمة اغتصاب السندات كما هي معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات الذي يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة, وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تستخلصه من عناصر الدعوى المطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك, وكان الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها فلا يقدح في سلامة الحكم الخطأ في الإسناد فيما خرج عن سياق استدلاله وجوهر تسبيبه وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطئه في الإسناد فيما نقله عن الشهود بخصوص مقاومة حامل الشيك للمتهم، فإنه بفرض قيام هذا الخطأ لم يكن له أثر في منطق الحكم أو في النتيجة التي انتهى إليها ذلك أن ما أورده، في مدوناته من أن المتهم تعدى على حامل الشيك بضربه لمنعه من استخلاص الشيك منه - وهو ما لا يماري الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق - إنما يوفر ركن القوة في الجريمة التي دانه بها, ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد يكون على غير سند. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق