الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 فبراير 2018

الطعن 47330 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1996 مكتب فني 47 ق 180 ص 1246


برئاسة السيد المستشار /سري صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وأحمد عبد القوى نائبي رئيس المحكمة وأسامة توفيق وعبد الرحمن هيكل.
---------
- 1  استئناف "نظره والحكم فيه". حكم " اصداره . وضعه والتوقيع عليه". دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".
سريان حكم المادة 417 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعى المدني دعواه المدنية المرفوضة . أثره : عدم جواز إلغاء الحكم و القضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء . أساس ذلك .
من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية يسرى أيضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفت النيابة العامة حكم البراءة أو لم تستأنفه لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعية بالحقوق المدنية فإنه لا يجوز الفاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا وبالتعويض الا بإجماع آراء قضاء المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية وذلك نظراً لتبعية الدعوى المدنية الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى .
- 2  نقض " نظر الطعن والحكم فيه".
حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبنى على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك.
من المقرر أن لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به فى الدعوى المدنية مع الزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمدا بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد علي عشرين يوماً مستخدما في الاعتداء ألة. وطلبت عقابه بالمادة 242/1-3 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم أول المحلة الكبرى قضت حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وبرفض الدعوى المدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة طنطا الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالشق المدني وبإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت
فطعن الأستاذ/ ........المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.

----------
المحكمة
من حيث إن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفت النيابة العامة حكم البراءة أو لم تستأنفه. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة من المدعية بالحقوق المدنية, فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، وذلك نظراً لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد افتقد شرط صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه فإنه يكون قد خالف القانون اعتباراً بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في التعويض, شأنه في ذلك شأن الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضي بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها, فهو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في العقاب
ومن حيث إنه لما كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في الدعوى المدنية مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية, وذلك بغير حاجة لبحث أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق